أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 22 للعام 2012 القاضي بأن تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الارهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 22

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى مااقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-9-1433 هجري الموافق 25-7-2012.

يصدر مايلي :

المادة/1/

 تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

المادة/2/

/أ/.. تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين احدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

/ب/.. يسمى قاضي التحقيق بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة.

/ج/.. يمثل الحق العام لدى المحكمة نيابة عامة خاصة بها يسمى رئيسها واعضاوءها بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

المادة/3/

/أ/ تختص المحكمة المحدثة بالنظر في جرائم الارهاب وفي الجرائم التي تحال اليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة.

/ب/ لا تنظر المحكمة بالحقوق والتعويضات المترتبة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم في الدعاوى التي تفصل بها.

المادة/4/

يشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين.

المادة/5/

تخضع الأحكام الصادرة عن المحكمة للطعن أمام دائرة خاصة تشكل بمرسوم في محكمة النقض.

المادة/6/

لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لاعادة المحاكمة في حال القاء القبض على المحكوم عليه الا إذا كان قد سلم نفسه طواعية.

المادة/7/

مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع ادوار واجراءات الملاحقة والمحاكمة.

المادة/8/

تنقل الى المحكمة المحدثة دعاوى الارهاب التي هي قيد النظر امام سائر المحاكم بحالتها الراهنة.

المادة/9/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 6-9-1433 هجري الموافق لـ26-7-2012 ميلادي.

  • فريق ماسة
  • 2012-07-25
  • 12406
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب..مقرها دمشق

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 22 للعام 2012 القاضي بأن تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الارهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 22 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى مااقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-9-1433 هجري الموافق 25-7-2012. يصدر مايلي : المادة/1/  تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى. المادة/2/ /أ/.. تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين احدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. /ب/.. يسمى قاضي التحقيق بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة. /ج/.. يمثل الحق العام لدى المحكمة نيابة عامة خاصة بها يسمى رئيسها واعضاوءها بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. المادة/3/ /أ/ تختص المحكمة المحدثة بالنظر في جرائم الارهاب وفي الجرائم التي تحال اليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة. /ب/ لا تنظر المحكمة بالحقوق والتعويضات المترتبة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم في الدعاوى التي تفصل بها. المادة/4/ يشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين. المادة/5/ تخضع الأحكام الصادرة عن المحكمة للطعن أمام دائرة خاصة تشكل بمرسوم في محكمة النقض. المادة/6/ لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لاعادة المحاكمة في حال القاء القبض على المحكوم عليه الا إذا كان قد سلم نفسه طواعية. المادة/7/ مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع ادوار واجراءات الملاحقة والمحاكمة. المادة/8/ تنقل الى المحكمة المحدثة دعاوى الارهاب التي هي قيد النظر امام سائر المحاكم بحالتها الراهنة. المادة/9/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 6-9-1433 هجري الموافق لـ26-7-2012 ميلادي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة