دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في سورية تعميماً بشأن القرار الخاص بتجديد جوازات السفر بالنسبة للسوريين في الخارج وتسوية وضع المجندين منهم.
ونص التعميم الذي وجهته إدارة الهجرة والجوازات إلى فروع وأقسامها بدمشق والمحافظات استناداً لكتاب مديرية التجنيد العامة رقم 3559 تاريخ 1/ 10/ 2012 واعتباراً من تاريخه على أنه "لا مانع من تجديد جوازات سفر المكلفين والاحتياطيين المقيمين خارج القطر من قبل البعثات الديبلوماسية السورية في الخارج أو بيد ذويهم داخل القطر دون الرجوع إلى التجنيد وفق الحالات التالية": " المكلف المقيم خارج القطر وأدى الخدمة أو أعفي منها لأي سبب كان ولم يبلغ 42 سنة وحصل على جواز سفر لمدة ست سنوات يتم تجديد الجواز لمدة ست سنوات".
"المكلف المقيم خارج القطر ولم يؤد الخدمة (مؤجل، إداري، إقامة، إعالة، وحيد مؤقت) وحصل على جواز سفر لمدة سنتين يتم تجديد جوازه لمدة سنتين".
" المكلف المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية المقيم خارج القطر يجدد جواز سفره لمدة عام غير قابل للتجديد إلا بعد تسوية وضعه التجنيدي شريطة إثبات إقامته خارج القطر".
" المكلف الاحتياطي المقيم خارج القطر وتم استدعاؤه لدعوة احتياطية وتخلف عنها يجدد جواز سفره لمدة ستة أشهر فقط غير قابلة للتمديد ويُطلب منه العودة إلى القطر لتسوية وضعه الاحتياطي ووقع التعميم العميد أحمد حسن خميس مدير إدارة الهجرة والجوازات تكليفاً".
يذكر أن إدارة الهجرة والجوازات عممت على مراكز المغادرة الحدودية أيلول الفائت كتاباً يتضمن منع مغادرة الشبان الذين تتراوح مواليدهم بين عامي 1992 و1994، إلا بكتاب من شعبة التجنيد، ويتضمن "لا مانع من السفر" بشكل صريح وواضح، وذلك بحسب صحيفة "الوطن" شبه الرسمية التي أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن لوحظ أن الكثير من الشباب من هذه المواليد لم يؤدوا الخدمة العسكرية.
يشار إلى أن "مجلس الشعب" قام بإحالة مشروع قانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية محال من رئيس الجمهورية، يتضمن تحديد الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر التي تصدر ضمن نظام الدور للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين في خارج سورية، بمبلغ 200 دولار أميركي أو ما يعادلها باليورو، متضمناً جميع الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية فقد حدد مشروع القانون الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر التي تصدر بشكل فوري ومستعجل للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم المقيمين خارج سورية بمبلغ 400 دولار أميركي أو ما يعادلها باليورو، متضمناً جميع الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
وحسب مشروع القانون يصدر عن وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية، قيمة رسوم السمات متضمنة جميع النسب المضافة المحددة بموجب التشريعات الصادرة لغاية تاريخه.
وكان القانون رقم 14 الصادر بتاريخ 2/7/2013 تضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2004، المتعلقة بتحديد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 المؤرخ في 31/12/1975 وتعديلاته، بمبلغ أربعة آلاف ليرة لكل جواز أو وثيقة سفر تصدر ضمن نظام الدور و15 ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر تصدر بصفة مستعجلة، بناء على طلب صاحب العلاقة داخل أراضي الجمهورية.
وجاء في الأسباب الموجبة لإعداد مشروع القانون المذكور والصادرة عن وزير الداخلية محمد الشعار، أنه انطلاقاً من أهمية دراسة وتحديد الرسوم التي تم تعديلها مؤخراً "قيمة جواز السفر والرسم القنصلي والنسب المضافة على رسوم سمات الدخول لمصلحة وزارة الإدارة المحلية"، والتي تتعلق بعمل فروع الهجرة والجوازات، والمراكز الحدودية لوضع الآليات المناسبة لضبط الاستيفاء خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، وبناء عليه تم إعداد مشروع القانون.
يشار إلى أن مصدر رسمي في "وزارة الداخلية السورية"، قد نفى تموز الماضي، ما يشاع عن وقف إصدار جوازات السفر للمغتربين.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة