الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 20 لعام 2014 القاضي بإعفاء بعض المكلفين من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات اذا سددوا التزاماتهم حتى 31-12-2014

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 لعام 2014 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الارباح الحقيقية واضافاتها ورسم الانفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الاخرى والمكلفين الخاضعين لاحكام القانون رقم 60 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشات السياحية اذا سددوها حتى 31-12-2014.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /20/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-1-1436 هجري الموافق 2-11-2014 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/

أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الارباح الحقيقية واضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف انواعها اذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الاعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2014.

ب- يعفى المكلفون برسم الانفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الاخرى واضافاتها العائدة لأي من الاعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها اذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2014.

ج- يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم /60/ لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم /41/ لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشات السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2013 وما قبل اذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2014.

د- يعفى المكلفون الذين سددوا ايا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات /أ/ و /ب/ و /ج/ السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

ه- لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات /أ/ و /ب/ و /ج/ المسددة قبل صدور هذا القانون.

المادة /2/

تطبق احكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من المادة الاولى من هذا القانون على:

أ- تكاليف الارباح الحقيقية العائدة لأعوام 2012 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون.

ب- تكاليف أعوام 2013 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.

ج- التكاليف المحققة وفق احكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة بتاريخ 2-1-2014 ولغاية صدور هذا القانون.

د- يشترط للاستفادة من الاعفاء المذكور في الفقرات /أ/ و /ب/ و /ج/ من هذه المادة أن تسدد الضريبة او الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة او الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

المادة /3/

يعفى من الغرامات والجزاءات الاشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الاموال العامة رقم /341/ لعام 1956 وتعديلاته اذا تم تسديد الذمة لغاية 31-12-2014.

المادة /4/

تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استنادا لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة /5/

لا يستفيد من أحكام هذا القانون المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة /13/ من القانون رقم /21/ تاريخ 1-7-1981 وتعديلاته أو أحكام المادة /19/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.

المادة /6/

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2013 وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة /7/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة /8/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 12-1-1436 هجري الموافق 5-11-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

  • فريق ماسة
  • 2014-11-04
  • 9371
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر قانونا بإعفاء بعض المكلفين من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات اذا سددوا التزاماتهم حتى 31-12-2014

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 20 لعام 2014 القاضي بإعفاء بعض المكلفين من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات اذا سددوا التزاماتهم حتى 31-12-2014 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 لعام 2014 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الارباح الحقيقية واضافاتها ورسم الانفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الاخرى والمكلفين الخاضعين لاحكام القانون رقم 60 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشات السياحية اذا سددوها حتى 31-12-2014. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم /20/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-1-1436 هجري الموافق 2-11-2014 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة /1/ أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الارباح الحقيقية واضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف انواعها اذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الاعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2014. ب- يعفى المكلفون برسم الانفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الاخرى واضافاتها العائدة لأي من الاعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها اذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2014. ج- يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم /60/ لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم /41/ لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشات السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2013 وما قبل اذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2014. د- يعفى المكلفون الذين سددوا ايا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات /أ/ و /ب/ و /ج/ السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة. ه- لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات /أ/ و /ب/ و /ج/ المسددة قبل صدور هذا القانون. المادة /2/ تطبق احكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من المادة الاولى من هذا القانون على: أ- تكاليف الارباح الحقيقية العائدة لأعوام 2012 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون. ب- تكاليف أعوام 2013 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره. ج- التكاليف المحققة وفق احكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة بتاريخ 2-1-2014 ولغاية صدور هذا القانون. د- يشترط للاستفادة من الاعفاء المذكور في الفقرات /أ/ و /ب/ و /ج/ من هذه المادة أن تسدد الضريبة او الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة او الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة. المادة /3/ يعفى من الغرامات والجزاءات الاشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الاموال العامة رقم /341/ لعام 1956 وتعديلاته اذا تم تسديد الذمة لغاية 31-12-2014. المادة /4/ تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استنادا لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل نفاذ هذا القانون. المادة /5/ لا يستفيد من أحكام هذا القانون المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة /13/ من القانون رقم /21/ تاريخ 1-7-1981 وتعديلاته أو أحكام المادة /19/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته. المادة /6/ ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2013 وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره. المادة /7/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة /8/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 12-1-1436 هجري الموافق 5-11-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة