أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (17) لعام 2014 القاضي بإحداث هيئة علمية صحية تسمى “الهيئة العامة للطب الشرعي”.

وفيما يلي نص القانون

              القانون رقم (17)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-1-1436 هجري الموافق لـ 27-10-2014 ميلادي.

                      يصدر ما يلي:

المادة (1) يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

الهيئة:            الهيئة العامة للطب الشرعي.

المجلس:           مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي.

رئيس المجلس:   رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي.

المدير:       هو المدير العام في الهيئة العامة للطب الشرعي.

الطبيب الشرعي:    الطبيب الحاصل على اختصاص في الطب الشرعي  أو طب الأسنان الشرعي أو السموم الشرعية والمسجل لدى وزارة الصحة والمعتمد من الهيئة.

الفرع:  فرع الهيئة العامة للطب الشرعي والذي يضم أكثر من مركز.

المركز:  مركز الطب الشرعي المعتمد من قبل الهيئة والذي تقدم فيه خدمات الطب الشرعي والجنائي للجهات العامة والخاصة التي تحتاج إلى الخبرات الطبية الشرعية والجنائية والعلمية لأداء مهماتها.

النقطة الطبية الشرعية: إحدى نقاط الطب الشرعي العامة أو الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة والمرخصة أصولا  حسب القوانين النافذة.

العيادة:    إحدى عيادات الطب الشرعي العامة أو الخاصة.

خدمات الطب الشرعي والجنائي: استخدام الوسائل والأدوات والتقنيات الصحية والطبية الشرعية والجنائية  اللازمة لمساعدة الجهات العامة أو الخاصة وفق اللائحة التنفيذية التي تضعها الهيئة.

التقرير الطبي الشرعي: هو التقرير الصادر عن النقابة المركزية المختصة والمعتمد من قبل الهيئة والذي يحرره الطبيب الشرعي للخبرات الطبية الشرعية في الاختصاصات كافة.

المادة (2)

أ – تحدث بموجب هذا القانون هيئة علمية صحية تسمى “الهيئة العامة للطب الشرعي” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

ب- يجوز إحداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات طبية شرعية تابعة للهيئة بقرار من المجلس.

المادة (3)

أ- يكون للهيئة موازنة خاصة بها تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام ترتبط بالموازنة العامة للدولة.

ب- تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية:

      1- إعانة الدولة المقررة في موازنتها العامة.

      2- طابع الطب الشرعي.

      3- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

      4- الموارد الأخرى التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (4)

أ- تهدف الهيئة إلى تنفيذ السياسة الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وتنسيقها.

ب- للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالآتي:

      1- وضع الأسس والأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالطب الشرعي الجنائي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

      2- إصدار الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

      3- دراسة التقارير والنماذج في الأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي.

      4- الإشراف على عمل الأطباء الشرعيين.

      5 – تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات عن الطب الشرعي وإصدار الأدلة الخاصة بذلك وتوجيه البحث العلمي في الفروع والمراكز والنقاط الطبية والعيادات الشرعية.

      6- اعتماد النظام الداخلي ودليل إجراءات العمل في الطب الشرعي ونماذج التقارير الطبية الشرعية اللازمة لعمل الطب الشرعي بالتنسيق مع النقابات المختصة.

      7 – إعداد مشروعات الاتفاقيات المتعلقة بالطب الشرعي.

      8 – إقامة الندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع النقابات المختصة وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات المتعلقة بالطب الشرعي والعلوم الجنائية.

      9 – إقرار التعويضات والحوافز للأطباء الشرعيين بما يتناسب والدرجة العلمية والعمل الذي يقوم به الطبيب الشرعي وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

      10 – تأمين استقلال عمل الأطباء الشرعيين وتوفير الحماية القانونية لهم.

      11- اعتماد أسماء الأطباء الشرعيين والخبراء من مختلف الاختصاصات الاخرى والفنيين بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة.

      12- وضع معايير اعتماد الأطباء من الاختصاصات الأخرى المختلفة من ذوي الخبرات الطبية الشرعية بالتنسيق مع النقابة المركزية المختصة.

      13- اعتماد الأطباء الشرعيين للمشاركة في تحديد لجان المسؤولية الطبية.

14- ترشيح الاطباء الشرعيين عند الحاجة للمشاركة في اللجان الخاصة باصابات العمل وحوادث السير والامراض المهنية ونقل الأعضاء وزراعتها ولدى  شركات التأمين واللجان والهيئات والمؤسسات والإدارات والمديريات وسائر الجهات العامة التي لها صلة بعمل الطب الشرعي.

المادة (5)

يتولى إدارة الهيئة مجلس الإدارة والمدير.

المادة (6)

أ- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:

رئيس المجلس.. معاون وزير الصحة.. رئيسا.

المدير العام.. طبيب شرعي..نائبا للرئيس.

معاون المدير للشؤون الطبية..طبيب شرعي..عضوا.

معاون المديرللشؤون القانونية والادارية..إجازة في الحقوق..عضوا وأمينا للسر.

ممثل عن وزارة العدل.. قاض يسميه وزير العدل..عضوا.

ممثل عن وزارة الصحة..طبيب شرعي يسميه وزير الصحة.. عضوا.

ممثل عن وزارة الدفاع..طبيب شرعي يسميه وزير الدفاع..عضوا.

ممثل عن وزارة الداخلية..طبيب شرعي يسميه وزير الداخلية..عضوا.

ممثل عن وزارة التعليم العالي..طبيب شرعي يسميه وزير التعليم العالي..عضوا.

ممثل عن نقابة الأطباء..طبيب تسميه النقابة..عضوا.

ممثل عن نقابة أطباء الاسنان..طبيب تسميه النقابة..عضوا.

ممثل عن نقابة الصيادلة..صيدلي تسميه النقابة..عضوا.

ب- يسمى المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمرتبة استشاري طب شرعي على الأقل.

ج- يعين معاونا المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام.

د- يعين المدير “بعد موافقة المجلس” رؤساء فروع أومراكز أو نقاط الطب الشرعي من العاملين في الهيئة من بين الأطباء الشرعيين في المرتبة الأولى على الأقل .

هـ- تحدد مكافات رئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

و- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الضرورة الى ذلك ويعد الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ لقرارات بالأكثرية المطلقة للحضور وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

ز- لرئيس المجلس الحق في دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت.

ح- يحدد النظام الداخلي للهيئة الآليات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به.

ط- للمجلس الحق في تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في تأدية المهمات المنوطة به.

المادة (7)

يتولى مجلس الإدارة المهمات الآتية:

أ- وضع خطط الهيئة وبرامج نشاطها في إطار الخطة العامة للدولة.

ب- وضع السياسات والخطط الصحية والتدريبية وخطط البحث العلمي المتعلقة بأعمال الهيئة.

ج- إحداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات طبية شرعية في المحافظات كافة.

د- اعتماد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي.

هـ – قبول الهبات والتبرعات والوصايا وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

و- تفويض المدير ببعض صلاحيات المجلس.

ز- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

ح- إيفاد العاملين في الهيئة داخليا وخارجيا وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ط- التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب ومع السوريين من ذوي المهن الطبية والصحية المساعدة والفنيين والإداريين والخدميين ضمن الإطار العام لخطة الهيئة وفق أحكام القوانين النافذة.

ي- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة لإقامة الدعاوى باسم الهيئة والتنازل عنها والإبراء والإسقاط والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (8)

يمارس المدير المهمات الآتية:

أ- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير مع مراعاة أحكام الفقرة/ي/ من المادة/7/ من هذا القانون.

ب- المدير هو آمر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.

ج – اعتماد جدول أعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته والإشراف على تنظيم محاضر الجلسات.

د- تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة والمجلس.

هـ – الإشراف على العاملين في الهيئة وعلى الشؤون الإدارية والمالية والفنية.

و-اقتراح البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهماتها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ز- متابعة تنفيذ البرامج والخطط وتحويلها إلى عمل فاعل بعد إقرارها والموافقة عليها.

ح- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة بالتنسيق مع الدوائر المالية المختصة.

ط – إعداد التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه إلى المجلس لإقراره.

ي – تعيين العاملين وترفيعهم ونقلهم وندبهم وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ك – المهمات الأخرى التي يكلفه بها المجلس.

المادة (9)

يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي بناء على اقتراح المجلس.

المادة (10)

أ- تقدم الهيئة خدمات الطب الشرعي في الفروع والمراكز والنقاط والعيادات الطبية الشرعية لقاء اجور وفقا للتعرفة التي تصدر بقرار من المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ب – تقوم وزارة العدل بسداد تعرفة الطب الشرعي في الحالات التي لا يملك فيها المجني عليه المال اللازم بناء على اقتراح القاضي المختص.

المادة (11)

أ-  يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزير المالية نظام خاص للحوافز بالنسبة للعاملين في الهيئة وفقا لأحكام القوانين والانظمة النافذة.

ب- يجوز اشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد وفق أحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة (12)

يصنف الاطباء الشرعيون وفقا للتصنيف المعتمد لدى وزارة الصحة.

المادة (13)

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون يعد الأطباء الشرعيون من مساعدي النائب العام في معرض ممارستهم لعملهم.

المادة (14)

يضم ملاك الهيئة جميع العاملين في الطب الشرعي من أطباء شرعيين وممارسين صحيين ومساعدين فنيين وممرضين وإداريين صحيين.

المادة (15)

يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.

المادة (16)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

دمشق في 9-1-1436 هجري     الموافق لـ2-11-2014 ميلادي

                                        رئيس الجمهورية

                                         بشار الأسد

  • فريق ماسة
  • 2014-11-01
  • 15178
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بإحداث الهيئة العامة للطب الشرعي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (17) لعام 2014 القاضي بإحداث هيئة علمية صحية تسمى “الهيئة العامة للطب الشرعي”. وفيما يلي نص القانون               القانون رقم (17) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-1-1436 هجري الموافق لـ 27-10-2014 ميلادي.                       يصدر ما يلي: المادة (1) يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون: الهيئة:            الهيئة العامة للطب الشرعي. المجلس:           مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي. رئيس المجلس:   رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي. المدير:       هو المدير العام في الهيئة العامة للطب الشرعي. الطبيب الشرعي:    الطبيب الحاصل على اختصاص في الطب الشرعي  أو طب الأسنان الشرعي أو السموم الشرعية والمسجل لدى وزارة الصحة والمعتمد من الهيئة. الفرع:  فرع الهيئة العامة للطب الشرعي والذي يضم أكثر من مركز. المركز:  مركز الطب الشرعي المعتمد من قبل الهيئة والذي تقدم فيه خدمات الطب الشرعي والجنائي للجهات العامة والخاصة التي تحتاج إلى الخبرات الطبية الشرعية والجنائية والعلمية لأداء مهماتها. النقطة الطبية الشرعية: إحدى نقاط الطب الشرعي العامة أو الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة والمرخصة أصولا  حسب القوانين النافذة. العيادة:    إحدى عيادات الطب الشرعي العامة أو الخاصة. خدمات الطب الشرعي والجنائي: استخدام الوسائل والأدوات والتقنيات الصحية والطبية الشرعية والجنائية  اللازمة لمساعدة الجهات العامة أو الخاصة وفق اللائحة التنفيذية التي تضعها الهيئة. التقرير الطبي الشرعي: هو التقرير الصادر عن النقابة المركزية المختصة والمعتمد من قبل الهيئة والذي يحرره الطبيب الشرعي للخبرات الطبية الشرعية في الاختصاصات كافة. المادة (2) أ – تحدث بموجب هذا القانون هيئة علمية صحية تسمى “الهيئة العامة للطب الشرعي” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء. ب- يجوز إحداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات طبية شرعية تابعة للهيئة بقرار من المجلس. المادة (3) أ- يكون للهيئة موازنة خاصة بها تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام ترتبط بالموازنة العامة للدولة. ب- تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية:       1- إعانة الدولة المقررة في موازنتها العامة.       2- طابع الطب الشرعي.       3- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.       4- الموارد الأخرى التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. المادة (4) أ- تهدف الهيئة إلى تنفيذ السياسة الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وتنسيقها. ب- للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالآتي:       1- وضع الأسس والأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالطب الشرعي الجنائي بالتنسيق مع الجهات المختصة.       2- إصدار الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.       3- دراسة التقارير والنماذج في الأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي.       4- الإشراف على عمل الأطباء الشرعيين.       5 – تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات عن الطب الشرعي وإصدار الأدلة الخاصة بذلك وتوجيه البحث العلمي في الفروع والمراكز والنقاط الطبية والعيادات الشرعية.       6- اعتماد النظام الداخلي ودليل إجراءات العمل في الطب الشرعي ونماذج التقارير الطبية الشرعية اللازمة لعمل الطب الشرعي بالتنسيق مع النقابات المختصة.       7 – إعداد مشروعات الاتفاقيات المتعلقة بالطب الشرعي.       8 – إقامة الندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع النقابات المختصة وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات المتعلقة بالطب الشرعي والعلوم الجنائية.       9 – إقرار التعويضات والحوافز للأطباء الشرعيين بما يتناسب والدرجة العلمية والعمل الذي يقوم به الطبيب الشرعي وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.       10 – تأمين استقلال عمل الأطباء الشرعيين وتوفير الحماية القانونية لهم.       11- اعتماد أسماء الأطباء الشرعيين والخبراء من مختلف الاختصاصات الاخرى والفنيين بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة.       12- وضع معايير اعتماد الأطباء من الاختصاصات الأخرى المختلفة من ذوي الخبرات الطبية الشرعية بالتنسيق مع النقابة المركزية المختصة.       13- اعتماد الأطباء الشرعيين للمشاركة في تحديد لجان المسؤولية الطبية. 14- ترشيح الاطباء الشرعيين عند الحاجة للمشاركة في اللجان الخاصة باصابات العمل وحوادث السير والامراض المهنية ونقل الأعضاء وزراعتها ولدى  شركات التأمين واللجان والهيئات والمؤسسات والإدارات والمديريات وسائر الجهات العامة التي لها صلة بعمل الطب الشرعي. المادة (5) يتولى إدارة الهيئة مجلس الإدارة والمدير. المادة (6) أ- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي: رئيس المجلس.. معاون وزير الصحة.. رئيسا. المدير العام.. طبيب شرعي..نائبا للرئيس. معاون المدير للشؤون الطبية..طبيب شرعي..عضوا. معاون المديرللشؤون القانونية والادارية..إجازة في الحقوق..عضوا وأمينا للسر. ممثل عن وزارة العدل.. قاض يسميه وزير العدل..عضوا. ممثل عن وزارة الصحة..طبيب شرعي يسميه وزير الصحة.. عضوا. ممثل عن وزارة الدفاع..طبيب شرعي يسميه وزير الدفاع..عضوا. ممثل عن وزارة الداخلية..طبيب شرعي يسميه وزير الداخلية..عضوا. ممثل عن وزارة التعليم العالي..طبيب شرعي يسميه وزير التعليم العالي..عضوا. ممثل عن نقابة الأطباء..طبيب تسميه النقابة..عضوا. ممثل عن نقابة أطباء الاسنان..طبيب تسميه النقابة..عضوا. ممثل عن نقابة الصيادلة..صيدلي تسميه النقابة..عضوا. ب- يسمى المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمرتبة استشاري طب شرعي على الأقل. ج- يعين معاونا المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام. د- يعين المدير “بعد موافقة المجلس” رؤساء فروع أومراكز أو نقاط الطب الشرعي من العاملين في الهيئة من بين الأطباء الشرعيين في المرتبة الأولى على الأقل . هـ- تحدد مكافات رئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء. و- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الضرورة الى ذلك ويعد الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ لقرارات بالأكثرية المطلقة للحضور وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ز- لرئيس المجلس الحق في دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت. ح- يحدد النظام الداخلي للهيئة الآليات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به. ط- للمجلس الحق في تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في تأدية المهمات المنوطة به. المادة (7) يتولى مجلس الإدارة المهمات الآتية: أ- وضع خطط الهيئة وبرامج نشاطها في إطار الخطة العامة للدولة. ب- وضع السياسات والخطط الصحية والتدريبية وخطط البحث العلمي المتعلقة بأعمال الهيئة. ج- إحداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات طبية شرعية في المحافظات كافة. د- اعتماد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي. هـ – قبول الهبات والتبرعات والوصايا وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. و- تفويض المدير ببعض صلاحيات المجلس. ز- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة. ح- إيفاد العاملين في الهيئة داخليا وخارجيا وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ط- التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب ومع السوريين من ذوي المهن الطبية والصحية المساعدة والفنيين والإداريين والخدميين ضمن الإطار العام لخطة الهيئة وفق أحكام القوانين النافذة. ي- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة لإقامة الدعاوى باسم الهيئة والتنازل عنها والإبراء والإسقاط والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة. المادة (8) يمارس المدير المهمات الآتية: أ- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير مع مراعاة أحكام الفقرة/ي/ من المادة/7/ من هذا القانون. ب- المدير هو آمر الصرف وعاقد النفقة والتصفية. ج – اعتماد جدول أعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته والإشراف على تنظيم محاضر الجلسات. د- تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة والمجلس. هـ – الإشراف على العاملين في الهيئة وعلى الشؤون الإدارية والمالية والفنية. و-اقتراح البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهماتها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ز- متابعة تنفيذ البرامج والخطط وتحويلها إلى عمل فاعل بعد إقرارها والموافقة عليها. ح- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة بالتنسيق مع الدوائر المالية المختصة. ط – إعداد التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه إلى المجلس لإقراره. ي – تعيين العاملين وترفيعهم ونقلهم وندبهم وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ك – المهمات الأخرى التي يكلفه بها المجلس. المادة (9) يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي بناء على اقتراح المجلس. المادة (10) أ- تقدم الهيئة خدمات الطب الشرعي في الفروع والمراكز والنقاط والعيادات الطبية الشرعية لقاء اجور وفقا للتعرفة التي تصدر بقرار من المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة. ب – تقوم وزارة العدل بسداد تعرفة الطب الشرعي في الحالات التي لا يملك فيها المجني عليه المال اللازم بناء على اقتراح القاضي المختص. المادة (11) أ-  يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزير المالية نظام خاص للحوافز بالنسبة للعاملين في الهيئة وفقا لأحكام القوانين والانظمة النافذة. ب- يجوز اشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد وفق أحكام القوانين والانظمة النافذة. المادة (12) يصنف الاطباء الشرعيون وفقا للتصنيف المعتمد لدى وزارة الصحة. المادة (13) مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون يعد الأطباء الشرعيون من مساعدي النائب العام في معرض ممارستهم لعملهم. المادة (14) يضم ملاك الهيئة جميع العاملين في الطب الشرعي من أطباء شرعيين وممارسين صحيين ومساعدين فنيين وممرضين وإداريين صحيين. المادة (15) يصدر ملاك الهيئة بمرسوم. المادة (16) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. دمشق في 9-1-1436 هجري     الموافق لـ2-11-2014 ميلادي                                         رئيس الجمهورية                                          بشار الأسد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة