دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتعلق بحل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام لغاية 31/12/2011 وأصبح قانوناً.
ويتضمن القانون إضافة اعتمادات بمبلغ 864 مليارا و359 مليون ليرة سورية إلى اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2011 وإضافة مبلغ معادل إلى تقديرات الإيرادات حسابيا دون أن يترتب على ذلك أي تأدية نقدية وذلك على غرار القوانين السابقة لحل التشابكات المالية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي إن هذا القانون ليس له أي أثر على صندوق الدين العام ولا على الموارد الجارية إطلاقا ولا يعني خسارة إنما فض المديونيات المتبادلة بين جهات القطاع العام.
الجليلاتي أوضح أن هذا القانون يأتي لتسوية أوضاع بعض الشركات ومؤسسات القطاع العام التي حققت خسائر وعجوزات نتيجة الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للمواطنين ولا سيما الشركات النفطية مثل محروقات ومصفاة حمص ومصفاة بانياس نتيجة بيعها بعض المشتقات النفطية كالفيول والمازوت والغاز بأقل من سعر التكلفة إضافة إلى بعض الشركات التابعة لمؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية ومؤسسات مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة عدم تغطية التعرفة النافذة لتكاليف الإنتاج والتوزيع.
ولفت الجليلاتي إلى أن هذا القانون يعالج الانعكاسات الكبيرة في الأوضاع المالية لبعض مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة والتي تأخرت في إنجاز عدد من المشاريع الهامة والكبيرة التي تم التعاقد عليها منذ سنوات عديدة نتيجة زيادة العمالة وعدم وجود جبهات عمل كافية لدى بعضها مشيراً إلى أن هذا الوضع أدى إلى نشوء سلسلة من التشابكات المالية الهامة بين جهات القطاع العام أدت إلى حجب جزء كبير من موارد المؤسسات والشركات العامة عن الموازنة العامة للدولة ولاسيما الشركات النفطية.
وأضاف وزير المالية: لقد تمت معالجة جزء مهم من تلك التشابكات خلال السنوات السابقة من خلال عدد من الإجراءات منها لحظ الاعتمادات في الموازنة العامة للدولة كإعانات لبعض جهات القطاع الاقتصادي كمؤسسات المياه وشركات النقل الداخلي والمؤسسة العامة للكتب المدرسية وتسديد العجوز الفعلية لبعض المؤسسات والشركات كما تم حل جزء من التشابكات المالية عن طريق تحريك حسابات بعض الجهات الدائنة إضافة إلى صدور عدد من القوانين في السنوات السابقة تم بموجبها معالجة سلسلة كبيرة من التشابكات المالية بين الجهات المدينة والدائنة.
ووافق المجلس على كتاب السيد رئيس الجمهورية تاريخ 26/12/2011 الذي أعاد بموجبه وبناء على أحكام المادة /98/ من الدستور القانون المتضمن إضافة الفقرة /ج/ إلى نص المادة /2/ من قانون الإيجار رقم /6/ لعام2001 الذي اقره المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2011 وذلك من أجل الأخذ بالتعديلات المذكورة في مشروع القانون البديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2011.
وتنص التعديلات وفقا لمشروع القانون البديل على انه يحق لمالك العقار المأجور طلب إنهاء العلاقة الايجارية من الجهات المذكورة في الفقرة /ج/ من هذا القانون واسترداد العقار المأجور شاغرا مقابل تعويض يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء بوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون بدلا من سنة واحدة في المشروع السابق.
كما تضمنت التعديلات إضافة الفقرة /د/ إلى نص المادة الثانية من قانون الإيجار المذكور والتي تنص على أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة ج على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة