أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 2016 القاضي بعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانونا مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية.

 

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

 

المرسوم التشريعي رقم (12)

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي:

 

المادة (1):

 

تعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانونا مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية وتكون أساسا لإنشاء نسخة ورقية للصحيفة العقارية بعد موافقة الوزير المختص ومراعاة الآتي:

 

أ – أن تكون النسخة الرقمية قد نقلت من البيانات الورقية للصحيفة العقارية مباشرة ونظمت وفقا لبرمجيات مصممة لهذه الغاية وبوسائل تقنية وعلمية موثوقة وآمنة.

 

ب – أن تكون طريقة نقل البيانات من الحالة الورقية إلى الحالة الرقمية قد تمت ضمن معايير محكمة لجهة نقل البيانات وتدقيقها ومطابقتها مع أصلها الورقي ومن قبل الموظفين المكلفين أصولا.

 

ج – أن تكون البيانات الرقمية محفوظة ضمن وسائط تخزين رقمية ذات سعة كافية وآمنة وبإشراف الجهة العامة المعنية وعلى مسؤوليتها.

 

د – أن تودع واسطة التخزين الرقمية في ثلاثة اماكن احداها لدى المصرف المركزي والاثنتان المتبقيتان في مكانين اخرين مختلفين وذلك بعلم واشراف الجهة العامة المعنية.

 

المادة (2):

 

/أ/ يتم الإعلان عن قيام الجهة العامة المعنية بانشاء نسخة ورقية طبق الأصل عن النسخة الرقمية في صحيفة محلية واحدى صحف العاصمة الاكثر انتشارا كما يجوز الإعلان إضافة لما تقدم في أي وسيلة إعلانية أخرى.

 

ب – تعلن في بهو الجهة العامة المعنية وبهو المحافظة والوحدة الإدارية المعنية ارقام العقارات ومناطقها العقارية واسماء المالكين والحقوق العينية والاشارات المدونة في النسخة الرقمية.

ج – تحدد فترة الإعلان للفقرتين السابقتين باربعة اشهر يتم خلالها قبول الاعتراضات.

 

المادة (3):

 

 أ – تنظر محكمة بداية محل العقار في الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين وفقا للاصول والاجراءات المتبعة في القضاء المستعجل وتكون قراراتها بقبول أو رفض الاعتراض أو البت فيه خاضعة للطعن استئنافا أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وتصدر قرارات محكمة الاستئناف بهذا الشأن مبرمة.

 

ب – تحيل محكمة بداية محل العقار قبل النظر في الاعتراضات نسخة عن طلب الاعتراض إلى الجهة العامة المعنية طالبة منها وضع إشارة دعوى الاعتراض وعلى الجهة العامة المعنية تدوين اشارة الدعوى في سجل ورقي خاص لهذه الغاية وفي النسخة الرقمية لصحيفة العقار المعني فور تلقيها المراسلة في ديوانها.

 

المادة (4):

 

أ – يعد من اختصاص محكمة بداية محل العقار النظر في الاعتراضات التي ترد على:

1- الحقوق العينية للعقارات التي اغفل تدوينها في السجل اليومي.

 

2- الواقعات المدونة في السجل اليومي ولم يتم نقلها إلى النسخة الرقمية للصحيفة العقارية.

 

3 – الواقعات المدونة في النسخة الرقمية للصحيفة العقارية.

 

ب – يجوز لوزير العدل تخصيص عدد من محاكم البداية في محل العقار للنظر بالاعتراضات المقدمة.

 

المادة (5):

 

أ – يحق لصاحب العلاقة واقاربه حتى الدرجة الرابعة تقديم الاعتراض ضمن المهلة المحددة للاعلان وفق الانموذج المعتمد من الجهة العامة المعنية مرفقا به بيان قيد عقاري نقلا عن النسخة الرقمية ومبينا فيه وجه الاعتراض.

 

ب – على الجهة العامة المعنية اعطاء صورة ورقية عن القيد العقاري نقلا عن النسخة الرقمية لكل من يحق له الاعتراض على ان تكون هذه الصورة ممهورة بخاتم مدون فيه ما يفيد عدم قابلية هذا القيد للاستعمال الا امام المحكمة المختصة.

 

ج – يحق لكل من يدعي حقا ولم يقدم اعتراضا اللجوء إلى القضاء المدني لاثبات ما يدعيه ويسقط هذا الحق بمرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء مهلة الاعتراضات المحددة في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة (6):

 

تصدر الجهة العامة المعنية قرارا بانشاء سجل ورقي نقلا عن النسخة الرقمية خلال شهرين من انتهاء المهلة المحددة في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة (7):

 

تراعي الجهة العامة المعنية عند انشاء الصحيفة العقارية الورقية الآتي:

 

أ – إحداث صحيفة ورقية لكل عقار /مقسم على حدة نقلا عن النسخة الرقمية ضمن سجلات نظامية وفق النماذج المعتمدة قانونا.

 

ب – نقل اشارة الدعوى بشأن الاعتراض إلى الصحيفة الورقية المعنية وتجري على العقار محل الاعتراض الحقوق والتصرفات مع بقاء اشارة الدعوى نافذة ومقررة لمصلحة اصحابها بمواجهة من اجرى الحق أو التصرف.

 

ج – تنفيذ قرار الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بعد إبرامه وفق الأصول المتبعة بعد إحالته عن طريق التنفيذ.

 

د – تنظيم عقد اشارة تعهد يتضمن تصريحا من صاحب الحق يتعهد فيه بعدم وجود اي حق عيني للغير سوى المدون في صحيفة العقار وذلك قبل البدء في تدوين أي واقعة جديدة ليكون قرينة لمدعي الحق امام القضاء ولا ترقن إشارة التعهد قبل مضي خمس سنوات على تاريخ انتهاء مهلة الاعتراضات المحددة في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة (8):

 

في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانوني التحديد والتحرير والسجل العقاري النافذين.

 

المادة (9):

 

يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

 

المادة (10):

 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 12-8-1437هجري الموافق لـ 19-5-2016 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد

  • فريق ماسة
  • 2016-05-19
  • 13474
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية ذات صفة قانونية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 2016 القاضي بعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانونا مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية.   وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:   المرسوم التشريعي رقم (12)   رئيس الجمهورية   بناء على أحكام الدستور   يرسم ما يلي:   المادة (1):   تعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانونا مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية وتكون أساسا لإنشاء نسخة ورقية للصحيفة العقارية بعد موافقة الوزير المختص ومراعاة الآتي:   أ – أن تكون النسخة الرقمية قد نقلت من البيانات الورقية للصحيفة العقارية مباشرة ونظمت وفقا لبرمجيات مصممة لهذه الغاية وبوسائل تقنية وعلمية موثوقة وآمنة.   ب – أن تكون طريقة نقل البيانات من الحالة الورقية إلى الحالة الرقمية قد تمت ضمن معايير محكمة لجهة نقل البيانات وتدقيقها ومطابقتها مع أصلها الورقي ومن قبل الموظفين المكلفين أصولا.   ج – أن تكون البيانات الرقمية محفوظة ضمن وسائط تخزين رقمية ذات سعة كافية وآمنة وبإشراف الجهة العامة المعنية وعلى مسؤوليتها.   د – أن تودع واسطة التخزين الرقمية في ثلاثة اماكن احداها لدى المصرف المركزي والاثنتان المتبقيتان في مكانين اخرين مختلفين وذلك بعلم واشراف الجهة العامة المعنية.   المادة (2):   /أ/ يتم الإعلان عن قيام الجهة العامة المعنية بانشاء نسخة ورقية طبق الأصل عن النسخة الرقمية في صحيفة محلية واحدى صحف العاصمة الاكثر انتشارا كما يجوز الإعلان إضافة لما تقدم في أي وسيلة إعلانية أخرى.   ب – تعلن في بهو الجهة العامة المعنية وبهو المحافظة والوحدة الإدارية المعنية ارقام العقارات ومناطقها العقارية واسماء المالكين والحقوق العينية والاشارات المدونة في النسخة الرقمية. ج – تحدد فترة الإعلان للفقرتين السابقتين باربعة اشهر يتم خلالها قبول الاعتراضات.   المادة (3):    أ – تنظر محكمة بداية محل العقار في الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين وفقا للاصول والاجراءات المتبعة في القضاء المستعجل وتكون قراراتها بقبول أو رفض الاعتراض أو البت فيه خاضعة للطعن استئنافا أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وتصدر قرارات محكمة الاستئناف بهذا الشأن مبرمة.   ب – تحيل محكمة بداية محل العقار قبل النظر في الاعتراضات نسخة عن طلب الاعتراض إلى الجهة العامة المعنية طالبة منها وضع إشارة دعوى الاعتراض وعلى الجهة العامة المعنية تدوين اشارة الدعوى في سجل ورقي خاص لهذه الغاية وفي النسخة الرقمية لصحيفة العقار المعني فور تلقيها المراسلة في ديوانها.   المادة (4):   أ – يعد من اختصاص محكمة بداية محل العقار النظر في الاعتراضات التي ترد على: 1- الحقوق العينية للعقارات التي اغفل تدوينها في السجل اليومي.   2- الواقعات المدونة في السجل اليومي ولم يتم نقلها إلى النسخة الرقمية للصحيفة العقارية.   3 – الواقعات المدونة في النسخة الرقمية للصحيفة العقارية.   ب – يجوز لوزير العدل تخصيص عدد من محاكم البداية في محل العقار للنظر بالاعتراضات المقدمة.   المادة (5):   أ – يحق لصاحب العلاقة واقاربه حتى الدرجة الرابعة تقديم الاعتراض ضمن المهلة المحددة للاعلان وفق الانموذج المعتمد من الجهة العامة المعنية مرفقا به بيان قيد عقاري نقلا عن النسخة الرقمية ومبينا فيه وجه الاعتراض.   ب – على الجهة العامة المعنية اعطاء صورة ورقية عن القيد العقاري نقلا عن النسخة الرقمية لكل من يحق له الاعتراض على ان تكون هذه الصورة ممهورة بخاتم مدون فيه ما يفيد عدم قابلية هذا القيد للاستعمال الا امام المحكمة المختصة.   ج – يحق لكل من يدعي حقا ولم يقدم اعتراضا اللجوء إلى القضاء المدني لاثبات ما يدعيه ويسقط هذا الحق بمرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء مهلة الاعتراضات المحددة في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.   المادة (6):   تصدر الجهة العامة المعنية قرارا بانشاء سجل ورقي نقلا عن النسخة الرقمية خلال شهرين من انتهاء المهلة المحددة في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.   المادة (7):   تراعي الجهة العامة المعنية عند انشاء الصحيفة العقارية الورقية الآتي:   أ – إحداث صحيفة ورقية لكل عقار /مقسم على حدة نقلا عن النسخة الرقمية ضمن سجلات نظامية وفق النماذج المعتمدة قانونا.   ب – نقل اشارة الدعوى بشأن الاعتراض إلى الصحيفة الورقية المعنية وتجري على العقار محل الاعتراض الحقوق والتصرفات مع بقاء اشارة الدعوى نافذة ومقررة لمصلحة اصحابها بمواجهة من اجرى الحق أو التصرف.   ج – تنفيذ قرار الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بعد إبرامه وفق الأصول المتبعة بعد إحالته عن طريق التنفيذ.   د – تنظيم عقد اشارة تعهد يتضمن تصريحا من صاحب الحق يتعهد فيه بعدم وجود اي حق عيني للغير سوى المدون في صحيفة العقار وذلك قبل البدء في تدوين أي واقعة جديدة ليكون قرينة لمدعي الحق امام القضاء ولا ترقن إشارة التعهد قبل مضي خمس سنوات على تاريخ انتهاء مهلة الاعتراضات المحددة في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.   المادة (8):   في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانوني التحديد والتحرير والسجل العقاري النافذين.   المادة (9):   يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.   المادة (10):   ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.   دمشق في 12-8-1437هجري الموافق لـ 19-5-2016 ميلادي   رئيس الجمهورية   بشار الأسد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة