أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 24 للعام 2011 القاضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والأنظمة البلدية العائدة لأي من سنوات 2011 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف المستحقة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف حتى غاية 30-4-2012.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 24

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-1-1433هجري الموافق لـ 1-12-2011 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1):

يعفى مكلفوا الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والأنظمة البلدية العائدة لأي من سنوات 2011 و ما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف لاي من السنوات المذكورة حتى غاية 30-4-2012.

المادة (2):

لا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة (3):

يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة (4):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11-1-1433 هجري الموافق لـ 7-12-2011 ميلادي.

  • فريق ماسة
  • 2011-12-06
  • 6284
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 24 القاضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والأنظمة البلدية قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 24 للعام 2011 القاضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والأنظمة البلدية العائدة لأي من سنوات 2011 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف المستحقة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف حتى غاية 30-4-2012. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 24 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-1-1433هجري الموافق لـ 1-12-2011 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة (1): يعفى مكلفوا الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والأنظمة البلدية العائدة لأي من سنوات 2011 و ما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف لاي من السنوات المذكورة حتى غاية 30-4-2012. المادة (2): لا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون. المادة (3): يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون. المادة (4): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 11-1-1433 هجري الموافق لـ 7-12-2011 ميلادي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة