دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السوري قراراً يقضي باستملاك مناطق في ريف دمشق، بهدف وضع الأعمدة والأبراج الكهربائية وتمرير الكلابلات الهوائية وقطع الأشجار التي تعيق شبكاتها.
ونص القرار رقم 18905 بحسب موقع الاقتصادي على "استملاك العقارات الواقعة ضمن مسار وحرم خط التوتر العالي 66 ك.ف الممتد بين محطتي تحويل تشرين – المطار، وعقارات من منطقة حران العواميد 54 العقارية، ومن منطقة قيسا 44 العقارية، ومن الجعيدية 48 العقارية، ومن منطقة الكفرين 55 العقارية، ومن منطقة الخامسية 49 العقارية، ومن منطقة غسولة 57 العقارية.
والعقارات التي ستقع ضمن مسار وحرم الخط من منطقة وديان الربيع 73/1 العقارية عند الانتهاء من اعمال التحديد والتحرير، بالإضافة إلى العقارات التي ستقع ضمن مسار وحرم الخط من منطقة العتيبة العقارية غير النهائية.
وبيّن القرار أنه يعد ذا نفع عام إحداث حقوق الارتفاق التالية، وهي المرور في الأراضي الغير غير المنظمة، ووضع الأعمدة والابراج وإمرار الامراس والكابلات وتمديد الخطوط الكهربائية في الأراضي الغير غير المنظمة وغير المرخصة".
كما هي تمرير الكابلات الهوائية المعزولة على جدران الأبنية القائمة، وقطع الأشجار والأغصان التي تعترض شبكاتها عند الضرورة، والإشغال المؤقت لأراضي الغير للمدة التي يتطلبها تنفيذ المشروع، وإنشاء الأنفاق في أملاك الغير غير المنظمة.
وجميع هذه العقارات والمناطق العقارية تقع ضمن "محافظة ريف دمشق"، والمبينة على المخططات المحفوظة نسخة منها لدى كل من "رئاسة مجلس الوزراء"، و"المؤسسة العامة لنقل الكهرباء"، على أن تسجل الحقوق المذكورة اعلاه على الصحائف العقارية لصالح "المؤسسة العامة لنقل الكهرباء" وضمن الشروط الفنية التي تضعها المؤسسة المذكورة.
وصدر هذا القرار بناء على أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، واحكام المرسوم 355 لعام 2011 وعلى قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 وعلى اقتراح وزير الكهرباء بكتابه 1205 تاريخ 30-10-2012.
وصدرت في سورية مجموعة من القوانين والمراسيم المتعلقة بالاستملاك منذ خمسينات القرن الماضي، وشهدت هذه التشريعات عدداً من التعديلات منها ما كان يهدف إلى استكمال الحالات التي لم ينص عنها بالقوانين السابقة، وأخرى لاختصار بعض الإجراءات المتبعة في معاملات الاستملاك، ومنها لتحقيق مبدأ تسهيل الأعمال وحفظ حقوق الأهالي والدوائر الحكومية، إضافة إلى تسهيل أعمال اللجان المشكلة لتنفيذ أنظمة الاستملاك.
إلا أن عدداً من تلك التشريعات وخاصة ما يتعلق منها بـ"بدل الاستملاك" تثير جدلاً حول تقدير قيمة العقار بحيث يجب أن يكون بدل الاستملاك وفق الأسعار الرائجة في الوقت الحالي وليس قبل سنوات أو عقود، إضافة إلى مواد تتعلق بهيكلية تشكيل اللجنة التحكيمية التي تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي وحق المواطن في استرداد عقاره إذا زالت صفة النفع العام عنه وعدلت الجهة المستملكة عن تنفيذ المشروع الذي استملكت العقار من أجله، وذلك بحسب خبراء ومختصين.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة