أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /22/ لعام /2016/ القاضي بتعديل المادة /2/ من القانون رقم /22/ لعام /2014/ حول مزاولة مهنة الترجمة المحلفة, وفيما يلى نص القانون:

 

القانون رقم /22/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 17-2-1438 الموافق 17-11-2016 ميلادي , يصدر مايلي:

 

المادة /1/ تعدل المادة /2/ من القانون رقم /22/ الصادر بتاريخ 9-11-2014 لتصبح على النحو الآتي:

لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول, والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة, وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره "خمسة وعشرون ألف ليرة سورية" يعود كإيراد إلى الخزينة العامة.

 

المادة /2/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 23-2-1438 هجري الموافق 23-11-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

 

 

  • فريق ماسة
  • 2016-11-23
  • 13607
  • من الأرشيف

الأسد يصدر قانون بتعديل مادة حول "مهنة الترجمة المحلّفة"

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /22/ لعام /2016/ القاضي بتعديل المادة /2/ من القانون رقم /22/ لعام /2014/ حول مزاولة مهنة الترجمة المحلفة, وفيما يلى نص القانون:   القانون رقم /22/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 17-2-1438 الموافق 17-11-2016 ميلادي , يصدر مايلي:   المادة /1/ تعدل المادة /2/ من القانون رقم /22/ الصادر بتاريخ 9-11-2014 لتصبح على النحو الآتي: لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول, والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة, وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره "خمسة وعشرون ألف ليرة سورية" يعود كإيراد إلى الخزينة العامة.   المادة /2/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.   دمشق في 23-2-1438 هجري الموافق 23-11-2016 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الاسد    

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة