أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري واعادة التمويل العقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة واصبح قانونا.‏

ويأتي القانون استكمالا للاطار التشريعي الناظم للقطاع العقاري في سورية ولاسيما بعد الخطوات العديدة التي تمت في هذا المجال من خلال اصدار التشريعات اللازمة لتأسيس شركات التطوير العقاري.‏

 

ويهدف إلى خلق بيئة تشريعية ناظمة لشركات التمويل العقاري واعادة التمويل تقوم على اسس وقواعد مدروسة والتركيز على توافر الخبرات الكافية في مجال التمويل العقاري بالاضافة إلى الملاءة المالية.‏

 

ومن شأن القانون بحسب الاسباب الموجبة جذب الاستثمارات العربية والاجنبية وايجاد جهات تمويل أخرى جديدة منافسة في سوق التمويل العقاري إلى جانب المؤسسات المالية والمصرفية تعمل على سد احتياجات التمويل لمشروعات التطوير العقاري اضافة إلى توفير التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لامكاناتها المالية مع مراعاة اصحاب الدخول المحدودة ومتوسطة الدخل والاسر الجديدة الامر الذي يؤدي إلى رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الايجابية فيما بينها.‏

 

كما أقر المجلس ما جاء في الكتاب المرسل من السيد رئيس الجمهورية الذي اعاد بموجبه بناء على احكام المادة 100 من الدستور القانون الذي اقره المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/ 2012 والمتعلق بتنظيم مهنة الاطباء البشريين من اجل حذف الفقرة ب من المادة 17 منه المتضمنة منح حصانة اجرائية للطبيب.‏

 

ويبين الكتاب اسباب حذف هذه الفقرة من حيث ان الحصانة هي خروج عن مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء فهي استثناء لايكون الا للضرورة ومحدود وفي اضيق نطاق ممكن بينما جاءت الحصانة في مشروع القانون مطلقة على جميع انواع الجرائم دون تمييز بين الجرائم العادية والجرائم المتعلقة بالعمل الطبي وهي اجراء غير مسبوق وغير مبرر يعطي الحق للنقابات الأخرى طلب المعاملة بالمثل ومنحهم الحصانة.‏

 

وجاء في الكتاب ان مهنة الطب عمل يتطلب الحرص الشديد حفاظاً على أرواح المرضى وهذا يستدعي التشدد في العقاب لا منحها حصانة وان الدستور الجديد عزز مبدأ المساواة والحماية لجميع المواطنين دون استثناء بمن فيهم الاطباء وخصوصاً من التحري والتوقيف.‏

 

كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن احداث مركز اقليمي يسمى المركز الاقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مركزه دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويرتبط بالوزير وأصبح قانونا.‏

 

يذكر أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية الذي يمكنها من القيام بالكثير من المشروعات الوطنية والاقليمية ونظراً لاهتمامها بمرحلة الطفولة المبكرة والاطفال ودعمها لاتجاهات تطوير برامج هذه المرحلة فان ضرورة تلبية الاحتياجات اللازمة اقتضت وجود مركز يعنى بتدريب المعنيين بالطفولة المبكرة والارتقاء بمهاراتهم على اختلاف مجالاتهم واختصاصاتهم.‏

 

بدوره الدكتور صالح الراشد وزير التربية أنه بهدف تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة في هذه المجالات والاستفادة من تجاربها وخبراتها جرى الاتفاق بين الحكومة السورية ممثلة بوزارة التربية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو في 24/4/ 2010 على انشاء مركز اقليمي للتنمية والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في الدول العربية في سورية بوصفه مركزا من الفئة الثانية يعمل تحت رعاية اليونيسكو.‏

 

وأشار الوزير الراشد إلى أن وزارة التربية قامت باتخاذ عدد من الاجراءات تم في ضوئها معالجة بعض الصعوبات الادارية وايجاد الحلول المناسبة لها قبل مباشرة العمل به رسميا في 26/10/2010 وتم تأسيس فريق عمل وطني للمركز في المحافظات فضلا عن التنسيق مع مكتب اليونيسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية ومع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص المهتمة بمجال الطفولة المبكرة.‏

 

واعاد المجلس إلى لجنة الداخلية والادارة المحلية مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة ج من المادة 1 من القانون 273 لعام 1956 لاعطاء الحق لمجلس المدينة والبلدة والبلدية أن يملك الارض أو جزءا منها لصاحب البناء أو المزارع أو الغارس بالارض بعد التثبت من ملكية البناء أو استثمار الارض بالطرق المعتبرة قانونا وفقا للضوابط المحددة فيه وذلك للتوسع في دراسته.‏

 

كذلك ناقش المجلس تقرير لجنة التخطيط والانتاج حول مشروع القانون المتضمن براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات والتخطيط للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.‏

  • فريق ماسة
  • 2012-03-28
  • 11141
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يقرّ قانون تأسيس وترخيص شـركات التمويل العقــاري

 أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري واعادة التمويل العقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة واصبح قانونا.‏ ويأتي القانون استكمالا للاطار التشريعي الناظم للقطاع العقاري في سورية ولاسيما بعد الخطوات العديدة التي تمت في هذا المجال من خلال اصدار التشريعات اللازمة لتأسيس شركات التطوير العقاري.‏   ويهدف إلى خلق بيئة تشريعية ناظمة لشركات التمويل العقاري واعادة التمويل تقوم على اسس وقواعد مدروسة والتركيز على توافر الخبرات الكافية في مجال التمويل العقاري بالاضافة إلى الملاءة المالية.‏   ومن شأن القانون بحسب الاسباب الموجبة جذب الاستثمارات العربية والاجنبية وايجاد جهات تمويل أخرى جديدة منافسة في سوق التمويل العقاري إلى جانب المؤسسات المالية والمصرفية تعمل على سد احتياجات التمويل لمشروعات التطوير العقاري اضافة إلى توفير التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لامكاناتها المالية مع مراعاة اصحاب الدخول المحدودة ومتوسطة الدخل والاسر الجديدة الامر الذي يؤدي إلى رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الايجابية فيما بينها.‏   كما أقر المجلس ما جاء في الكتاب المرسل من السيد رئيس الجمهورية الذي اعاد بموجبه بناء على احكام المادة 100 من الدستور القانون الذي اقره المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/ 2012 والمتعلق بتنظيم مهنة الاطباء البشريين من اجل حذف الفقرة ب من المادة 17 منه المتضمنة منح حصانة اجرائية للطبيب.‏   ويبين الكتاب اسباب حذف هذه الفقرة من حيث ان الحصانة هي خروج عن مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء فهي استثناء لايكون الا للضرورة ومحدود وفي اضيق نطاق ممكن بينما جاءت الحصانة في مشروع القانون مطلقة على جميع انواع الجرائم دون تمييز بين الجرائم العادية والجرائم المتعلقة بالعمل الطبي وهي اجراء غير مسبوق وغير مبرر يعطي الحق للنقابات الأخرى طلب المعاملة بالمثل ومنحهم الحصانة.‏   وجاء في الكتاب ان مهنة الطب عمل يتطلب الحرص الشديد حفاظاً على أرواح المرضى وهذا يستدعي التشدد في العقاب لا منحها حصانة وان الدستور الجديد عزز مبدأ المساواة والحماية لجميع المواطنين دون استثناء بمن فيهم الاطباء وخصوصاً من التحري والتوقيف.‏   كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن احداث مركز اقليمي يسمى المركز الاقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مركزه دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويرتبط بالوزير وأصبح قانونا.‏   يذكر أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية الذي يمكنها من القيام بالكثير من المشروعات الوطنية والاقليمية ونظراً لاهتمامها بمرحلة الطفولة المبكرة والاطفال ودعمها لاتجاهات تطوير برامج هذه المرحلة فان ضرورة تلبية الاحتياجات اللازمة اقتضت وجود مركز يعنى بتدريب المعنيين بالطفولة المبكرة والارتقاء بمهاراتهم على اختلاف مجالاتهم واختصاصاتهم.‏   بدوره الدكتور صالح الراشد وزير التربية أنه بهدف تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة في هذه المجالات والاستفادة من تجاربها وخبراتها جرى الاتفاق بين الحكومة السورية ممثلة بوزارة التربية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو في 24/4/ 2010 على انشاء مركز اقليمي للتنمية والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في الدول العربية في سورية بوصفه مركزا من الفئة الثانية يعمل تحت رعاية اليونيسكو.‏   وأشار الوزير الراشد إلى أن وزارة التربية قامت باتخاذ عدد من الاجراءات تم في ضوئها معالجة بعض الصعوبات الادارية وايجاد الحلول المناسبة لها قبل مباشرة العمل به رسميا في 26/10/2010 وتم تأسيس فريق عمل وطني للمركز في المحافظات فضلا عن التنسيق مع مكتب اليونيسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية ومع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص المهتمة بمجال الطفولة المبكرة.‏   واعاد المجلس إلى لجنة الداخلية والادارة المحلية مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة ج من المادة 1 من القانون 273 لعام 1956 لاعطاء الحق لمجلس المدينة والبلدة والبلدية أن يملك الارض أو جزءا منها لصاحب البناء أو المزارع أو الغارس بالارض بعد التثبت من ملكية البناء أو استثمار الارض بالطرق المعتبرة قانونا وفقا للضوابط المحددة فيه وذلك للتوسع في دراسته.‏   كذلك ناقش المجلس تقرير لجنة التخطيط والانتاج حول مشروع القانون المتضمن براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات والتخطيط للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.‏

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة