أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2012 القاضي بتعديل المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر بتاريخ 14-2-2004 ليصبح على النحو التالي:

المرسوم التشريعي رقم 23

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

المادة (1)

يعدل المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر بتاريخ 14-2-2004 ليصبح على النحو الآتي..

(أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فإنه يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بكفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وبما يكفل حق الدولة وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية ما لها من حقوق بمقدار ما تضمنته الكفالة ويخضع المتبقي من هذه الكفالة لأحكام القوانين النافذة).

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.  

  • فريق ماسة
  • 2012-02-19
  • 10790
  • من الأرشيف

مرسوم بتعديل مادة من قانون العقوبات الاقتصادية تجيز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات بكفالة نقدية أو مصرفية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2012 القاضي بتعديل المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر بتاريخ 14-2-2004 ليصبح على النحو التالي: المرسوم التشريعي رقم 23 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي.. المادة (1) يعدل المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر بتاريخ 14-2-2004 ليصبح على النحو الآتي.. (أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فإنه يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بكفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وبما يكفل حق الدولة وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية ما لها من حقوق بمقدار ما تضمنته الكفالة ويخضع المتبقي من هذه الكفالة لأحكام القوانين النافذة). المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة