الالتزام بأحكام الدستور وعلانية مصادر التمويل وعدم القيام على أساس ديني أو عرقي...أصدر الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء مساء أمس القرار رقم 12793 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011 وتضمن القرار المبادئ الأساسية في تأسيس الأحزاب وشروط التأسيس والأحكام المالية والحقوق والواجبات والأحكام العامة.

 

كما تضمن القرار حق المواطنين في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها على أن تسهم في تنظيمهم وتمثلهم سياسيا وتعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة للعمل على تقدم الوطن في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق الشعور بالمواطنة والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الدستورية.

 

واشترط القرار أن يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانوني الانتخابات العامة والأحزاب على أن يلتزم الحزب الذي يؤسس أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من سورية إضافة إلى الحفاظ على وحدة الوطن.

 

ويلتزم الحزب بعلانية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله وعدم قيامه على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون وألا ينطوي نشاطه على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه وألا يكون فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

 

وتضمن القرار ألا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه وأن يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وأن تتكون موارده من اشتراكات أعضائه والإعانات المخصصة من الدولة وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية والهبات والتبرعات.

 

ويعد الحزب بموجب هذا القرار منحلاً في الحالات الآتية:

 

إذا قرر حل نفسه اختياريا أو إذا تم حله بموجب حكم قضائي أو إذا اندمج الحزب بحزب جديد أو إذا قرر الحزب الانضمام إلى حزب قائم.

 

يشار إلى أن قانون الأحزاب صدر بالمرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 3/8/2011.

 

وفيما يلي النص الكامل للقرار:

 

الجمهورية العربية السورية

 

رئاسة مجلس الوزراء

 

القرار /12793/ م.و

 

مجلس الوزراء

 

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011 المتضمن قانون الأحزاب وعلى المرسوم رقم /146/ تاريخ 14/4/2011.

 

وعلى اقتراح لجنة شؤون الأحزاب المشكلة بالقرار الجمهوري رقم /28/ تاريخ 22/8/2011 وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 6/9/2011.

 

يقرر مايلي:

 

المادة 1:

 

يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية المعاني المبينة جانب كل منها:

 

الدستور.. دستور الجمهورية العربية السورية.

 

القانون.. قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011.

 

اللائحة التنفيذية.. اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011.

 

الوزير.. وزير الداخلية.

 

اللجنة.. لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقا للمادة /7/ من قانون الأحزاب.

 

المحكمة.. محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.

 

الحزب.. تنظيم سياسي يؤسس وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بهدف المساهمة في الحياة السياسية متخذا الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق ذلك.

 

الفصل الأول

 

المبادئ الأساسية في تأسيس الأحزاب

 

المادة 2:

 

لمواطني الجمهورية العربية السورية الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

 

المادة 3:

 

تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثلهم سياسيا وتعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادا ت قادرة على تحمل المسؤوليات العامة للعمل على تقدم الوطن في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة وترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق الشعور بالمواطنة والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الدستورية وذلك وفق أحكام الدستور والقانون واللائحة التنفيذية.

 

المادة 4:

 

يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانون الانتخابات العامة وقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية.

 

المادة 5:

 

يلتزم الحزب الذي يؤسس وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بالمبادئ الآتية:

 

أ/ أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية.

 

ب/ الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة واستقلال الوطن فكرا وممارسة.

 

ج/ علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.

 

د/ عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو حصر عضويته أو اختيار قياداته على تلك الأسس.

 

ه/ أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه على أسس ديمقراطية.

 

و/ ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه.

 

ز/ ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

 

الفصل الثاني

 

التأسيس

 

المادة 6:

 

لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته على النحو المبين في القانون ولائحته التنفيذية تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

المادة 7:

 

أ/ تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو الآتي:

 

1/ وزير الداخلية رئيسا.

 

2/ قاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا.

 

3/ ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء.

 

ب/ تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة لها في القانون ولائحته التنفيذية.

 

المادة 8:

 

تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصدر بقرار من رئيس اللجنة.

 

المادة 9:

 

تعد اللجنة نماذجا للطلبات المقدمة ومطبوعات رسمية باسمها وخاتما خاصا بها.

 

المادة 10:

 

تحدث في وزارة الداخلية أمانة سر للجنة تسمى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب تتولى تسيير الأمور الإدارية للجنة.

 

المادة 11:

 

يعين وزير الداخلية أمين سر اللجنة ويحدد بقرار اختصاصات وأقسام وصلاحيات أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب.

 

المادة 12:

 

يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين توثق تواقيعهم لدى الكاتب بالعدل ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:

 

أ/ أن يكون العضو المؤسس متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل.

 

ب/ متما الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس ويتم إثبات ذلك بقيد مدني للعضو المؤسس يتم الحصول عليه من دوائر الأحوال المدنية المختصة.

 

ج/ مقيما في الجمهورية العربية السورية ويتم إثبات ذلك بسند إقامة من مختار المحلة التي يقيم فيها.

 

د/ متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.

 

ه/ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل ويتم إثبات ذلك بخلاصة السجل العدلي.

 

و/ غير منتسب إلى حزب آخر ويتم إثبات ذلك بتصريح يقدمه العضو المؤسس مع طلب التأسيس ويتم توثيق التواقيع لدى الكاتب بالعدل.

 

المادة 13:

 

يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الآتي:

 

1/ اسم الحزب وشعاره ويجب ألا يكون مماثلا أو مطابقا لاسم حزب قائم أو شعاره.

 

2/ عنوان المقر الرئيس للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة وألا يكون أيا منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.

 

3/ الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف.

 

4/ شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.

 

5/ شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل وعدم الانتساب إلى حزب آخر.

 

6/ كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادا ته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد مهام هذه الهيئات والقيادات واختصاصاتها مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات.

 

7/ النظام المالي للحزب على أن يتضمن الموارد والأموال ومصادرها والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف وكذلك قواعد وإجراءات مسك القيود المالية وحسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال.

 

8/ قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله وتؤول أمواله في حالة الحل إلى الخزينة العامة.

 

9/ بيان اسم من ينوب عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس.

 

المادة 14:

 

أ/ يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعا عليه من المؤسسين ويتضمن الطلب اسم من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس بموجب وكالة قانونية مصدقة لمتابعة إجراءات التأسيس ولا يسجل الطلب إلا إذا كان مستوفيا شرائطه القانونية ومرفقاته ويعطى مقدمه إيصالا برقم وتاريخ التسجيل ويعد هذا التاريخ بداية تسجيل الطلب.

  • فريق ماسة
  • 2011-09-11
  • 13991
  • من الأرشيف

رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً يتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب

الالتزام بأحكام الدستور وعلانية مصادر التمويل وعدم القيام على أساس ديني أو عرقي...أصدر الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء مساء أمس القرار رقم 12793 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011 وتضمن القرار المبادئ الأساسية في تأسيس الأحزاب وشروط التأسيس والأحكام المالية والحقوق والواجبات والأحكام العامة.   كما تضمن القرار حق المواطنين في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها على أن تسهم في تنظيمهم وتمثلهم سياسيا وتعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة للعمل على تقدم الوطن في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق الشعور بالمواطنة والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الدستورية.   واشترط القرار أن يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانوني الانتخابات العامة والأحزاب على أن يلتزم الحزب الذي يؤسس أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من سورية إضافة إلى الحفاظ على وحدة الوطن.   ويلتزم الحزب بعلانية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله وعدم قيامه على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون وألا ينطوي نشاطه على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه وألا يكون فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.   وتضمن القرار ألا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه وأن يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وأن تتكون موارده من اشتراكات أعضائه والإعانات المخصصة من الدولة وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية والهبات والتبرعات.   ويعد الحزب بموجب هذا القرار منحلاً في الحالات الآتية:   إذا قرر حل نفسه اختياريا أو إذا تم حله بموجب حكم قضائي أو إذا اندمج الحزب بحزب جديد أو إذا قرر الحزب الانضمام إلى حزب قائم.   يشار إلى أن قانون الأحزاب صدر بالمرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 3/8/2011.   وفيما يلي النص الكامل للقرار:   الجمهورية العربية السورية   رئاسة مجلس الوزراء   القرار /12793/ م.و   مجلس الوزراء   بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011 المتضمن قانون الأحزاب وعلى المرسوم رقم /146/ تاريخ 14/4/2011.   وعلى اقتراح لجنة شؤون الأحزاب المشكلة بالقرار الجمهوري رقم /28/ تاريخ 22/8/2011 وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 6/9/2011.   يقرر مايلي:   المادة 1:   يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية المعاني المبينة جانب كل منها:   الدستور.. دستور الجمهورية العربية السورية.   القانون.. قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011.   اللائحة التنفيذية.. اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011.   الوزير.. وزير الداخلية.   اللجنة.. لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقا للمادة /7/ من قانون الأحزاب.   المحكمة.. محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.   الحزب.. تنظيم سياسي يؤسس وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بهدف المساهمة في الحياة السياسية متخذا الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق ذلك.   الفصل الأول   المبادئ الأساسية في تأسيس الأحزاب   المادة 2:   لمواطني الجمهورية العربية السورية الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.   المادة 3:   تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثلهم سياسيا وتعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادا ت قادرة على تحمل المسؤوليات العامة للعمل على تقدم الوطن في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة وترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق الشعور بالمواطنة والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الدستورية وذلك وفق أحكام الدستور والقانون واللائحة التنفيذية.   المادة 4:   يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانون الانتخابات العامة وقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية.   المادة 5:   يلتزم الحزب الذي يؤسس وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بالمبادئ الآتية:   أ/ أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية.   ب/ الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة واستقلال الوطن فكرا وممارسة.   ج/ علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.   د/ عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو حصر عضويته أو اختيار قياداته على تلك الأسس.   ه/ أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه على أسس ديمقراطية.   و/ ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه.   ز/ ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.   الفصل الثاني   التأسيس   المادة 6:   لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته على النحو المبين في القانون ولائحته التنفيذية تحت طائلة المسؤولية القانونية.   المادة 7:   أ/ تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو الآتي:   1/ وزير الداخلية رئيسا.   2/ قاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا.   3/ ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء.   ب/ تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة لها في القانون ولائحته التنفيذية.   المادة 8:   تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصدر بقرار من رئيس اللجنة.   المادة 9:   تعد اللجنة نماذجا للطلبات المقدمة ومطبوعات رسمية باسمها وخاتما خاصا بها.   المادة 10:   تحدث في وزارة الداخلية أمانة سر للجنة تسمى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب تتولى تسيير الأمور الإدارية للجنة.   المادة 11:   يعين وزير الداخلية أمين سر اللجنة ويحدد بقرار اختصاصات وأقسام وصلاحيات أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب.   المادة 12:   يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين توثق تواقيعهم لدى الكاتب بالعدل ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:   أ/ أن يكون العضو المؤسس متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل.   ب/ متما الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس ويتم إثبات ذلك بقيد مدني للعضو المؤسس يتم الحصول عليه من دوائر الأحوال المدنية المختصة.   ج/ مقيما في الجمهورية العربية السورية ويتم إثبات ذلك بسند إقامة من مختار المحلة التي يقيم فيها.   د/ متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.   ه/ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل ويتم إثبات ذلك بخلاصة السجل العدلي.   و/ غير منتسب إلى حزب آخر ويتم إثبات ذلك بتصريح يقدمه العضو المؤسس مع طلب التأسيس ويتم توثيق التواقيع لدى الكاتب بالعدل.   المادة 13:   يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الآتي:   1/ اسم الحزب وشعاره ويجب ألا يكون مماثلا أو مطابقا لاسم حزب قائم أو شعاره.   2/ عنوان المقر الرئيس للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة وألا يكون أيا منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.   3/ الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف.   4/ شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.   5/ شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل وعدم الانتساب إلى حزب آخر.   6/ كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادا ته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد مهام هذه الهيئات والقيادات واختصاصاتها مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات.   7/ النظام المالي للحزب على أن يتضمن الموارد والأموال ومصادرها والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف وكذلك قواعد وإجراءات مسك القيود المالية وحسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال.   8/ قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله وتؤول أمواله في حالة الحل إلى الخزينة العامة.   9/ بيان اسم من ينوب عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس.   المادة 14:   أ/ يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعا عليه من المؤسسين ويتضمن الطلب اسم من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس بموجب وكالة قانونية مصدقة لمتابعة إجراءات التأسيس ولا يسجل الطلب إلا إذا كان مستوفيا شرائطه القانونية ومرفقاته ويعطى مقدمه إيصالا برقم وتاريخ التسجيل ويعد هذا التاريخ بداية تسجيل الطلب.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة