عاد التصويت مرة أخرى ليحسم نقاط جوهرية في عمل اللجنة المكلفة صياغة قانون جديد للإعلام،إذ احتدم النقاش بين أعضاء اللجنة، البالغ عددهم 13 عضواً ، حول عدة نقاط خاصة بحقوق الصحفي، منها أنه لا يجوز ان تكون المعلومة الصحيحة التي ينشرها الإعلامي سبباً للمساس بأمنه وحريته،و قد تم بنتيجة التصويت حذف كلمة الصحيحة ليترك للقضاء إقرار صحة المعلومة من عدمه و ذلك بغية توفير الحماية للصحفي في كل الأحوال،كما جرى التصويت على إلغاء عبارة في المادة 50 والتي تعطي الإعلامي حق الحصول على المعلومات و الأخبار و الوثائق المباح نشرها طبقاً للقانون، حيث شمل الإلغاء العبارة الأخيرة "الوثائق المباح نشرها طبقاً للقانون" تاركين للصحفي حق الحصول على جميع المعلومات و نشر ما يتحصل عليه منها تبعاً لاجتهاده و مهنيته.ومن المواد الهامة التي تم إقرارها مادة تحظر على أي جهة فرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الإعلاميين للحصول على المعلومة، ومادة أخرى تتضمن أن أي إهانة أو اعتداء على الإعلامي أثناء أو بسبب قيامه بعمله يعتبر اعتداء على موظف رسمي. فيما تم التصويت على حذف مادة مقترحة تتيح للإعلامي استعمال اسم مستعار في نشر المحتوى الذي يقدمه، ولا يجوز لأي جهة الكشف عن هذا الاسم إلا أمام القضاء المختص.و أقرت اللجنة في صياغة أولية المواد المتعلقة بالتصحيح و الرد، على أن تعاود بحث ما يتعلق بالتصحيح و الرد في وسائل الإعلام الإذاعية و التلفزيونية بشكل مفصل حماية لحقوق المواطنين و الوسيلة الإعلامية.

 

  • فريق ماسة
  • 2011-06-26
  • 13370
  • من الأرشيف

الاعتداء على الصحفي بمثابة اعتداء على موظف رسمي

عاد التصويت مرة أخرى ليحسم نقاط جوهرية في عمل اللجنة المكلفة صياغة قانون جديد للإعلام،إذ احتدم النقاش بين أعضاء اللجنة، البالغ عددهم 13 عضواً ، حول عدة نقاط خاصة بحقوق الصحفي، منها أنه لا يجوز ان تكون المعلومة الصحيحة التي ينشرها الإعلامي سبباً للمساس بأمنه وحريته،و قد تم بنتيجة التصويت حذف كلمة الصحيحة ليترك للقضاء إقرار صحة المعلومة من عدمه و ذلك بغية توفير الحماية للصحفي في كل الأحوال،كما جرى التصويت على إلغاء عبارة في المادة 50 والتي تعطي الإعلامي حق الحصول على المعلومات و الأخبار و الوثائق المباح نشرها طبقاً للقانون، حيث شمل الإلغاء العبارة الأخيرة "الوثائق المباح نشرها طبقاً للقانون" تاركين للصحفي حق الحصول على جميع المعلومات و نشر ما يتحصل عليه منها تبعاً لاجتهاده و مهنيته.ومن المواد الهامة التي تم إقرارها مادة تحظر على أي جهة فرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الإعلاميين للحصول على المعلومة، ومادة أخرى تتضمن أن أي إهانة أو اعتداء على الإعلامي أثناء أو بسبب قيامه بعمله يعتبر اعتداء على موظف رسمي. فيما تم التصويت على حذف مادة مقترحة تتيح للإعلامي استعمال اسم مستعار في نشر المحتوى الذي يقدمه، ولا يجوز لأي جهة الكشف عن هذا الاسم إلا أمام القضاء المختص.و أقرت اللجنة في صياغة أولية المواد المتعلقة بالتصحيح و الرد، على أن تعاود بحث ما يتعلق بالتصحيح و الرد في وسائل الإعلام الإذاعية و التلفزيونية بشكل مفصل حماية لحقوق المواطنين و الوسيلة الإعلامية.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة