وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان على منح المؤسسة الحق في طرح وحدات عقارية بصيغة الإيجار التمويلي أو الإجار المنتهي بالتمليك, بحيث تخضع هذه العقود لشروط الإعلان عنها وللقوانين والأنظمة النافذة وإبرام عقود استثمار محددة الغاية والهدف للوحدات العقارية الاستثمارية الواقعة في ملكيتها بشكل كامل أو جزئي وفق الأنظمة والقوانين النافذة‏.

 

تخضع هذه العقود حسب قيمتها للتصديق والحق بشراء أو استئجار وحدات عقارية بالأسعار والبدلات التي يوافق عليها المجلس في حالات محددة تساهم بتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها إضافة إلى استثمار أموالها في أي مشاريع استثمارية ذات صلة بمجالات أو مستلزمات عملها أو مهامها أو نشاطاتها العقارية والتصرف بوحدات عقارية محددة بطريقة بيع حق الانتفاع.‏

 

وأجاز نظام عمليات المؤسسة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بيع مساكن جاهزة للجهات العامة أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية بغرض تأجيرها لعاملين لديها كسكن وظيفي على أن يخلى المسكن الوظيفي المؤجر من قبل المؤسسة من مستأجره حكماً بعد توجيه إنذار بالإخلاء مدته القصوى ثلاثة أشهر في حال انتهاء مدة عقد الإيجار أو انتهاء خدمة العامل بالدولة أو انتقال العامل خارج المحافظة التي يقع فيها المسكن أو انتقال العامل إلى جهة عامة أخرى أو انتفاء الغاية من الإيجار, أو في حال وفاة العامل, وعندها تمنح أسرة العامل مدّة لا تزيد عن سنة من تاريخ الوفاة لإخلاء المسكن وتسليمه للمؤسسة, كما بتم إخلاء المسكن في حال تقصير العامل بتسديد بدلات الإيجار لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة أو الامتناع عن القيام بإجراءات الصيانة للمسكن أو الامتناع عن السماح للمؤسسة بذلك ويتم إثبات ذلك بموجب تقرير لجنة فنية مؤلفة من ثلاثة مهندسين يشكلها المدير العام ويصادق على تقريرها أو استخدام المسكن لأغراض غير سكن المستأجر بنفسه أو إساءة استخدام المسكن ويتم إثبات ذلك بضبط شرطة ينظم أصولاً، أو بمحضر لجنة بناء مصدق أصولاً في حال وجودها.‏

 

ويصدر مدير عام المؤسسة جميع التعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ العمليات الواردة في هذا النظام وتعدّ من ملحقاته وينهى العمل بكافة القرارات والنصوص السابقة الناظمة لعمل المؤسسة والتي تخالف أو تتعارض مع أحكام هذا النظام.

  • فريق ماسة
  • 2016-05-21
  • 13724
  • من الأرشيف

الإسكان: طرح وحدات عقارية للإيجار

وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان على منح المؤسسة الحق في طرح وحدات عقارية بصيغة الإيجار التمويلي أو الإجار المنتهي بالتمليك, بحيث تخضع هذه العقود لشروط الإعلان عنها وللقوانين والأنظمة النافذة وإبرام عقود استثمار محددة الغاية والهدف للوحدات العقارية الاستثمارية الواقعة في ملكيتها بشكل كامل أو جزئي وفق الأنظمة والقوانين النافذة‏.   تخضع هذه العقود حسب قيمتها للتصديق والحق بشراء أو استئجار وحدات عقارية بالأسعار والبدلات التي يوافق عليها المجلس في حالات محددة تساهم بتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها إضافة إلى استثمار أموالها في أي مشاريع استثمارية ذات صلة بمجالات أو مستلزمات عملها أو مهامها أو نشاطاتها العقارية والتصرف بوحدات عقارية محددة بطريقة بيع حق الانتفاع.‏   وأجاز نظام عمليات المؤسسة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بيع مساكن جاهزة للجهات العامة أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية بغرض تأجيرها لعاملين لديها كسكن وظيفي على أن يخلى المسكن الوظيفي المؤجر من قبل المؤسسة من مستأجره حكماً بعد توجيه إنذار بالإخلاء مدته القصوى ثلاثة أشهر في حال انتهاء مدة عقد الإيجار أو انتهاء خدمة العامل بالدولة أو انتقال العامل خارج المحافظة التي يقع فيها المسكن أو انتقال العامل إلى جهة عامة أخرى أو انتفاء الغاية من الإيجار, أو في حال وفاة العامل, وعندها تمنح أسرة العامل مدّة لا تزيد عن سنة من تاريخ الوفاة لإخلاء المسكن وتسليمه للمؤسسة, كما بتم إخلاء المسكن في حال تقصير العامل بتسديد بدلات الإيجار لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة أو الامتناع عن القيام بإجراءات الصيانة للمسكن أو الامتناع عن السماح للمؤسسة بذلك ويتم إثبات ذلك بموجب تقرير لجنة فنية مؤلفة من ثلاثة مهندسين يشكلها المدير العام ويصادق على تقريرها أو استخدام المسكن لأغراض غير سكن المستأجر بنفسه أو إساءة استخدام المسكن ويتم إثبات ذلك بضبط شرطة ينظم أصولاً، أو بمحضر لجنة بناء مصدق أصولاً في حال وجودها.‏   ويصدر مدير عام المؤسسة جميع التعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ العمليات الواردة في هذا النظام وتعدّ من ملحقاته وينهى العمل بكافة القرارات والنصوص السابقة الناظمة لعمل المؤسسة والتي تخالف أو تتعارض مع أحكام هذا النظام.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة