نشرت صحيفة الوطن المحلية ، مشروع قانون الانتخابات ومجلس الشعب يناقشه اليوم...تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي من «شروط» المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ألا يكون متزوجاً من غير سورية وأن يكون مقيماً في سورية مدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح وألا يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية السورية

علمت «الوطن» أن اللجان المختصة في مجلس الشعب «استُنفرت» خلال الأيام الأخيرة لدراسة مشروع قانون الانتخابات العامة الجديد المحال إلى المجلس الذي من المقرر أن تبدأ اليوم مناقشته تحت القبة.

وتبين الأسباب الموجبة لإعداد مشروع القانون المذكور الصادرة عن «السلطة التنفيذية» أنه يأتي انسجاماً مع الدستور الجديد للبلاد النافذ منذ 27/2/2012 والذي عدلت بموجبه شروط وآلية ترشيح رئيس الجمهورية وانتخابه، إذ نص الدستور على أن ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، وحدد آلية الدعوة للترشيح، وتقديم طلب الترشيح، والجهة التي يقدم إليها، وكيفية فحصه، ويكون ذلك بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

وتضيف «الأسباب الموجبة»: في إطار مواكبة المتغيرات، ونظراً لصدور قانون الانتخابات العامة النافذ بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011، قبل نفاذ الدستور الجديد، وعدم تضمنه أحكاماً خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، واقتصاره على انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية، وتعزيزاً للرقابة القضائية والعمل الديمقراطي، كان لا بد من إعادة النظر في قانون الانتخابات العامة النافذ، وتضمينه أحكاماً تفصيلية لانتخاب رئيس الجمهورية، وإجراء بعض التعديلات على مواده لكي تتوافق مع الدستور الجديد، وتطوير العملية الانتخابية، والإشراف القضائي عليها بشكل كامل، وإبعاد كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين، وذلك كله على النحو الذي يعكس مسيرة الإصلاح والتطوير التي تنتهجها سورية.

وحسب «مشروع القانون» الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإنه يهدف إلى تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس الشعب، وانتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية، وتنظيم الاستفتاء الشعبي، وضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية، وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها، وحق المرشحين في مراقبتها، وعقاب العابثين بإرادتهم، وتحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها.

وينص «مشروع القانون» على أن تشكل لجنة قضائية تسمى «اللجنة القضائية العليا للانتخابات» مقرها دمشق، وتتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء، والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى، وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ومثلهم احتياطاً، ويصدر مرسوم بتشكيلها، ويكون أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل، وتمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها، وتتولى اللجنة القضائية العليا العمل على حسن تطبيق هذا «القانون» وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا، والإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وتنظيم كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها، والإشراف الكامل على عملية الاستفتاء وتنظيم كل الإجراءات الخاصة به، وتسمية أعضاء اللجان الفرعية ولجان الترشيح وتحديد مقراتها والإشراف على عملها، وإحصاء نتائج الانتخابات الواردة من الدوائر الانتخابية، وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.

كما يتضمن مشروع القانون تشكيل ومهام وآليات عمل اللجان القضائية الفرعية للانتخابات ولجان الترشيح للانتخابات.

ويفرد مشروع القانون فصلاً خاصاً للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، فيعتبر الأراضي السورية دائرة انتخابية واحدة لغرض انتخاب رئيس الجمهورية، ولغرض الاستفتاء وتجري الانتخابات لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها.

وتعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظتي حلب وريف دمشق، حيث تتكون محافظة حلب من دائرتين انتخابيتين هما دائرة مدينة حلب ودائرة مناطق محافظة حلب، على حين تتكون محافظة ريف دمشق من دائرتين انتخابيتين هما دائرة ريف دمشق الشرقي وتضم مناطق دوما والقطيفة والنبك ويبرود، ودائرة ريف دمشق الغربي وتضم مناطق التل والزبداني وقطنا وداريا ومركز محافظة الريف.

ويتضمن مشروع القانون فصلاً خاصاً بـ«السجل الانتخابي العام» الذي يعد التسجيل فيه حقاً أساسياً ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه شروط ممارسة حق الانتخاب، وله أن يطلب تسجيل اسمه في السجل الانتخابي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه.

ويشترط مشروع القانون في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون متماً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، وأن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ولو رد إليه اعتباره، وألا يكون متزوجاً من غير سورية، وأن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، وألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية، وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.

وحسب مشروع القانون، ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، ويدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب، ويُعلم طالب الترشيح رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية لمجلس الشعب كي يتسنى له الحصول على تأييد الأعضاء لترشيحه، ويعد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مفتوحاً من اليوم التالي للدعوة، وتشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخابات رئيس الجمهورية وتنظم إجراءاتها فيقدم طلب الترشيح من المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة 10 أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالبه حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وتتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الأيام الخمسة التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وتعلن المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم، ويحق لمن رُفض طلب ترشيحه من المحكمة أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه، وتبت المحكمة نفسها في هذا التظلم خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بقرار مبرم، وتتولى المحكمة الدستورية العليا إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صفحتين يوميتين وذلك قبل 15 يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع، ويدعو رئيس مجلس الشعب إلى فتح باب الترشح مجدداً إذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة، أو إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من المحكمة نفسها ضمن المدة القانونية المحددة، أو إذا توفي مرشح تم قبول ترشيحه ولم يبق سوى مرشح واحد لمنصب الرئاسة.

وينص مشروع القانون على أن تقوم اللجنة القضائية العليا للانتخابات واللجان الفرعية ولجان المراكز الانتخابية بمهامها فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

وحسب مشروع القانون، يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ 10 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح، ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011، كما يشترك أن يكون المرشح متماً الخامسة والعشرين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل بالنسبة لعضوية مجلس الشعب وشهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل بالنسبة لعضوية مجالس الإدارة المحلية.

وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية، ينص مشروع القانون على أنه للمرشح للانتخابات الرئاسية بعد قبول طلب ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه، وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله، وعليه تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة الدستورية العليا خلال موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وعلى كل مرشح أو حزب سياسي لانتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات خلال موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ويجب أن يبين الحساب الختامي «للمرشح لانتخابات الرئاسة أو لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية» كافة الأموال التي تم استخدامها في الحملة الانتخابية ومصادرها على أن يكون ذلك الحساب مدققاً من محاسب قانوني بالنسبة للأحزاب السياسية، وتوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.

وينص مشروع القانون على أن يمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية أو الاستفتاء في أي مركز انتخابي في الجمهورية العربية السورية، ويمارس حقه في انتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها، وعلى أن يمارس كل من رؤساء وأعضاء لجان مراكز الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودون في هذا المركز الانتخابي، وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الشخصية إلى جدول المقترعين في المركز، كما ينص على أن يمارس الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية.

ويبين مشروع القانون أنه بعد فرز الأصوات، ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وإذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين عُدّ المرشح فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلانها من رئيس مجلس الشعب، وإذا تضمنت النتائج عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين يعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا إعادة الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الإثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم، ويعد المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين في انتخاب الإعادة فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية، ويتم إعلان النتائج من رئيس مجلس الشعب.

وتتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب، ويقيد الطعن في سجل خاص، كما تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً، كما تتولى البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب، فيقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، وتصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً، ويتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها، أماك محاكم القضاء الإداري المختصة بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات ومراكز المحافظات، وأمام المحاكم الإدارية المختصة بالنسبة لأعضاء باقي المجالس المحلية، وتفصل هذه المحاكم في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة بما لا يزيد على 15 يوماً من تاريخ قيد الدعوى ويكون الحكم قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة أمامها خلال 15 يوماً من تاريخ قيد الطعن لديها ويكون قرارها مبرماً.

وحسب مشروع القانون، يعد منصب رئيس الجمهورية شاغراً في حالات الوفاة أو الاستقالة أو فقدان أحد شروط الترشيح، وتجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ شغور المنصب.

ويفرد مشروع القانون فصلاً خاصاً لـ«الاستفتاء الشعبي» وينص على أن يُجرى بناء على مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء، متضمناً موضوع الاستفتاء وموعده، وتقوم اللجنة القضائية العليا للانتخابات عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والإعداد والإشراف على الاستفتاء وإعلان نتائجه، وتسري الأحكام المتعلقة بحقوق الناخبين وواجباتهم وفقاً لأحكام «هذا القانون» على المستفتين، وتطبق بشأن الاستفتاء الشعبي الأحكام والإجراءات المتعلق بالانتخابات «الواردة في هذا القانون»، وتنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الشعب إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من عدد أصوات المقترعين، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ولها سلطة أعلى من أي سلطة أخرى، ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا باستفتاء آخر، وينشر رئيس الجمهورية نتيجة الاستفتاء.

وفيما يتعلق بانتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية، ينص مشروع القانون على أنه يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية، شريطة أن يكون اسمه وارداً في السجل الانتخابي، وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسته حقه في الانتخاب، وتطبق على عملية انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية الأحكام العامة التي تطبق على انتخاب السوريين المقيمين في سورية، وتدعو وزارة الخارجية والمغتربين بوساطة السفارات السورية في الخارج بالطرق التي تراها مناسبة، المواطنين للإعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج، وذلك بتسجيل أسمائهم في السفارة التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ضمن مهلة محددة، ويقترع الناخب بجواز سفره السوري العادي الساري الصلاحية، والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري، وترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى لجان القيد المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.

ويشدد مشروع القانون العقوبات المفروضة على «جرائم الانتخابات» وينص على أن كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها يعاقب بالغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف ليرة سورية وبإزالة الضرر، وتكون العقوبة بالغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف ليرة إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران، وبإزالة الضرر.

وحسب «المشروع»، يعاقب بالغرامة من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة سورية من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة، ومثله من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة كل شخص في عضوية لجان مراكز الاقتراع مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها إذا قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة، أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسماً غير الاسم المقيد فيها، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف ليرة كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو أجبر ناخباً بالقوة أو التهديد بأي وسيلة على تغيير رأيه، وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

كما يعاقب مشروع القانون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة، كل من يقوم بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى، أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت، وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين المعنيين بها، أو من قوى الأمن الداخلي المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.

يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى بقصد التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة، كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية، أو غيّر من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب.

كما يعاقب مشروع القانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بغرامة تعادل ثلاثة أمثال المبلغ أو بالعقوبتين، كل من حصل «لأغراض حملته الانتخابية» من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر على مبالغ نقدية أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات.

ويوضح مشروع القانون أنه «لا تحول العقوبات المذكورة دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة، ويعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المذكورة بعقوبة الجريمة التامة.

ويفرض مشروع القانون على وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية أن تقوم باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة الانتخابات واعتماد الرقم الوطني، ويشير إلى أن «تصدر التعليمات التنفيذية لهذا «القانون» بقرار من مجلس الوزراء».

وفي تصريح لـ»الوطن» بين الدكتور محمد خير العكام أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة دمشق: أن هذا المشروع يأتي لسد الثغرات في القانون «النافذ» رقم 101 لعام 2011 والنقص الذي يعتريه في بعض القواعد التفصيلية، ولإضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية على العملية الانتخابية في كل ما له علاقة بالانتخابات في سورية، حيث لم يكن بالإمكان تنظيم آليات ووضع القواعد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في ظل القانون السابق لكونه صدر قبل صدور الدستور النافذ، ولما كان الدستور النافذ قد وضع قواعد جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية مختلفة عن طريقة «الاستفتاء» التي كانت في الدستور السابق، لذلك كانت الحكومة مخيرة بين أمرين، إما إصدار قانون خاص ينظم الانتخابات الرئاسية، وخاصة أن الانتخابات الرئاسية باتت على الأبواب، وإما إعادة النظر في القانون «النافذ» لسد بعض الثغرات فيه، وتطويره وجعله شاملاً لكل العمليات الانتخابية في سورية، وهكذا جاء مشروع القانون معدلاً للكثير من القواعد التي تضمنها القانون «النافذ» لعل أهمها تطوير شروط الترشيح لكل من عضوية مجلس الشعب وانتخابات مجالس الإدارة المحلية، حيث جرى نقاش معمق في هذا الإطار، بهدف تطوير وتعميق أداء المجالس المحلية والسلطة التشريعية.

وأضاف العكام: تمت إعادة النظر في دور اللجنة العليا للانتخابات لإظهار استقلاليتها عن كل من وزارات «العدل والداخلية والإدارة المحلية» لينعكس ذلك إيجاباً على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وحياديتها تجاه جميع المرشحين أياً كانت انتماءاتهم.

وفيما يتعلق بإفراد فصل خاص بـ«الاستفتاء» قال العكام: لا بد من التمييز بين الانتخابات والاستفتاء، فالانتخاب يتم بالمفاضلة بين شخصين أو أكثر على منصب، أما الاستفتاء فيتم لأخذ رأي الشعب في موضوع معين بنعم أو لا، وهذه الصلاحية أنيطت برئيس الجمهورية في الدستور، لذلك كان لا بد من تنظيم عملية الاستفتاء، ولأن إجراء الاستفتاء والانتخابات ليس سوى وسيلة من وسائل ممارسة الشعب للديمقراطية.

وأضاف: إن مشروع القانون يشدد العقوبات على المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بالانتخابات، بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والديمقراطية في العملية الانتخابية، التي تستلزم ألا يعبث أحد من المرشحين أو الناخبين أو القيمين على العملية الانتخابية في مجرياتها أو بإرادة الناخبين.

وتابع العكام بالقول: من خلال التجربة لوحظ أنه يمكن أن يقع التزوير في العملية الانتخابية عبر جمع البطاقات الانتخابية، فيمكن للمواطن مثلاً أن يتخلى عن بطاقته الانتخابية، ولكن من الصعوبة بمكان أن يتخلى عن بطاقته الشخصية، لذلك وجد واضعو «المشروع» اعتماد البطاقة الشخصية للمشاركة في الانتخابات، مع وجود عقوبات رادعة لكل مخالفة يمكن أن تقع في هذا الإطار مثل جمع البطاقات الشخصية وغيرها.

  • فريق ماسة
  • 2014-03-08
  • 11061
  • من الأرشيف

مشروع قانون | «شروط» المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ألا يكون متزوجاً من غير سورية وأن يكون مقيماً فيها 10 سنوات وألا يحمل أي جنسية أخرى

 نشرت صحيفة الوطن المحلية ، مشروع قانون الانتخابات ومجلس الشعب يناقشه اليوم...تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي من «شروط» المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ألا يكون متزوجاً من غير سورية وأن يكون مقيماً في سورية مدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح وألا يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية السورية علمت «الوطن» أن اللجان المختصة في مجلس الشعب «استُنفرت» خلال الأيام الأخيرة لدراسة مشروع قانون الانتخابات العامة الجديد المحال إلى المجلس الذي من المقرر أن تبدأ اليوم مناقشته تحت القبة. وتبين الأسباب الموجبة لإعداد مشروع القانون المذكور الصادرة عن «السلطة التنفيذية» أنه يأتي انسجاماً مع الدستور الجديد للبلاد النافذ منذ 27/2/2012 والذي عدلت بموجبه شروط وآلية ترشيح رئيس الجمهورية وانتخابه، إذ نص الدستور على أن ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، وحدد آلية الدعوة للترشيح، وتقديم طلب الترشيح، والجهة التي يقدم إليها، وكيفية فحصه، ويكون ذلك بإشراف المحكمة الدستورية العليا. وتضيف «الأسباب الموجبة»: في إطار مواكبة المتغيرات، ونظراً لصدور قانون الانتخابات العامة النافذ بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011، قبل نفاذ الدستور الجديد، وعدم تضمنه أحكاماً خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، واقتصاره على انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية، وتعزيزاً للرقابة القضائية والعمل الديمقراطي، كان لا بد من إعادة النظر في قانون الانتخابات العامة النافذ، وتضمينه أحكاماً تفصيلية لانتخاب رئيس الجمهورية، وإجراء بعض التعديلات على مواده لكي تتوافق مع الدستور الجديد، وتطوير العملية الانتخابية، والإشراف القضائي عليها بشكل كامل، وإبعاد كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين، وذلك كله على النحو الذي يعكس مسيرة الإصلاح والتطوير التي تنتهجها سورية. وحسب «مشروع القانون» الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإنه يهدف إلى تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس الشعب، وانتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية، وتنظيم الاستفتاء الشعبي، وضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية، وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها، وحق المرشحين في مراقبتها، وعقاب العابثين بإرادتهم، وتحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها. وينص «مشروع القانون» على أن تشكل لجنة قضائية تسمى «اللجنة القضائية العليا للانتخابات» مقرها دمشق، وتتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء، والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى، وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ومثلهم احتياطاً، ويصدر مرسوم بتشكيلها، ويكون أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل، وتمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها، وتتولى اللجنة القضائية العليا العمل على حسن تطبيق هذا «القانون» وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا، والإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وتنظيم كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها، والإشراف الكامل على عملية الاستفتاء وتنظيم كل الإجراءات الخاصة به، وتسمية أعضاء اللجان الفرعية ولجان الترشيح وتحديد مقراتها والإشراف على عملها، وإحصاء نتائج الانتخابات الواردة من الدوائر الانتخابية، وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب. كما يتضمن مشروع القانون تشكيل ومهام وآليات عمل اللجان القضائية الفرعية للانتخابات ولجان الترشيح للانتخابات. ويفرد مشروع القانون فصلاً خاصاً للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، فيعتبر الأراضي السورية دائرة انتخابية واحدة لغرض انتخاب رئيس الجمهورية، ولغرض الاستفتاء وتجري الانتخابات لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها. وتعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظتي حلب وريف دمشق، حيث تتكون محافظة حلب من دائرتين انتخابيتين هما دائرة مدينة حلب ودائرة مناطق محافظة حلب، على حين تتكون محافظة ريف دمشق من دائرتين انتخابيتين هما دائرة ريف دمشق الشرقي وتضم مناطق دوما والقطيفة والنبك ويبرود، ودائرة ريف دمشق الغربي وتضم مناطق التل والزبداني وقطنا وداريا ومركز محافظة الريف. ويتضمن مشروع القانون فصلاً خاصاً بـ«السجل الانتخابي العام» الذي يعد التسجيل فيه حقاً أساسياً ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه شروط ممارسة حق الانتخاب، وله أن يطلب تسجيل اسمه في السجل الانتخابي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه. ويشترط مشروع القانون في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون متماً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، وأن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ولو رد إليه اعتباره، وألا يكون متزوجاً من غير سورية، وأن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، وألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية، وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب. وحسب مشروع القانون، ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، ويدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب، ويُعلم طالب الترشيح رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية لمجلس الشعب كي يتسنى له الحصول على تأييد الأعضاء لترشيحه، ويعد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مفتوحاً من اليوم التالي للدعوة، وتشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخابات رئيس الجمهورية وتنظم إجراءاتها فيقدم طلب الترشيح من المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة 10 أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالبه حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وتتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الأيام الخمسة التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وتعلن المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم، ويحق لمن رُفض طلب ترشيحه من المحكمة أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه، وتبت المحكمة نفسها في هذا التظلم خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بقرار مبرم، وتتولى المحكمة الدستورية العليا إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صفحتين يوميتين وذلك قبل 15 يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع، ويدعو رئيس مجلس الشعب إلى فتح باب الترشح مجدداً إذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة، أو إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من المحكمة نفسها ضمن المدة القانونية المحددة، أو إذا توفي مرشح تم قبول ترشيحه ولم يبق سوى مرشح واحد لمنصب الرئاسة. وينص مشروع القانون على أن تقوم اللجنة القضائية العليا للانتخابات واللجان الفرعية ولجان المراكز الانتخابية بمهامها فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا. وحسب مشروع القانون، يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ 10 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح، ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011، كما يشترك أن يكون المرشح متماً الخامسة والعشرين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل بالنسبة لعضوية مجلس الشعب وشهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل بالنسبة لعضوية مجالس الإدارة المحلية. وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية، ينص مشروع القانون على أنه للمرشح للانتخابات الرئاسية بعد قبول طلب ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه، وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله، وعليه تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة الدستورية العليا خلال موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وعلى كل مرشح أو حزب سياسي لانتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات خلال موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ويجب أن يبين الحساب الختامي «للمرشح لانتخابات الرئاسة أو لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية» كافة الأموال التي تم استخدامها في الحملة الانتخابية ومصادرها على أن يكون ذلك الحساب مدققاً من محاسب قانوني بالنسبة للأحزاب السياسية، وتوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية. وينص مشروع القانون على أن يمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية أو الاستفتاء في أي مركز انتخابي في الجمهورية العربية السورية، ويمارس حقه في انتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها، وعلى أن يمارس كل من رؤساء وأعضاء لجان مراكز الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودون في هذا المركز الانتخابي، وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الشخصية إلى جدول المقترعين في المركز، كما ينص على أن يمارس الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية. ويبين مشروع القانون أنه بعد فرز الأصوات، ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وإذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين عُدّ المرشح فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلانها من رئيس مجلس الشعب، وإذا تضمنت النتائج عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين يعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا إعادة الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الإثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم، ويعد المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين في انتخاب الإعادة فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية، ويتم إعلان النتائج من رئيس مجلس الشعب. وتتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب، ويقيد الطعن في سجل خاص، كما تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً، كما تتولى البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب، فيقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، وتصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً، ويتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها، أماك محاكم القضاء الإداري المختصة بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات ومراكز المحافظات، وأمام المحاكم الإدارية المختصة بالنسبة لأعضاء باقي المجالس المحلية، وتفصل هذه المحاكم في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة بما لا يزيد على 15 يوماً من تاريخ قيد الدعوى ويكون الحكم قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة أمامها خلال 15 يوماً من تاريخ قيد الطعن لديها ويكون قرارها مبرماً. وحسب مشروع القانون، يعد منصب رئيس الجمهورية شاغراً في حالات الوفاة أو الاستقالة أو فقدان أحد شروط الترشيح، وتجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ شغور المنصب. ويفرد مشروع القانون فصلاً خاصاً لـ«الاستفتاء الشعبي» وينص على أن يُجرى بناء على مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء، متضمناً موضوع الاستفتاء وموعده، وتقوم اللجنة القضائية العليا للانتخابات عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والإعداد والإشراف على الاستفتاء وإعلان نتائجه، وتسري الأحكام المتعلقة بحقوق الناخبين وواجباتهم وفقاً لأحكام «هذا القانون» على المستفتين، وتطبق بشأن الاستفتاء الشعبي الأحكام والإجراءات المتعلق بالانتخابات «الواردة في هذا القانون»، وتنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الشعب إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من عدد أصوات المقترعين، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ولها سلطة أعلى من أي سلطة أخرى، ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا باستفتاء آخر، وينشر رئيس الجمهورية نتيجة الاستفتاء. وفيما يتعلق بانتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية، ينص مشروع القانون على أنه يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية، شريطة أن يكون اسمه وارداً في السجل الانتخابي، وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسته حقه في الانتخاب، وتطبق على عملية انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية الأحكام العامة التي تطبق على انتخاب السوريين المقيمين في سورية، وتدعو وزارة الخارجية والمغتربين بوساطة السفارات السورية في الخارج بالطرق التي تراها مناسبة، المواطنين للإعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج، وذلك بتسجيل أسمائهم في السفارة التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ضمن مهلة محددة، ويقترع الناخب بجواز سفره السوري العادي الساري الصلاحية، والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري، وترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى لجان القيد المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة. ويشدد مشروع القانون العقوبات المفروضة على «جرائم الانتخابات» وينص على أن كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها يعاقب بالغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف ليرة سورية وبإزالة الضرر، وتكون العقوبة بالغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف ليرة إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران، وبإزالة الضرر. وحسب «المشروع»، يعاقب بالغرامة من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة سورية من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة، ومثله من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة كل شخص في عضوية لجان مراكز الاقتراع مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها إذا قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة، أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسماً غير الاسم المقيد فيها، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف ليرة كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو أجبر ناخباً بالقوة أو التهديد بأي وسيلة على تغيير رأيه، وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً. كما يعاقب مشروع القانون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة، كل من يقوم بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى، أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت، وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين المعنيين بها، أو من قوى الأمن الداخلي المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب. يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى بقصد التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة، كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية، أو غيّر من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب. كما يعاقب مشروع القانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بغرامة تعادل ثلاثة أمثال المبلغ أو بالعقوبتين، كل من حصل «لأغراض حملته الانتخابية» من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر على مبالغ نقدية أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات. ويوضح مشروع القانون أنه «لا تحول العقوبات المذكورة دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة، ويعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المذكورة بعقوبة الجريمة التامة. ويفرض مشروع القانون على وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية أن تقوم باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة الانتخابات واعتماد الرقم الوطني، ويشير إلى أن «تصدر التعليمات التنفيذية لهذا «القانون» بقرار من مجلس الوزراء». وفي تصريح لـ»الوطن» بين الدكتور محمد خير العكام أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة دمشق: أن هذا المشروع يأتي لسد الثغرات في القانون «النافذ» رقم 101 لعام 2011 والنقص الذي يعتريه في بعض القواعد التفصيلية، ولإضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية على العملية الانتخابية في كل ما له علاقة بالانتخابات في سورية، حيث لم يكن بالإمكان تنظيم آليات ووضع القواعد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في ظل القانون السابق لكونه صدر قبل صدور الدستور النافذ، ولما كان الدستور النافذ قد وضع قواعد جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية مختلفة عن طريقة «الاستفتاء» التي كانت في الدستور السابق، لذلك كانت الحكومة مخيرة بين أمرين، إما إصدار قانون خاص ينظم الانتخابات الرئاسية، وخاصة أن الانتخابات الرئاسية باتت على الأبواب، وإما إعادة النظر في القانون «النافذ» لسد بعض الثغرات فيه، وتطويره وجعله شاملاً لكل العمليات الانتخابية في سورية، وهكذا جاء مشروع القانون معدلاً للكثير من القواعد التي تضمنها القانون «النافذ» لعل أهمها تطوير شروط الترشيح لكل من عضوية مجلس الشعب وانتخابات مجالس الإدارة المحلية، حيث جرى نقاش معمق في هذا الإطار، بهدف تطوير وتعميق أداء المجالس المحلية والسلطة التشريعية. وأضاف العكام: تمت إعادة النظر في دور اللجنة العليا للانتخابات لإظهار استقلاليتها عن كل من وزارات «العدل والداخلية والإدارة المحلية» لينعكس ذلك إيجاباً على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وحياديتها تجاه جميع المرشحين أياً كانت انتماءاتهم. وفيما يتعلق بإفراد فصل خاص بـ«الاستفتاء» قال العكام: لا بد من التمييز بين الانتخابات والاستفتاء، فالانتخاب يتم بالمفاضلة بين شخصين أو أكثر على منصب، أما الاستفتاء فيتم لأخذ رأي الشعب في موضوع معين بنعم أو لا، وهذه الصلاحية أنيطت برئيس الجمهورية في الدستور، لذلك كان لا بد من تنظيم عملية الاستفتاء، ولأن إجراء الاستفتاء والانتخابات ليس سوى وسيلة من وسائل ممارسة الشعب للديمقراطية. وأضاف: إن مشروع القانون يشدد العقوبات على المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بالانتخابات، بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والديمقراطية في العملية الانتخابية، التي تستلزم ألا يعبث أحد من المرشحين أو الناخبين أو القيمين على العملية الانتخابية في مجرياتها أو بإرادة الناخبين. وتابع العكام بالقول: من خلال التجربة لوحظ أنه يمكن أن يقع التزوير في العملية الانتخابية عبر جمع البطاقات الانتخابية، فيمكن للمواطن مثلاً أن يتخلى عن بطاقته الانتخابية، ولكن من الصعوبة بمكان أن يتخلى عن بطاقته الشخصية، لذلك وجد واضعو «المشروع» اعتماد البطاقة الشخصية للمشاركة في الانتخابات، مع وجود عقوبات رادعة لكل مخالفة يمكن أن تقع في هذا الإطار مثل جمع البطاقات الشخصية وغيرها.

المصدر : الماسة السورية/ الوطن السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة