دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 391 للعام 2011 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 12 كانون الأول 2011 م موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
كما تنص المادة الثانية على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 391
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011م والمرسوم رقم (101) تاريخ 3-8-2011 المتضمن قانون الانتخابات العامة ولاسيما المادة الثامنة منه.
يرسم مايلي
المادة (1):
يحدد يوم الاثنين الموافق لـ 12 كانون الأول 2011 م موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
المادة (2):
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-11-1432 هجري الموافق لـ 5-10-2011 ميلادي.
المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية أكد أن صدور المرسوم يؤكد جدية ومصداقية القيادة في إجراء الانتخابات حسب ما تم إعلانه سابقاً والالتزام بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.
كما أكد الوزير أهمية قانون الإدارة المحلية الجديد لما له من منعكسات إيجابية على أرض الواقع ستؤدي إلى إحداث تغيرات هامة في حياة المواطنين من خلال انتخاب أعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات تعمل على الارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية ولانه يعزز مبدأ اللامركزية والديمقراطية عبر مشاركة المجتمعات المحلية فيما يخصها ويضمن الفاعلية والكفاءة في وضع الخطط وتنفيذها ويعتبر مكملاً لمجموعة القوانين التي صدرت مؤخراً موضحاً أن قانون الانتخابات يساهم في دعم برنامج الإصلاح الشامل الذي تشهده سورية.
وبخصوص شروط وإجراءات الترشيح لمجالس الإدارة المحلية أوضح الوزير غلاونجي أنه يمكن للمواطنين التقدم بطلبات الترشيح إلى اللجان الانتخابية التي سيتم تشكيلها من قبل اللجان القضائية الفرعية في المحافظات ولمدة أسبوع كامل وأن المرشح يجب أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 7-4-2011 وان يكون متماً 25 سنة من عمره وذلك في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب وملماً بالقراءة والكتابة وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها مشيراً إلى أنه يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً بطريقة جماعية أو افرادية ويجب ألا يكون المرشح عضواً في أي من اللجان الانتخابية ولا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح لاغياً.
وأوضح وزير الإدارة المحلية أنه يمكن للقضاة ولجميع العاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا أجر من تاريخ الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية وأنه لا يجوز للعاملين ضمن الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي وللمرشح الذي قبل ترشيحه الحق في إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج عمله موقعاً من قبله ويقدم نسخة من هذه النشرات والبيانات إلى اللجنة الفرعية مشيراً إلى أن الدعاية الانتخابية للمرشح توقف قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.
وكان الرئيس الأسد أصدر في 23 آب الماضي المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة