أصدر الرئيس الأسد اليوم القانون رقم (25) للعام 2012 القاضي بأن ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم(15) للعام 2011 ويعاد العمل بالمرسوم التشريعي رقم(190) للعام 1970 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لاكثار البذار.

ويعاد العاملون كافة الذين تم ندبهم إلى المؤسسة إلى ملاك المصرف الزراعي التعاوني.

وفيما يلي نص القانون .. القانون رقم(25) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-12 -1433 هجري الموافق 17-10-2012 ميلادي يصدر ما يلي: المادة (1): ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (15) تاريخ 19 -1-2011 ويعاد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (190) تاريخ 8-9-1970 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار.

المادة ( 2): يتم تشكيل لجنة فنية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أصولاً لجرد محتويات مستودعات الاسمدة وتقوم اللجنة بتحديد قيمة الموجودات وتعتبر دينا على المصرف الزراعي التعاوني.

المادة(3): يعاد العاملون كافة الذين تم ندبهم الى المؤسسة الى ملاك المصرف الزراعي التعاوني وتنقل الاعتمادات المتبقية المخصصة لأجورهم بموازنة المؤسسة لعام 2012 بند الرواتب والأجور إلى حساب المصرف الزراعي التعاوني. المادة (4): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.

دمشق في5-12-1433 هجري الموافق لـ 21-10- 2012 ميلادي.

  • فريق ماسة
  • 2012-10-20
  • 13213
  • من الأرشيف

الرئيس بشارالأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بإعادة العمل بالمرسوم التشريعي القاضي بإحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار

أصدر الرئيس الأسد اليوم القانون رقم (25) للعام 2012 القاضي بأن ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم(15) للعام 2011 ويعاد العمل بالمرسوم التشريعي رقم(190) للعام 1970 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لاكثار البذار. ويعاد العاملون كافة الذين تم ندبهم إلى المؤسسة إلى ملاك المصرف الزراعي التعاوني. وفيما يلي نص القانون .. القانون رقم(25) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-12 -1433 هجري الموافق 17-10-2012 ميلادي يصدر ما يلي: المادة (1): ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (15) تاريخ 19 -1-2011 ويعاد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (190) تاريخ 8-9-1970 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار. المادة ( 2): يتم تشكيل لجنة فنية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أصولاً لجرد محتويات مستودعات الاسمدة وتقوم اللجنة بتحديد قيمة الموجودات وتعتبر دينا على المصرف الزراعي التعاوني. المادة(3): يعاد العاملون كافة الذين تم ندبهم الى المؤسسة الى ملاك المصرف الزراعي التعاوني وتنقل الاعتمادات المتبقية المخصصة لأجورهم بموازنة المؤسسة لعام 2012 بند الرواتب والأجور إلى حساب المصرف الزراعي التعاوني. المادة (4): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره. دمشق في5-12-1433 هجري الموافق لـ 21-10- 2012 ميلادي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة