أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وأصبح قانونا.

 

وناقش أعضاء المجلس تعديلات مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 ووفقا لبعض التعديلات التي تم اقرارها أصبحت الفقرة (ج) من المادة 61 تنص على أنه “لا تمنح البطاقة الأسرية بدل فاقد أو تالف أكثر من مرة واحدة في العام الواحد” بينما نصت المادة 64 أنه “في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي التقدم بطلب الحصول على بديل عنها”.

 

 

كما تضمنت المادة 68 الفقرة (أ) على “استيفاء رسم مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها بعد مضي سنة ميلادية على حدوثها” والفقرة (ب) على “استيفاء غرامة مقدارها خمسة عشر ألف ليرة من مكتوم القيد الذي لا يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه السن القانوني”.

 

ونصت المادة 70 على “استيفاء رسم مقداره خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها”.

 

وبموجب المادة 75 يتم “استيفاء غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة ممن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوما من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها” ومن “ولي القاصر الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين 51 و 57 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام2007” وممن “لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية”.

 

ولفتت الدكتور عباس إلى أن تعديل القانون يأتي بغرض “التخفيف من الأعباء عن المواطنين وخاصة المقيمين خارج سورية وتبسيط إجراءات تسجيل واقعات الأحوال المدنية, حيث يخفف القانون الكثير من الإجراءات المتعلقة بالحصول على البطاقة الشخصية والبطاقة الأسرية والبيانات الشخصية والعائلية.

 

وأكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الهدف من التعديلات على القانون هو تبسيط الإجراءات على المواطنين داخل سورية وخارجها وتقديم ما أمكن من تسهيلات لهم وبأقل التكاليف دون التخلي عن الضوابط الأساسية, لافتاً إلى  أنه تم الربط ضمن التعديلات ما بين الغرامة والعقوبة الجزائية مؤكدا أهمية الضوابط المتعلقة بالعقوبة الجزائية والمقترنة مع الغرامات حتى يستقيم العمل بشكل دقيق في أحوال الشؤون المدنية.

 

  • فريق ماسة
  • 2016-12-25
  • 14178
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يقر تعديلات بمواد قانون الأحوال المدنية

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وأصبح قانونا.   وناقش أعضاء المجلس تعديلات مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 ووفقا لبعض التعديلات التي تم اقرارها أصبحت الفقرة (ج) من المادة 61 تنص على أنه “لا تمنح البطاقة الأسرية بدل فاقد أو تالف أكثر من مرة واحدة في العام الواحد” بينما نصت المادة 64 أنه “في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي التقدم بطلب الحصول على بديل عنها”.     كما تضمنت المادة 68 الفقرة (أ) على “استيفاء رسم مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها بعد مضي سنة ميلادية على حدوثها” والفقرة (ب) على “استيفاء غرامة مقدارها خمسة عشر ألف ليرة من مكتوم القيد الذي لا يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه السن القانوني”.   ونصت المادة 70 على “استيفاء رسم مقداره خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها”.   وبموجب المادة 75 يتم “استيفاء غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة ممن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوما من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها” ومن “ولي القاصر الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين 51 و 57 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام2007” وممن “لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية”.   ولفتت الدكتور عباس إلى أن تعديل القانون يأتي بغرض “التخفيف من الأعباء عن المواطنين وخاصة المقيمين خارج سورية وتبسيط إجراءات تسجيل واقعات الأحوال المدنية, حيث يخفف القانون الكثير من الإجراءات المتعلقة بالحصول على البطاقة الشخصية والبطاقة الأسرية والبيانات الشخصية والعائلية.   وأكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الهدف من التعديلات على القانون هو تبسيط الإجراءات على المواطنين داخل سورية وخارجها وتقديم ما أمكن من تسهيلات لهم وبأقل التكاليف دون التخلي عن الضوابط الأساسية, لافتاً إلى  أنه تم الربط ضمن التعديلات ما بين الغرامة والعقوبة الجزائية مؤكدا أهمية الضوابط المتعلقة بالعقوبة الجزائية والمقترنة مع الغرامات حتى يستقيم العمل بشكل دقيق في أحوال الشؤون المدنية.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة