أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تسريح كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له من الخدمة وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل الحقوق التقاعدية والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 17 لعام 2010 من معاشهم التقاعدي في حال ثبوت إدانتهم بالقيام بأي عمل إرهابي أو الانضمام إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي وأصبح قانونا.

وتنص المادة الأولى من القانون الجديد على تسريح كل عامل أو موظف في الدولة من الخدمة مهما كان القانون الخاضع له وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل حقوقه التقاعدية في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب درجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال.

وتنص المادة الثانية على حرمان كل صاحب معاش تقاعدي مهما كان القانون التأميني الخاضع له من المعاش التقاعدي في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان.

وتنص المادة الثالثة على أن العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 17 لعام 2010 الذين تثبت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال أن يقضي القاضي إضافة للعقوبة التي سيقررها حرمان المحكوم من معاشه التقاعدي ومن أي حقوق تترتب له على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو رب العمل الذي يعمل عنده.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن قانون مكافحة الإرهاب وأصبح قانونا.

  • فريق ماسة
  • 2012-06-27
  • 5771
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يقر قانون يسرح كل موظف بالدولة تثبت إدانته بأي عمل ارهابي أو الانضمام إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تسريح كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له من الخدمة وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل الحقوق التقاعدية والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 17 لعام 2010 من معاشهم التقاعدي في حال ثبوت إدانتهم بالقيام بأي عمل إرهابي أو الانضمام إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي وأصبح قانونا. وتنص المادة الأولى من القانون الجديد على تسريح كل عامل أو موظف في الدولة من الخدمة مهما كان القانون الخاضع له وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل حقوقه التقاعدية في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب درجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال. وتنص المادة الثانية على حرمان كل صاحب معاش تقاعدي مهما كان القانون التأميني الخاضع له من المعاش التقاعدي في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان. وتنص المادة الثالثة على أن العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 17 لعام 2010 الذين تثبت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال أن يقضي القاضي إضافة للعقوبة التي سيقررها حرمان المحكوم من معاشه التقاعدي ومن أي حقوق تترتب له على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو رب العمل الذي يعمل عنده. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن قانون مكافحة الإرهاب وأصبح قانونا.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة