دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر الرئيس الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 16 للعام 2012 القاضي بمنح العاملين القائمين على رأس العمل المشمولين باحكام قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119-120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة لتقديم طلب ضم الخدمة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي :
المرسوم التشريعي رقم 16
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة (1) يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون باحكام قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119-120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلب ضم:
1- الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والتعديلات الطارئة عليها .
2- مدد الايفاد المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 22-9-1971 المتضمن قانون البعثات العلمية.
3- الخدمات المؤداة في احدى الجهات العامة والتي كانت خاضعة لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21-2-1971.
4-ساعات التدريس التي اداها المكلفون في وظائف تعليمية قبل التعيين في ملاك احدى الجهات العامة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 40 تاريخ 26-10-2004.
المادة (2)
أ- يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لأحكام المرسومين التشريعيين 119 و120 لعام 1961 حق ضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة (أ) السابقة بطلب رد تعويض التسريح المنصوص عليه في المادتين 45 و20 المشار اليهما انفا على أن يضاف الى مبلغ التعويض فائدة بمعدل 5 بالمئة سنويا من تاريخ الحصول عليه حتى تاريخ الاداء ويستحق على المبالغ المقسطة بنفس معدل الفائدة حتى تاريخ انتهاء مدة التقسيط.
المادة (3)
يعطى القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استنادا لاحكام الفقرة (د) من المادة 14 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004 ذات المهلة المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق أحكام الفقرة (د) المنوه بها.
المادة (4)
أ-يمنح ضباط قوى الأمن الداخلي القائمون على رأس العمل المشمولون بالمرسومين التشريعيين رقم 1 و2 لعام 2012 مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- يمنح صف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي المشمولون بالمرسومين التشريعيين رقم 1 و2 لعام 2012 وعناصر الضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ج- يتم تقديم طلبات ضم الخدمة المحددة في هذه المادة الى دواوين الوزارات والادارات التي يخضعون اليها وتسدد العوائد الناتجة عن ضم الخدمات لحساب المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات .
المادة (5)
يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بقانون التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لطلب ضم المدد والخدمات التي يجيز ذلك القانون بضمها.
المادة (6)
تحسب العوائد المترتبة على ضم الخدمات المذكورة في المادتين 1 و5 من هذا المرسوم التشريعي بنسبة 10 بالمئة على أساس الاجر بتاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تقسيط هذه العوائد إذا كانت أقل من 10000 ليرة سورية كما لا يجوز تجزئة الخدمة المراد ضمها.
المادة (7)
يحق للعامل الاستنكاف عن طلب ضم خدماته المقدم للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كما يحق له تقديم طلب الغاء قرار ضم الخدمة خلال مدة شهرين من تاريخ تأشير القرار من الجهاز المركزي للرقابة المالية ولا يجوز استرداد الاقساط التي تم تسديدها.
المادة (8)
في حال تخلف العامل عن تسديد الاقساط في مواعيدها المستحقة فيترتب على هذه الاقساط فوائد بنسبة 6 بالمئة من قيمتها اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد أما اذا كانت الذمة محسوبة على اساس الدفعة الواحدة ولم تسدد خلال ستة أشهر من تاريخ تأشير القرار من الجهاز المركزي للرقابة المالية فيضاف الى المبلغ فائدة بنسبة 8 بالمئة تحسب من تاريخ تأشير القرار من الجهاز المركزي للرقابة المالية وحتى تاريخ التسديد.
المادة (9)
يصدر وزير المالية القرارات التي يسمح بها للعاملين الخاضعين لاحكام المرسومين التشريعيين 119 و120 لعام 1961 بتقديم طلبات ضم الخدمات وتمديد المهل القانونية واجراءات تقديم الطلبات بعد انتهاء المدة المحددة في هذا المرسوم التشريعي.
المادة (10)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 15-3-1433 هجري الموافق لـ8-2-2012 ميلادي.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة