أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة على ذلك.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم /20/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة( 2)

وتكون العقوبة الإعدام إذا..

أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص.

ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه.

ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.

المادة (3)

تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة (4)

يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22- 5- 1434 هجري الموافق 2- 4- 2013 ميلادي.

  • فريق ماسة
  • 2013-04-01
  • 11718
  • من الأرشيف

الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة لجريمة الخطف والاعدام في بعض الحالات بمرسوم تشريعي أصدره الرئيس بشار الأسد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة على ذلك. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. المرسوم التشريعي رقم /20/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي.. المادة (1) كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. المادة( 2) وتكون العقوبة الإعدام إذا.. أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص. ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه. ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه. المادة (3) تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر. المادة (4) يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. المادة (5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 22- 5- 1434 هجري الموافق 2- 4- 2013 ميلادي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة