دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2012 القاضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي :
المرسوم التشريعي رقم (25)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة (1)
تعدل الفقرة /أ/ من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة لتصبح:
أ /1- تختص المحكمة الدستورية العليا فى النظر فى الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ اعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
مادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-5-1433 هجري الموافق لـ 1-4-2012 ميلادي.
وفي تصريح صحفي قال المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن صدور المرسوم التشريعي رقم 25 جاء وفقا لما نص عليه الدستور الجديد الذي أقر في شباط الماضي حول تعديل القوانين خلال ثلاث سنوات بما يتوافق مع أحكامه.
وأشار إلى أن تعديل الفقرة /أ/ من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011 جاء ليعدل اختصاص المحكمة الدستورية العليا وبما يتوافق مع الدستور بحيث أصبحت المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالتحقيق والبت في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب لافتا إلى أنه وفقا لقانون الانتخابات العامة كانت المحكمة الدستورية العليا قبل صدور المرسوم 25 تحقق في تلك الطعون وتحيل إلى مجلس الشعب تقريرا بنتيجة تحقيقها دون البت فيها.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة