أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (64) لعام 2014 القاضي بإحداث محاكم استئناف مدنية واستئناف جنح وصلح في عدليات محافظات درعا وطرطوس وريف دمشق.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم (64)

رئيس الجمهورية ..

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته وعلى قرارات مجلس القضاء الأعلى أرقام 58 و62و63 تاريخ 27-1-2014 يرسم مايلي:

المادة (1)

تحدث محكمة استئناف مدنية ومحكمة استئناف جنح في منطقة الصنمين في عدلية درعا.

المادة (2)

تحدث محكمة استئناف مدنية ومحكمة استئناف جنح في منطقة ازرع في عدلية درعا.

المادة (3)

تحدث محكمة صلح مدنية سادسة في عدلية طرطوس.

المادة (4)

تحدث محكمة صلح في منطقة أشرفية صحنايا في عدلية ريف دمشق.

المادة (5)

يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.

المادة (6)

يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل إلى المحاكم الجديدة والمحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.

المادة (7)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

  • فريق ماسة
  • 2014-02-22
  • 8753
  • من الأرشيف

الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً بإحداث محاكم استئناف مدنية واستئناف جنح وصلح في عدليات درعا وطرطوس وريف دمشق

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (64) لعام 2014 القاضي بإحداث محاكم استئناف مدنية واستئناف جنح وصلح في عدليات محافظات درعا وطرطوس وريف دمشق. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم رقم (64) رئيس الجمهورية .. بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته وعلى قرارات مجلس القضاء الأعلى أرقام 58 و62و63 تاريخ 27-1-2014 يرسم مايلي: المادة (1) تحدث محكمة استئناف مدنية ومحكمة استئناف جنح في منطقة الصنمين في عدلية درعا. المادة (2) تحدث محكمة استئناف مدنية ومحكمة استئناف جنح في منطقة ازرع في عدلية درعا. المادة (3) تحدث محكمة صلح مدنية سادسة في عدلية طرطوس. المادة (4) تحدث محكمة صلح في منطقة أشرفية صحنايا في عدلية ريف دمشق. المادة (5) يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم. المادة (6) يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل إلى المحاكم الجديدة والمحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل. المادة (7) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية بشار الأسد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة