دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
شدد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء على التقيد التام لكل العاملين لدى الجهات العامة بالدوام الرسمي وعلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتغيبين ومحاسبة غير الملتزمين بساعات الدوام اليومي وفق القرارات والنواظم النافذة.
وطلب الدكتور الحلقي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم من الوزراء التنسيق مع المحافظين عند إعفاء أو ترشيح المديرين الفرعيين في المحافظات.
كما طلب من الوزراء بيان المبررات والأسباب الموجبة التي تقتضي إعفاء أو ترشيح بعض معاونيهم وكذلك عند إعفاء أو ترشيح المديرين العامين للهيئات التابعة لوزاراتهم والتشاور مع القوى والأحزاب الوطنية عند ترشيح بعض كوادرها لتولي وشغل بعض المواقع والمفاصل الادارية بهدف المساهمة وتحمل المسؤولية الوطنية.
واطلع مجلس الوزراء من الدكتور قدري جميل نائب رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على عرض تركز حول القضايا الاقتصادية وأوضح خلاله استقرار الوضع الاقتصادي في اغلب المناطق وبصورة مرضية.
واطلع المجلس من الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على النشاطات والفعاليات واللقاءات الشعبية التي جرى تنظيمها في العديد من المدن والمناطق التي تصب في سياق معالجة بعض القضايا العامة وتعزيز الوئام الاجتماعي ودفع عملية المصالحة الوطنية.
وبهدف دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الاخوة الفلاحين والمزارعين جراء المتغيرات المناخية والأوضاع الطارئة أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بما يلي..
1- إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني مستحقة الأداء بتاريخ 1/10/2012 الممنوحة لغايات زراعية إضافة إلى قروض مكافحة البطالة من غرامات وفوائد التأخير باستثناء القروض المشمولة بالمراسيم 120 لعام 2011 و121 لعام 2011 و51 لعام 2012.
2- جدولة أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون لمدة عشر سنوات على اقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الاول منها بعد عام من تاريخ صدوره.
3- يؤجل القسط الأول من المرسوم رقم 120 لعام 2011 غير المسدد بتاريخ صدور هذا القانون إلى ما بعد استحقاق القسط الأخير.
وفي سياق متصل أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتنظيم رعي المواشي في المواقع الحراجية وأراضي البادية والأراضي الزراعية والأراضي المحرمة.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإحداث محاكم تجارية بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر بالمنازعات التجارية.
وأقر المجلس أيضا مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 9 من المرسوم 44 لعام 2010 لجهة منح الاتحاد العام للحرفيين صلاحية إصدار قرارات تحديد الاجراءات الانتخابية وأصول الطعن فيها وغيرها من الامور المتعلقة بتنظيم الانتخابات.
وطلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات والتقانة إنجاز الإجراءات اللازمة للإعلان عن مناقصة إدخال المشغل الثالث لخدمة الاتصالات الخلوية وعرض ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي خلال مدة شهرين.
كما استمع إلى عرض من حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة تركز حول واقع الاحتياطي النقدي للقطع الاجنبي لدى المصرف وسعر صرف الليرة السورية وإجراءات المصرف التي اتخذها لبيع الدولار وتمويل عملية المستوردات بالقطع الاجنبي اللازم.
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي وجود احتياطي نقدي من القطع الأجنبي يفي بتلبية الاحتياجات المحلية ونفى صحة الشائعات حول إيقاف المصرف لتدخله بعملية بيع وشراء الدولار مؤكدا أن المصرف يقوم بدوره في هذا الجانب وفق نواظم واجراءات مصرفية معتمدة ومحددة.
وأكد الدكتور ميالة في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن لدى المصرف من احتياطيات القطع الأجنبي ما يكفي لتلبية احتياجات سورية والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وتلبية حاجات السوق التجارية وغير التجارية.
وأشار إلى أن المصرف أصدر قرارين الأول يتعلق ببيع القطع الأجنبي للمواطنين للأغراض غير التجارية كالاستشفاء حيث يبيع المصرف للمواطن في هذه الحالة نحو 10 آلاف دولار ويمكن تجاوز المبلغ في حال وجد المصرف ضرورة لذلك كما يتم بيع 12 ألف دولار للطلاب الذين يدرسون في الخارج بهدف تسديد الرسوم المترتبة عليهم إضافة إلى أن القرار سمح للطلاب بشراء ألف دولار شهريا.
ولفت إلى أن القرار سمح لأي مواطن بشراء القطع الأجنبي بغرض الادخار شريطة إيداع المبلغ في المصرف لمدة ستة أشهر على ألا يتجاوز هذا المبلغ 5 آلاف دولار كما أتاح للمواطن شراء ألف دولار يتم إيداعها في المصرف ويسحبها في اليوم التالي إضافة إلى السماح لأي مواطن لديه حاجة ملحة لشراء القطع الأجنبي التقدم بطلب للمصرف لدراسته مبينا أنه لا يحق لأي شركة أو مصرف أن يبيع القطع الأجنبي بسعر أعلى من سعر المصرف المركزي.
وبين ميالة أن المصرف اتخذ قرارا يتعلق ببيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية بمشاركة أعضاء غرفتي التجارة والصناعة بحيث يمكن للمتعاملين بالقطع الأجنبي من تجار وصناعيين ومستوردين أن يلجؤوا إلى المصرف المركزي أو شركات الصرافة أو المصارف لتسديد ثمن بضاعتهم شرط وجود الشهادة الجمركية التي تثبت أن البضاعة تم استيرادها أصولا ودخلت الاراضي السورية بشكل نظامي.
ولفت إلى أن أي شركة للصرافة أو مصرف يخالف سعر الصرف الصادر عن المصرف المركزي يتم اتخاذ الإجراءات بحقه تبدأ بالغرامة وتنتهي بالإغلاق وسحب الترخيص بشرط وجود شكوى في الشأن.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة