أقر مجلس الوزراء بجلسته العادية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون يقضي باستمرار العمل بالمرسوم رقم 12 لعام 1998 المتضمن إحداث هيئة عامة صحية علمية تعليمية باسم مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وعدم تطبيق القانون رقم 17 لعام 2008 القاضي بإحداث هيئات عامة صحية علمية تدريبية على مركز الباسل أو فروعه في المحافظات.

كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 5 من المرسوم 404 لعام 2000 الخاص بتحديد بدلات الخدمات المقدمة للطائرات في المطارات السورية.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة النفط والثروة المعدنية وتوصية اللجنة الاقتصادية على قيام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بمنح تراخيص للسكان المحليين من أبناء منطقة تدمر لاستثمار الملح من مقاسم محددة المساحة من ملاحة تدمر وفق شروط فنية وقواعد تنظيمية تحددها الوزارة.

  • فريق ماسة
  • 2011-08-08
  • 12420
  • من الأرشيف

مجلس الوزراء يوافق على منح تراخيص لسكان تدمر لاستثمار الملح

أقر مجلس الوزراء بجلسته العادية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون يقضي باستمرار العمل بالمرسوم رقم 12 لعام 1998 المتضمن إحداث هيئة عامة صحية علمية تعليمية باسم مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وعدم تطبيق القانون رقم 17 لعام 2008 القاضي بإحداث هيئات عامة صحية علمية تدريبية على مركز الباسل أو فروعه في المحافظات. كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 5 من المرسوم 404 لعام 2000 الخاص بتحديد بدلات الخدمات المقدمة للطائرات في المطارات السورية. ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة النفط والثروة المعدنية وتوصية اللجنة الاقتصادية على قيام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بمنح تراخيص للسكان المحليين من أبناء منطقة تدمر لاستثمار الملح من مقاسم محددة المساحة من ملاحة تدمر وفق شروط فنية وقواعد تنظيمية تحددها الوزارة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة