دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
نشر إعلاميون سوريون صورا للتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 18
و يعفى المطلوبون للخدمة الاحتياطية من المتخلفين عنها من العقوبة كما تلغى دعوتهم للاحتياط وفق الأتي:
كل مدعو للخدمه الاحتياطيه لم يلتحق تسقط عنه العقوبه المقرره قانونا و تسقط عنه الدعوه للاحتياط (لم يعد مطلوبا للخدمه الاحتياطيه)
الاجراءات القانونيه: تقوم النيايه العسكريه او قاض الفرد العسكري او الغرفه العسكريه /جنح/في محكمه النقض بتشميل الجرم بمرسوم العفو العام وذلك حسب العائديه والاختصاص والجهه الواضعه يدها قانونا على ملف الدعوى وبالنسبه للملفات المحفوظه اوالتي صدر فيها احكام غيابيه وسطرت مذكرات حكم والمحفوظه لدى ديوان الحفظ في النيابه العسكريه فلابد من مراجعه صاحب العلاقه او وكيله القانوني وتقديم طلب الى النيابه لتشميلها بمرسوم العفو واسترداد الخلاصه الحكميه اصولا
بالنسبه للمتواجدين خارج الجمهوريه والمتوقف امر عودتهم على الدعوه الاحتياطيه: يقوم الوكيل القانوني بمراجعه القضاء العسكري للتاكد من استرداد الخلاصه الحكميه في حال صدورها وتعميمها ومراجعه شعبه التجنيد للتاكد من تسطير الكتاب اللازم لاستبعاد الاسم من النشره الشرطيه والتاكد من ان المعبر الحدودي او المرفا او المطار قد زود بما يلزم من الكتب الرسميه لاعتبار الوافد غير مطلوب للتوقيف.
فيما تلغى عقوبة المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الفارون منها, شريطة تسليم أنفسهم للجهات المختصة خلال مواعيد محددة.
و إليكم صور التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 18:
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة