بيّن وزير المالية أنه لا يمكن قبول الاستمرار بعمل المصارف العامة بقانون المؤسسات العامة رقم 2،وذلك لما للمصارف من خصوصية في المهام والأداء، فلا بد من توافر أرضية تشريعية مرنة وشاملة تسمح بهوامش أوسع من المرونة في العمل المصرفي وتمكن من تأمين مستلزمات نجاح العمل المصرفي وخاصة القدرة على اختيار وانتقاء كوادر مهنية يمكنها العمل في القطاع المصرفي وتنفيذ المهام المطلوبة منها.

واعتبر الوزير أن عمل المصارف العامة بقانون المؤسسات العامة كان معوقاً للمصارف، ومن أسباب تراجع دورها، والتعثر في بعض المهام، لكن لا يمكن تحميل القانون كل العثرات والأخطاء المصرفية في القطاع العام.

الاستفادة من الخاص

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أنه لا يمكن التعامل بنفس القانون مع المصارف العامة والمؤسسات العامة الأخرى، لما للعمل المصرفي من خصوصية، وأن مع تحرير العمل المصرفي قبل سنوات ودخول المصارف الخاصة للسوق المحلية بات لا بد من تحديث المصارف العامة وتعديل التشريعات الناظمة لعملها ومنحها المرونة والقدرة على المنافسة، وانه يمكن الاستفادة من تجربة القطاع المصرفي الخاص في بعض القضايا والعمل عليها وتطويرها.

وأكد وزير الاقتصاد ضرورة التوجه بالعمل المصرفي نحو أنظمة الحوكمة وتفعيل مجالس الإدارة في المصارف العامة ومنحها صلاحيات أوسع وتمكينها من العمل على رسم السياسات العامة في المصرف واتخاذ القرارات وممارسة دورها في الرقابة والمتابعة، وأنه لا بد من العمل على لحظ تحفيزات خاصة للعمل في المصارف العامة تسمح بتأمين كفاءات مميزة للعمل في هذه المصارف.

ورأى في المحصلة أنه لا بد من الوصول لمصارف عامة تحقق دورها في تمويل مشروعات التنمية التي تعمل عليها الحكومة وتلبي متطلبات التوجهات الاقتصادية والمشروعات المرافقة لعملية إعادة الإعمار.

أنصاف الحلول

اعتبر رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني أن مسودة المشروع تمثل حالة من أنصاف الحلول، وأن مثل هذه المعالجات قد تخلق مشكلات على التوازي مع الحلول التي يمكن أن تقدمها، إضافة لاشتمال المسودة على ازدواجية لجهة اعتبار المصارف مؤسسات عامة وبنفس الوقت تحاول المسودة عبر بعض المواد الخروج عن محددات المؤسسة العامة، وهنا يسأل الصابوني عن معايير تصنيف المؤسسة بعامة أو خاصة، فهل يعود ذلك لملكيتها أم لنمط الإدارة؟.

وعلّق الصابوني على بعض المواد التي تحدد علاقة المصارف العامة بالوزير المختص وأجهزة الرقابة وخاصة الجهاز المركزي للرقابة المالية، مبيناً أنه يتضح من بعض المواد أن هناك حالة قلق لدى واضع المسودة عند الحديث عن الرقابة لذلك حاول في الوقت نفسه حصرها بالبنك المركزي وترك الباب مفتوحاً على بعض الجهات الرقابية الأخرى.

واعتبر أن قانون المؤسسات يلبي متطلبات المرحلة التي تم إنجازه وقتها لكن الكثير من معطيات وظروف العمل تغيرت ولابد من تعديل أنظمة العمل بما يتوافق مع ذلك.

من مواد المشروع

ذكرت النسخة الأولية لمسودة المشروع في المادة الثانية أن تحدث في الجمهورية العربية السورية بموجب هذا القانون مصارف على شكل مؤسسات عامة، ذات طابع اقتصادي وترتبط بالوزير ويعتبر المصرف تاجراً في علاقته مع الغير وتمارس المصارف نشاطها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته فقط وفقاً لأحكام قانون مجلس النقد والتسليف رقم (23) لعام 2002 وتعديلاته من دون أي جهة رقابية أخرى.

بينما جاء في المادة الثالثة من مشروع القانون أن يتمتع المصرف المحدث بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون المركز الرئيس في دمشق أو إحدى المحافظات، وللمصرف إحداث فروع ومكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق أحكام وقرارات مصرف سورية المركزي، وتحدثت المادة الرابعة عن إحداث المصرف بموجب صك تشريعي وفي المادة الخامسة يحدد صك إحداث المصرف اسمه ومركزه الرئيسي ورأسماله الاسمي ومصادر تمويله وأسس استخدام موارده وأغراضه والأعمال التي يقوم بها.

وعن إدارة المصرف بينت المادة السادسة أن يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة ومدير عام حيث لحظت المادة السابعة أن المجلس هو السلطة العليا المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المصرف لتحقيق الغرض الذي قام لأجله، ويتمتع بالصلاحيات الكاملة في الإشراف على إدارته وتسيير أعماله، ويعمل في إقرار الخطط وحسن تنفيذها والإدارة الاقتصادية لتحقيق الريعية بما لا يتعارض مع سياسة الدولة وخططها العامة والقوانين النافذة.

وذكرت المادة الثامنة أن يتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويتألف من تسعة أعضاء، أربعة أعضاء مستقلين من بينهم رئيس المجلس، وممثلين عن اتحادات العمال والجهات ذات الصلة وثلاثة أعضاء من المصرف (المدير العام وينوب عن رئيس المجلس- معاون المدير العام- مدير مركزي تنفيذي) واثنين من الخبراء في المجال المالي والمصرفي والتقني، ويسمي المجلس أميناً للسر من العاملين في المصرف بناءً على اقتراح من المدير العام.

كما أوضحت المادة التاسعة أن مهام المجلس رسم سياسات وأهداف المصرف ومتابعة تنفيذها ووضع مشاريع الأنظمة واللوائح ورفعها للجهات المختصة ووضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل كفاءة عمل المصرف وأداءه، ووضع الخطط السنوية والتي تتضمن الخطط الاستثمارية والإنتاجية والتجارية والموارد البشرية والموازنة التقديرية، ودراسة التقارير التي يقدمها المدير العام للمجلس حول تنفيذ خطط المصرف، ودراسة كل ما يحال له من الوزير أو المدير العام، أو اللجان المنبثقة عن المجلس، واتخاذ القرارات بكل ما يتعلق بالأعمال التي تساعد في تحقيق سياسة وأهداف المصرف والعمل على تطبيق قواعد وممارسات الحوكمة وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.

بينما تظهر المادة 21 توزع نسبة من الأرباح السنوية الصافية على العاملين بالمصرف بما لا يتجاوز 10 بالمئة منها وفق أسس يضعها المجلس، في حين تدقق المادة 22 جميع حسابات المصرف من مدقق حسابات خارجي ويعتبر الجهاز المركزي للرقابة المالية بمثابة مدقق الحسابات الخارجي.

وذكرت المادة 26 أن تضع مجالس إدارات المصارف نظاماً موحداً للرواتب والأجور ويصادق عليه من قبل الوزير والمادة، وبموجب المادة 27 يحق للمصرف المساهمة في مؤسسات وشركات وطنية وتداول الأوراق المالية، كما للمصرف حق الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يملكها أو بيعها وفقاً للقوانين النافذة ولمصلحة المصرف في الأسواق المالية تبعاً لمقتضيات المصلحة بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي.

وبحسب المادة 28 يعفى المصرف من تقديم الكفالات والتأمينات والرسوم القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ، وتعفى العقود والعمليات التي يجريها المصرف من تصديق مجلس الدولة.

وبينت المادة 30 أن تقوم المصارف بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون، وبحسب المادة 31 يجتمع المديرون العامون للمصارف كلما اقتضت الضرورة لمناقشة كل ما يتعلق بالأعمال المصرفية، واقتراح الحلول المناسبة لما فيه مصلحة القطاع المصرفي.

  • فريق ماسة
  • 2018-10-20
  • 13329
  • من الأرشيف

قانون جديد للمصارف العامة قيد الدراسة.. إليكم بعض تفاصيل مسودة القانون

بيّن وزير المالية أنه لا يمكن قبول الاستمرار بعمل المصارف العامة بقانون المؤسسات العامة رقم 2،وذلك لما للمصارف من خصوصية في المهام والأداء، فلا بد من توافر أرضية تشريعية مرنة وشاملة تسمح بهوامش أوسع من المرونة في العمل المصرفي وتمكن من تأمين مستلزمات نجاح العمل المصرفي وخاصة القدرة على اختيار وانتقاء كوادر مهنية يمكنها العمل في القطاع المصرفي وتنفيذ المهام المطلوبة منها. واعتبر الوزير أن عمل المصارف العامة بقانون المؤسسات العامة كان معوقاً للمصارف، ومن أسباب تراجع دورها، والتعثر في بعض المهام، لكن لا يمكن تحميل القانون كل العثرات والأخطاء المصرفية في القطاع العام. الاستفادة من الخاص اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أنه لا يمكن التعامل بنفس القانون مع المصارف العامة والمؤسسات العامة الأخرى، لما للعمل المصرفي من خصوصية، وأن مع تحرير العمل المصرفي قبل سنوات ودخول المصارف الخاصة للسوق المحلية بات لا بد من تحديث المصارف العامة وتعديل التشريعات الناظمة لعملها ومنحها المرونة والقدرة على المنافسة، وانه يمكن الاستفادة من تجربة القطاع المصرفي الخاص في بعض القضايا والعمل عليها وتطويرها. وأكد وزير الاقتصاد ضرورة التوجه بالعمل المصرفي نحو أنظمة الحوكمة وتفعيل مجالس الإدارة في المصارف العامة ومنحها صلاحيات أوسع وتمكينها من العمل على رسم السياسات العامة في المصرف واتخاذ القرارات وممارسة دورها في الرقابة والمتابعة، وأنه لا بد من العمل على لحظ تحفيزات خاصة للعمل في المصارف العامة تسمح بتأمين كفاءات مميزة للعمل في هذه المصارف. ورأى في المحصلة أنه لا بد من الوصول لمصارف عامة تحقق دورها في تمويل مشروعات التنمية التي تعمل عليها الحكومة وتلبي متطلبات التوجهات الاقتصادية والمشروعات المرافقة لعملية إعادة الإعمار. أنصاف الحلول اعتبر رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني أن مسودة المشروع تمثل حالة من أنصاف الحلول، وأن مثل هذه المعالجات قد تخلق مشكلات على التوازي مع الحلول التي يمكن أن تقدمها، إضافة لاشتمال المسودة على ازدواجية لجهة اعتبار المصارف مؤسسات عامة وبنفس الوقت تحاول المسودة عبر بعض المواد الخروج عن محددات المؤسسة العامة، وهنا يسأل الصابوني عن معايير تصنيف المؤسسة بعامة أو خاصة، فهل يعود ذلك لملكيتها أم لنمط الإدارة؟. وعلّق الصابوني على بعض المواد التي تحدد علاقة المصارف العامة بالوزير المختص وأجهزة الرقابة وخاصة الجهاز المركزي للرقابة المالية، مبيناً أنه يتضح من بعض المواد أن هناك حالة قلق لدى واضع المسودة عند الحديث عن الرقابة لذلك حاول في الوقت نفسه حصرها بالبنك المركزي وترك الباب مفتوحاً على بعض الجهات الرقابية الأخرى. واعتبر أن قانون المؤسسات يلبي متطلبات المرحلة التي تم إنجازه وقتها لكن الكثير من معطيات وظروف العمل تغيرت ولابد من تعديل أنظمة العمل بما يتوافق مع ذلك. من مواد المشروع ذكرت النسخة الأولية لمسودة المشروع في المادة الثانية أن تحدث في الجمهورية العربية السورية بموجب هذا القانون مصارف على شكل مؤسسات عامة، ذات طابع اقتصادي وترتبط بالوزير ويعتبر المصرف تاجراً في علاقته مع الغير وتمارس المصارف نشاطها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته فقط وفقاً لأحكام قانون مجلس النقد والتسليف رقم (23) لعام 2002 وتعديلاته من دون أي جهة رقابية أخرى. بينما جاء في المادة الثالثة من مشروع القانون أن يتمتع المصرف المحدث بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون المركز الرئيس في دمشق أو إحدى المحافظات، وللمصرف إحداث فروع ومكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق أحكام وقرارات مصرف سورية المركزي، وتحدثت المادة الرابعة عن إحداث المصرف بموجب صك تشريعي وفي المادة الخامسة يحدد صك إحداث المصرف اسمه ومركزه الرئيسي ورأسماله الاسمي ومصادر تمويله وأسس استخدام موارده وأغراضه والأعمال التي يقوم بها. وعن إدارة المصرف بينت المادة السادسة أن يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة ومدير عام حيث لحظت المادة السابعة أن المجلس هو السلطة العليا المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المصرف لتحقيق الغرض الذي قام لأجله، ويتمتع بالصلاحيات الكاملة في الإشراف على إدارته وتسيير أعماله، ويعمل في إقرار الخطط وحسن تنفيذها والإدارة الاقتصادية لتحقيق الريعية بما لا يتعارض مع سياسة الدولة وخططها العامة والقوانين النافذة. وذكرت المادة الثامنة أن يتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويتألف من تسعة أعضاء، أربعة أعضاء مستقلين من بينهم رئيس المجلس، وممثلين عن اتحادات العمال والجهات ذات الصلة وثلاثة أعضاء من المصرف (المدير العام وينوب عن رئيس المجلس- معاون المدير العام- مدير مركزي تنفيذي) واثنين من الخبراء في المجال المالي والمصرفي والتقني، ويسمي المجلس أميناً للسر من العاملين في المصرف بناءً على اقتراح من المدير العام. كما أوضحت المادة التاسعة أن مهام المجلس رسم سياسات وأهداف المصرف ومتابعة تنفيذها ووضع مشاريع الأنظمة واللوائح ورفعها للجهات المختصة ووضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل كفاءة عمل المصرف وأداءه، ووضع الخطط السنوية والتي تتضمن الخطط الاستثمارية والإنتاجية والتجارية والموارد البشرية والموازنة التقديرية، ودراسة التقارير التي يقدمها المدير العام للمجلس حول تنفيذ خطط المصرف، ودراسة كل ما يحال له من الوزير أو المدير العام، أو اللجان المنبثقة عن المجلس، واتخاذ القرارات بكل ما يتعلق بالأعمال التي تساعد في تحقيق سياسة وأهداف المصرف والعمل على تطبيق قواعد وممارسات الحوكمة وبما لا يخالف أحكام هذا القانون. بينما تظهر المادة 21 توزع نسبة من الأرباح السنوية الصافية على العاملين بالمصرف بما لا يتجاوز 10 بالمئة منها وفق أسس يضعها المجلس، في حين تدقق المادة 22 جميع حسابات المصرف من مدقق حسابات خارجي ويعتبر الجهاز المركزي للرقابة المالية بمثابة مدقق الحسابات الخارجي. وذكرت المادة 26 أن تضع مجالس إدارات المصارف نظاماً موحداً للرواتب والأجور ويصادق عليه من قبل الوزير والمادة، وبموجب المادة 27 يحق للمصرف المساهمة في مؤسسات وشركات وطنية وتداول الأوراق المالية، كما للمصرف حق الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يملكها أو بيعها وفقاً للقوانين النافذة ولمصلحة المصرف في الأسواق المالية تبعاً لمقتضيات المصلحة بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي. وبحسب المادة 28 يعفى المصرف من تقديم الكفالات والتأمينات والرسوم القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ، وتعفى العقود والعمليات التي يجريها المصرف من تصديق مجلس الدولة. وبينت المادة 30 أن تقوم المصارف بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون، وبحسب المادة 31 يجتمع المديرون العامون للمصارف كلما اقتضت الضرورة لمناقشة كل ما يتعلق بالأعمال المصرفية، واقتراح الحلول المناسبة لما فيه مصلحة القطاع المصرفي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة