أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 25 للعام 2013 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ اجمالي قدره ألف وثلاثمئة وتسعون مليار ليرة سورية وفيما يلي نص القانون رقم (25):القانون رقم (25)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-2-1435 هجري الموافق 15-12-2013ميلادي.

يصدر مايلي:المادة (1)

تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ إجمالي قدره 1390 مليار ل.س فقط ألف وثلاثمئة وتسعون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.

المادة (2)تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ إجمالي قدره 1390 مليار ل.س فقط ألف وثلاثمئة وتسعون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون.

المادة(3)تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.

المادة (4) تصرف الاعتمادات المرصدة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار الدعم الاجتماعي المخصصة..

أ- لصندوق دعم الانتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.

ب- للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية.

ج- للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

د- لدعم المواد التموينية سكر ،رز،دقيق بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة (5)تصرف الاعتمادات المرصدة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة (6)أ- استثناء من القوانين والانظمة النافذة للجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تعتبر وحدات حسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي/اعانات/ فقد تم اظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها دون أن يؤثر ذلك على طرق تحصيل ايراداتها وصرف نفقاتها وفقا لما ورد في صكوك احداثها.

ب- يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الاعانات المخصصة لهذه الجهات /الفرق بين ايراداتها ونفقاتها المقدرة/ ويتم صرفها بموجب اوامر تصفية وصرف ربعية توقع من قبله.

المادة (7)تصرف الاعتمادات المرصدة في القسم /014/ رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية / المدنيين وورثتهم.. العسكريين واسرهم/ وبموجب اوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية.

المادة (8)أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة /أ/ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

ج- تطبق احكام الفقرتين  /أ/ و/ب/من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي.

المادة (9)أ/ لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة الى اخرى الا بعد ان يتم اعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.

ب/ لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية الى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة او لغيرها من الجهات العامة.

المادة (10)أ- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2013 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2014 بعد موافقة وزير المالية.

ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2014 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2013 وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2014.

المادة (11)أ- تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة.

ب- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.

ج- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية.

د- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.

هـ -لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.

المادة (12)على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.

المادة (13)أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.

ب - تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة(14)أ- للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية وصرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة.

ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

ج- تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافات من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة أو الشركة او المنشأة.

د- يتم صرف المكافات التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين / أ / ب /مضافا إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.

هـ - تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (15)تصرف اعتمادات المكافات التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2014 لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الاصلية بما في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق حلب ، تشرين ، البعث ، الفرات وبما لا يتجاوز مبلغ /3/ مليون ل.س لكل جامعة.. وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (16)تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي..

أ - بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل بما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية لكل جهة.

ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.

ج- بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية للعاملين في دراسة واعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الاعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

هـ - بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.

ز - بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

ح- بقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

ط - بقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (17)تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية من اعتمادات البند "18" المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2014 لأعضاء الهيئات التعليمية بما في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2013/2014 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

المادة (18)تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة (19)تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 المجالس المحلية / بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

المادة (20أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة لدعم التصدير في البند "41 " المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع / النفقات التحويلية / الفرع 19202 الدين العام / استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند "48" التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع / النفقات التحويلية / الفرع /19202/ / الدين العام / إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الإلزامية / التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات / تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة/.

ج- تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة "ب" من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

المادة (21)تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم /011/ اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2014 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث / المشاريع الاستثمارية / الموارد المحلية / لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء / رئيس المجلس الأعلى للتخطيط/ بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة (22)أ - يمول صندوق الدين العام وبشكل نهائي ومن الاعتمادات المرصدة في القسم / 015/ /اعتمادات مخصصة للاعمار وإعادة التأهيل/ وبناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم/13387/ م.و. تاريخ /23/9/2012/مبالغ تحول لحساب اللجنة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي.

ب- يكون رئيس اللجنة المذكورة عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف وله حق التفويض بذلك.

المادة ( 23)أ- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص..

أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

ب- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

ج- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء /رئيس المجلس الأعلى للتخطيط / بناء على اقتراح من وزير المالية.

المادة( 24)لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.

المادة( 25)يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز/30 بالمئة /من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة /السكن الشبابي/.

المادة (26)يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام /2014/ بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.

المادة ( 27)يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام/2014/ وتقسط على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منه في 1-10-2029.

المادة ( 28)استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام /2007/..

أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية/صندوق الدين العام قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام/2014/.

ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرة /5/ من المادة /34/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / 23/ لعام 2002/ وتعديلاته.

المادة(29)تصرف الاعتمادات الجارية لاقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الايلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 64/ لعام 2010/ بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام / 2014/.

المادة (30يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة(31)ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من1-1-2014.

دمشق في 15-2-1435 هجري   الموافق لـ 18-12- 2013 ميلادي.

  • فريق ماسة
  • 2013-12-17
  • 15379
  • من الأرشيف

الرئيس بشار الأسد يصدر قانونا بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 25 للعام 2013 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ اجمالي قدره ألف وثلاثمئة وتسعون مليار ليرة سورية وفيما يلي نص القانون رقم (25):القانون رقم (25) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-2-1435 هجري الموافق 15-12-2013ميلادي. يصدر مايلي:المادة (1) تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ إجمالي قدره 1390 مليار ل.س فقط ألف وثلاثمئة وتسعون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون. المادة (2)تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ إجمالي قدره 1390 مليار ل.س فقط ألف وثلاثمئة وتسعون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون. المادة(3)تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر. المادة (4) تصرف الاعتمادات المرصدة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار الدعم الاجتماعي المخصصة.. أ- لصندوق دعم الانتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي. ب- للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية. ج- للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله. د- لدعم المواد التموينية سكر ،رز،دقيق بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله. المادة (5)تصرف الاعتمادات المرصدة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله. المادة (6)أ- استثناء من القوانين والانظمة النافذة للجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تعتبر وحدات حسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي/اعانات/ فقد تم اظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها دون أن يؤثر ذلك على طرق تحصيل ايراداتها وصرف نفقاتها وفقا لما ورد في صكوك احداثها. ب- يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الاعانات المخصصة لهذه الجهات /الفرق بين ايراداتها ونفقاتها المقدرة/ ويتم صرفها بموجب اوامر تصفية وصرف ربعية توقع من قبله. المادة (7)تصرف الاعتمادات المرصدة في القسم /014/ رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية / المدنيين وورثتهم.. العسكريين واسرهم/ وبموجب اوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية. المادة (8)أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها. ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة /أ/ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها. ج- تطبق احكام الفقرتين  /أ/ و/ب/من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي. المادة (9)أ/ لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة الى اخرى الا بعد ان يتم اعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية. ب/ لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية الى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة او لغيرها من الجهات العامة. المادة (10)أ- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2013 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2014 بعد موافقة وزير المالية. ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2014 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2013 وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2014. المادة (11)أ- تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة. ب- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض. ج- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية. د- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة. هـ -لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها. المادة (12)على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية. المادة (13)أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة. ب - تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون. المادة(14)أ- للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية وصرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة. ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية. ج- تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافات من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة أو الشركة او المنشأة. د- يتم صرف المكافات التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين / أ / ب /مضافا إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة. هـ - تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. المادة (15)تصرف اعتمادات المكافات التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2014 لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الاصلية بما في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق حلب ، تشرين ، البعث ، الفرات وبما لا يتجاوز مبلغ /3/ مليون ل.س لكل جامعة.. وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. المادة (16)تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي.. أ - بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل بما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية لكل جهة. ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية. ج- بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية للعاملين في دراسة واعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية. د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الاعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية. هـ - بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية. و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية. ز - بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية. ح- بقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية. ط - بقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية. وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. المادة (17)تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية من اعتمادات البند "18" المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2014 لأعضاء الهيئات التعليمية بما في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2013/2014 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة. المادة (18)تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء. المادة (19)تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 المجالس المحلية / بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية. المادة (20أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة لدعم التصدير في البند "41 " المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع / النفقات التحويلية / الفرع 19202 الدين العام / استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية. ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند "48" التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع / النفقات التحويلية / الفرع /19202/ / الدين العام / إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الإلزامية / التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات / تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة/. ج- تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة "ب" من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية. المادة (21)تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم /011/ اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2014 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث / المشاريع الاستثمارية / الموارد المحلية / لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء / رئيس المجلس الأعلى للتخطيط/ بناء على اقتراح وزير المالية. المادة (22)أ - يمول صندوق الدين العام وبشكل نهائي ومن الاعتمادات المرصدة في القسم / 015/ /اعتمادات مخصصة للاعمار وإعادة التأهيل/ وبناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم/13387/ م.و. تاريخ /23/9/2012/مبالغ تحول لحساب اللجنة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي. ب- يكون رئيس اللجنة المذكورة عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف وله حق التفويض بذلك. المادة ( 23)أ- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.. أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية. ب- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص. ج- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء /رئيس المجلس الأعلى للتخطيط / بناء على اقتراح من وزير المالية. المادة( 24)لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية. المادة( 25)يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز/30 بالمئة /من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة /السكن الشبابي/. المادة (26)يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام /2014/ بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا. المادة ( 27)يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام/2014/ وتقسط على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منه في 1-10-2029. المادة ( 28)استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام /2007/.. أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية/صندوق الدين العام قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام/2014/. ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرة /5/ من المادة /34/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / 23/ لعام 2002/ وتعديلاته. المادة(29)تصرف الاعتمادات الجارية لاقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الايلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 64/ لعام 2010/ بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام / 2014/. المادة (30يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة(31)ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من1-1-2014. دمشق في 15-2-1435 هجري   الموافق لـ 18-12- 2013 ميلادي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة