دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت وزارة المالية تعميماً على مديريات المالية في جميع المحافظات قضى بالحصول على موافقة مسبقة من وزير المالية قبل إصدار قرارات حجز احتياطي أو وضع إشارة التأمين الجبري أو إشارة الحجز التنفيذي على كبار دافعي الضرائب والمستثمرين وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 والقرار رقم 186 لعام 1986 وتعديلاته.
وتضمن التعميم ضرورة أن يكون وضع إشارة التأمين الجبري أو إصدار قرار الحجز التنفيذي على دافعي الضرائب من فئة مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية من قبل مدير المالية في المحافظة حصراً وعدم جواز تفويض أي شخص آخر بالمديرية بالقيام بهذه المهمة.
الدكتور محمد الحسين وزير المالية أشار إلى أن هذا التعميم يهدف إلى وضع إطار محدد لقرارات الحجز الاحتياطي التي تصدر عن الدوائر المالية ولاسيما أن قرار وضع إشارة التأمين الجبري أو الحجز يكون على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف مقابل ذمة مالية لا تتعدى أحياناً بضعة آلاف من الليرات السورية.
الوزير الحسين لفت إلى أن التعميم سيسهم في إخضاع قرارات التأمين الجبري أو الحجز على كبار دافعي الضرائب والمستثمرين حسب أحكام قوانين تشجيع الاستثمار في سورية لمزيد من التدقيق قبل إصداره مشيراً إلى أن هذا القرار سيكون نافذاً بدءاً من تاريخ صدوره وسيكون له أثر إيجابي على الاستثمار وحقوق المستثمرين.
كما طلبت وزارة المالية من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة عدم توجيه أي طلبات إلى وزارة المالية ومديرياتها لتحصيل ذممها الناشئة عن ممارستها لأنشطتها وفعالياتها إلا بعد استنفاد جميع الطرق لتحصيل ديونها مع التأكيد على انه في حال تعذر ذلك يمكن الطلب من وزارة المالية ومديرياتها تحصيل هذه الذمم بعد أن تكتب هذه الجهات العامة أنها قامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتحصيل ديونها ولم تتمكن من ذلك.
وأكد التعميم على جميع العاملين في الدوائر المالية الاستمرار بحسن استقبال المواطنين وإنجاز معاملاتهم بالسرعة القصوى تحت طائلة المسؤولية المسلكية في حال المخالفة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة