دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 53 للعام 2012 القاضي بأن تعفى مستوردات الذهب الخام من جميع الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد وجميع التكاليف المحلية المفروضة استنادا لاحكام القانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته وبدلات الخدمات بما فيها رسوم الخزن والتأمين.
كما ينص المرسوم انه يستوفى رسم مالي قدره 100 دولار أمريكي على استيراد الكيلو غرام الواحد من الذهب الخام بكافة أشكاله.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (53)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة(1)
تعفى مستوردات الذهب الخام من ..
أ-جميع الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد بما فيها رسم الاستيراد ورسم التصديق القنصلي ورسم الطابع.
ب-جميع التكاليف المحلية المفروضة استناداً لأحكام القانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته.
ج-بدلات الخدمات بما فيها رسوم الخزن والتأمين والرسوم الأخرى المفروضة استناداً إلى أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته ورسم الطاقة الذرية.
المادة(2)
يستوفى رسم مالي قدره 100 دولار أمريكي على استيراد الكيلو غرام الواحد من الذهب الخام بكافة أشكاله.
المادة(3)
يتم تحصيل الرسم من قبل الامانات الجمركية ويورد إلى حساب الخزينة المركزية بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.
المادة(4)
تعفى مستوردات الذهب الخام من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخالها بصحبة مسافر.
المادة(5)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة