أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم (235) للعام 2011 القاضي بإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) للعام 2003.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم (235)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وعلى أحكام المرسوم (40) لعام 2003 المصدق بموجبه نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية.

يرسم مايلي:

مادة (1):

يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) لعام 2003 التالية:

أ- غرامات التأمين الواجبة على المستثمرين عن منشآتهم الخاصة "الحريق" "المسؤولية المدنية" عن الأعوام السابقة.

ب- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الأشغال السنوية المترتبة على المستثمرين للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

ج- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الإيداع للبضائع المودعة في أماكن الإيداع العام إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

د- غرامات وفوائد التأخير عن بدلات استهلاك الماء والكهرباء للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

هـ- غرامات التأخير عن عدم إنجاز البناء في المواعيد المحددة بتعليمات المؤسسة العامة للمناطق الحرة اذا تم وضع المنشات بالاستثمار خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

و- الغرامات التي لم تسدد على البضائع التي تأخر سحبها للوضع بالاستهلاك المحلي لاكثر من ستة اشهر من تاريخ تصديق الفاتورة المحلية إذا تم إخراجها سابقاً أو يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

مادة (2):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25-7-1432هجري الموافق لـ 27-6-2011 ميلادي.

وقال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة إن المرسوم يأتي لخلق بيئة ملائمة ومشجعة للاستثمار في القطر بشكل عام والمناطق الحرة بشكل خاص بهدف تحفيز المستثمرين على زيادة حجم استثماراتهم وتوسيعها وتطويرها إضافة إلى تخفيف الأعباء والتكاليف على هذه الاستثمارات الأمر الذي سيكون له منعكسات إيجابية على زيادة فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وزيادة الدخل القومي.

وأضاف وزير الاقتصاد..إن المرسوم سيخفف الاعباء والتكاليف على المستثمرين ويحل الاشكاليات القانونية والادارية نتيجة التشابكات المالية بين الادارة والمستثمرين ويزيد حصيلة الايرادات نتيجة قيام المستثمرين بتسديد ما يترتب عليهم بعد إعفائهم من كافة الغرامات والفوائد إضافة إلى قيامهم بتوسيع استثماراتهم.

وأشار الوزير الشعار إلى أن المرسوم سيكون له أثر واضح وجلي في خلق الأجواء والبيئة الملائمة للمستثمرين وبالتالي يمكن أن تلعب المؤسسة دورا مهما في جذب واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011

 

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم (234) للعام 2011 القاضي بمنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة اضافية للعام الدراسي 2010- 2011.

وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم رقم (234) رئيس الجمهورية..

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29-6-1994 وعلى أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20-3-2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1-9-1971 يرسم مايلي..

المادة (1):يمنح الطلبة المسجلون في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل باختصاصاتها (بري، بحري، جوي) لدورة عام 2011 دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011.

 

المادة (2):

يتقدم من يرغب من الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحانات جميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية.

المادة (3):

يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات احدى الدورتين الأولى أو الإضافية.

المادة (4):

فيما لم يرد عليه نص تطبيق المرسوم رقم 1090 لعام 1955.

المادة (5):

يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25-7-1432 هجري الموافق لـ 27-6- 2011 ميلادي.

  • فريق ماسة
  • 2011-06-27
  • 9585
  • من الأرشيف

مرسومان بإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد ومنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة إضافية

                   أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم (235) للعام 2011 القاضي بإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) للعام 2003. وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم رقم (235) رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة. وعلى أحكام المرسوم (40) لعام 2003 المصدق بموجبه نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية. يرسم مايلي: مادة (1): يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) لعام 2003 التالية: أ- غرامات التأمين الواجبة على المستثمرين عن منشآتهم الخاصة "الحريق" "المسؤولية المدنية" عن الأعوام السابقة. ب- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الأشغال السنوية المترتبة على المستثمرين للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. ج- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الإيداع للبضائع المودعة في أماكن الإيداع العام إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. د- غرامات وفوائد التأخير عن بدلات استهلاك الماء والكهرباء للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. هـ- غرامات التأخير عن عدم إنجاز البناء في المواعيد المحددة بتعليمات المؤسسة العامة للمناطق الحرة اذا تم وضع المنشات بالاستثمار خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. و- الغرامات التي لم تسدد على البضائع التي تأخر سحبها للوضع بالاستهلاك المحلي لاكثر من ستة اشهر من تاريخ تصديق الفاتورة المحلية إذا تم إخراجها سابقاً أو يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. مادة (2): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 25-7-1432هجري الموافق لـ 27-6-2011 ميلادي. وقال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة إن المرسوم يأتي لخلق بيئة ملائمة ومشجعة للاستثمار في القطر بشكل عام والمناطق الحرة بشكل خاص بهدف تحفيز المستثمرين على زيادة حجم استثماراتهم وتوسيعها وتطويرها إضافة إلى تخفيف الأعباء والتكاليف على هذه الاستثمارات الأمر الذي سيكون له منعكسات إيجابية على زيادة فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وزيادة الدخل القومي. وأضاف وزير الاقتصاد..إن المرسوم سيخفف الاعباء والتكاليف على المستثمرين ويحل الاشكاليات القانونية والادارية نتيجة التشابكات المالية بين الادارة والمستثمرين ويزيد حصيلة الايرادات نتيجة قيام المستثمرين بتسديد ما يترتب عليهم بعد إعفائهم من كافة الغرامات والفوائد إضافة إلى قيامهم بتوسيع استثماراتهم. وأشار الوزير الشعار إلى أن المرسوم سيكون له أثر واضح وجلي في خلق الأجواء والبيئة الملائمة للمستثمرين وبالتالي يمكن أن تلعب المؤسسة دورا مهما في جذب واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.   الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011   كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم (234) للعام 2011 القاضي بمنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة اضافية للعام الدراسي 2010- 2011. وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم رقم (234) رئيس الجمهورية.. بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29-6-1994 وعلى أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20-3-2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1-9-1971 يرسم مايلي.. المادة (1):يمنح الطلبة المسجلون في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل باختصاصاتها (بري، بحري، جوي) لدورة عام 2011 دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011.   المادة (2): يتقدم من يرغب من الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحانات جميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية. المادة (3): يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات احدى الدورتين الأولى أو الإضافية. المادة (4): فيما لم يرد عليه نص تطبيق المرسوم رقم 1090 لعام 1955. المادة (5): يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم. المادة (6): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 25-7-1432 هجري الموافق لـ 27-6- 2011 ميلادي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة