دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المادة رقم 34 من المرسوم 117 لعام 1961 المعدلة بالمرسوم رقم 66 لعام 2013 لجهة تعديل قيمة رسوم منح إجازات السوق بكل فئاتها وأصبح قانونا.
ووفقا للقانون الجديد سيتم استيفاء عشرة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية وإجازة سوق السيارات الزراعية والأشغال والخاصة بالمعوقين والدراجات وخمسة آلاف ليرة عن منح إجازة السوق العامة لكل الفئات.
كما يستوفى مبلغ خمسة آلاف ليرة عن منح إجازة سوق بدلا عن تالف أو عن التأشيرات الدورية على الإجازة وعن منح إجازة سوق بدلا عن ضائع مهما كانت فئتها في حين يستوفى مبلغ خمسمئة ليرة عن إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق.
وبين وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أمام المجلس أن الرسوم على شهادة السياقة “متواضعة جدا” وتم من خلالها مراعاة مصالح ذوي الدخل المحدود ولم تتم مساواة الرسوم الموجودة على الفئات /أ/ و/ب/ و/ج/ للشهادات العامة مع الشهادات الخاصة موضحا أن كل الأمور المتعلقة بذلك تمت دراستها بشكل مفصل.
وأكد اللواء الشعار أن الوزارة تعكف منذ أكثر من خمس سنوات على تحديث قوانينها واستدراك “الثغرات” في القوانين أو مشاريعها التي تنظم عمل الوزارة سواء على صعيد تنظيم قوى الأمن الداخلي أو على صعيد عمل الشؤون المدنية وقانون الأحوال الشخصية.
ولفت اللواء الشعار إلى أن الوزارة بصدد التعاقد حاليا على مشروع عمل جديد في طريقة اصدار شهادة السياقة بشكل مؤتمت متضمنة عدة علامات أمنية غير قابلة للتزوير رغم أنها ليست وثيقة يتم التعامل بها كإثبات شخصي لتقديمها أمام الدوائر نتيجة وجود بعض التزوير لهذه الشهادات في تركيا وغيرها من الدول المتآمرة على سورية.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة