دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالإرث والوصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس في سورية وأصبح قانوناً.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إضافة الفقرة /ج/ إلى نص المادة الثانية من قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 وأصبح قانونا.
وتنص الفقرة /ج/ على أنه يحق لمالك العقار المؤجر من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس طلب إنهاء العلاقة الايجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من المحكمة وذلك بعد سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا التعديل.
وقال القاضي تيسير قلاعواد وزير العدل ان التشريعات الاستثنائية هي أحكام ضرورية وعادلة أريد بها أن تكون دستورا مؤقتا ينظم العلاقة بين مؤجري الأماكن ومستأجريها في الظروف الاقتصادية التي كانت تقتضي تعطيل بعض أحكام القانون المدني إلى أن تزول هذه الظروف ويصدر قانون جديد بإلغاء هذه التشريعات الاستثنائية أو تعديلها.
وأضاف الوزير قلاعواد إنه بالعودة إلى تطبيق أحكام القواعد العامة المنصوص عليها في التقنين المدني لا يسع كل منصف ولو كان من المستأجرين إلا أن ينظر بعين الارتياح إلى زوال الظروف التي دعت إلى إصدار التشريعات الاستثنائية وأن ينتظر إلغاءها.
وأشار الوزير أنه أمام التطور العمراني الكبير وجلاء أزمة السكن عن المستأجرين كان لابد من تدخل المشرع من جديد لإعادة التوازن بين المؤجرين والمستأجرين وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فكان مشروع هذا القانون الذي يتيح للمؤجر طلب إنهاء العلاقة الايجارية للعقارات المؤجرة للدوائر الرسمية الوارد ذكرها فيه.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة