أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2016 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.

 

المرسوم التشريعي رقم/8/

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي:

 

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016 وفقا للآتي:

 

المادة/1/

 

أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

 

ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

 

ج/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي

و60 يوما للفرار الخارجي.

 

المادة/2/

 

أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم30 لعام 2007.

 

ب/ لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

 

المادة/3/

 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

 

دمشق في 8-5-1437 هجري الموافق لـ17-2-2016 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد

  • فريق ماسة
  • 2016-02-16
  • 13599
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يمنح عفواً عاماً عن جرائم الفرار والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016

  أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2016 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.   المرسوم التشريعي رقم/8/   رئيس الجمهورية   بناء على أحكام الدستور   يرسم ما يلي:   يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016 وفقا للآتي:   المادة/1/   أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.   ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.   ج/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما للفرار الخارجي.   المادة/2/   أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم30 لعام 2007.   ب/ لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.   المادة/3/   ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.   دمشق في 8-5-1437 هجري الموافق لـ17-2-2016 ميلادي.   رئيس الجمهورية   بشار الأسد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة