أصدرت وزارة النقل النظام الجديد لترخيص وعمل مكاتب وشركات تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموضوعة بالاستهلاك المحلي الأصولي النهائي مع سائق وبدون سائق .

وحدد النظام الشروط المتعلقة لصاحب المكتب أو الشركة لحصوله على الترخيص الأولي أن يكون مواطنا سوريا أو اعتباريا ومن غير العاملين بالدولة وألا يقل عمره عن 23 عاما وأن يكون ممثله مخولا بالتوقيع عنه مع وجوب أن تكون الشركة قد تم تأسيسها في سورية وفق القوانين والأنظمة النافذة في حال كان طالب الترخيص.

أما الشروط والتجهيزات والمواصفات الفنية الواجب توافرها بالسيارات المعدة للتأجير فحددها بان تكون جميع السيارات جديدة وغير مجددة ولا يتجاوز عمرها عامين عدا سنة الصنع عند الحصول على قرار الترخيص النهائي وأن يكون مؤمنا عليها تأمينا إلزاميا وشاملا ضد أخطار الإيجار والاستئجار مع تسجيلها في المكتب أو الشركة المعدة للتأجير أصولا لدى مديريات النقل بالفئة السياحية العامة للتأجير وأن تكون رخص سيرها نظامية وسارية المفعول ولا يزيد عمرها التشغيلي على خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترخيص النهائي .

وبخصوص الشروط والتجهيزات والمواصفات الفنية الواجب توفرها بالمكتب أو الشركة المعدة للتأجير تضمنت الشروط أن يكون طالب الترخيص مالكا أو مستأجرا أو مستثمرا لموقع عقاري منظم تجاريا لاتقل مساحة المكان المخصص فيه لمزاولة نشاط تأجير السيارات عن35 مترا مربعا ضمن مساحة واحدة غير مجزأة وان يتم تجهيز المكتب بالموجودات الثابتة والتقنيات اللازمة ووسائل الاتصال من فاكس وهاتف وكومبيوتر وآلة تصوير مستندات على ان تتوفر فيه صالة مساحتها 20 مترا مربعا فما فوق مجهزة بالأساس اللازم ومزودة بالمرافق الصحية المناسبة وأجهزة السلامة العامة ووسائل الاتصال إضافة إلى ضرورة أن يتوافر لدى المكتب موقف خاص به يتسع للسيارات التي يملكها صاحب الترخيص سواء كان هذا الموقف ملحقا بالمكتب أو منفصلا عنه .

وحول المعايير والقواعد المطلوبة في ممارسة نشاط تأجير واستئجار السيارات فقد حددها النظام في حال تأجير السيارة بدون سائق أن يحمل المستأجر رخصة سوق فئة ب خصوصي فما فوق سواء كانت سورية أو عربية أو دولية سارية المفعول وألا يقل عمره عن 23 عاما على أن يبرز عقد التأجير النظامي الأساسي للسلطات المختصة عند طلبه حيث يتوجب أن يكون هذا العقد مستوفيا الشروط المطلوبة كافة .

وفي حال تأجير السيارة مع سائق فيتوجب أن يكون هذا السائق حاصلا على إجازة سوق عمومي فئة ج على الأقل ومسجلا لدى التأمينات الاجتماعية بصفة سائق لدى المكتب المرخص ويحمل دفتر تسجيل سائق ويحمل عقد التأجير النظامي الأساسي لإبرازه للسلطات المختصة عند الطلب .

وفيما يتعلق بالشروط الواجب الالتزام بها من قبل مكتب أو شركة تأجير السيارات فتضمنت ان يكون العاملون فيه من السوريين أو من في حكمهم وان يتم الاحتفاظ بصورة فوتوغرافية عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية وصورة عن إجازة السوق للمستأجر مع عقد التأجير المنظم من قبل المكتب أو الشركة إضافة إلى ضرورة حفظ قيود حركة السيارة العائدة بما في ذلك أسماء مستأجريها وجنسياتهم وعناوينهم وان يزود الجهات المختصة بهذه الوثائق لدى الطلب مع مراعاة إرسال نسخ من عقود التأجير المبرمة إلى فرع المرور المختص بالمحافظة بشكل فوري في حال التأخير.

وحظر النظام الجديد على المكتب أو الشركة المرخصة أصولا مزاولة أي نشاط آخر ضمن المكتب أو الشركة غير المنصوص عنها في قرار الترخيص بما في ذلك مزاولة أعمال وأنشطة النقل العام في الوقت الذي أجاز فيه للمكتب أو الشركة المرخصة أصولا افتتاح فرع لها شرط التقيد والالتزام بتحقيق الشروط المطلوبة بهذا الخصوص .

أما الشروط المتعلقة بالأوراق والثبوتيات المطلوبة من طالب الترخيص لدى تقدمه للحصول على ترخيصه فتشمل كتاب الموافقة الإدارية والتنظيمية الصادرة عن المحافظة المختصة وصورة عن عقود استخدام المديرين والموظفين والسائقين مع وثيقة تثبت تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية حسب قانون العمل النافذ وتعديلاته وصورتين شخصيتين مع صورة عن الهوية أو جواز السفر لطالب الترخيص وسند ملكية أو عقد إيجار أو استثمار مصدق أصولا من الجهات المعنية لموقع المكتب أو الشركة وسجل تجاري ساري المفعول لصاحب الترخيص في حال الشخص الطبيعي مبينا فيه الاسم التجاري وشهادة تسجيل شركة سارية المفعول تتضمن الاسم التجاري في حالة الشخص الاعتباري .

كما تتضمن الشروط تقديم إشعار بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة باسم وزارة النقل لدى احد المصارف المعتمدة من البنك المركزي السوري بقيمة مليون ليرة سورية سارية المفعول لمدة سنة تتجدد بشكل دائم طالما الترخيص ساري المفعول مع مراعاة ألا يقل عدد السيارات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي عن 25 سيارة ركوب صغيرة سياحية تكون مسجلة في مديرية النقل المختصة باسم صاحب الترخيص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا .

وأعطى النظام وزارة النقل مهمة التدقيق والإشراف والمراقبة والتفتيش على عمل مكاتب وشركات تأجير السيارات وحل المنازعات فيها بحيث تعتمد الوزارة مفتشين ومراقبين مكلفين بشكل رسمي منها مهمتهم الاطلاع على البيانات الرسمية المحددة التي تطلبها بحيث يتم تعليق الترخيص النهائي ووقف نشاط المكتب أو الشركة بشكل مؤقت في حال لم يتم تزويد الوزارة أو مديريات النقل بالمعلومات والبيانات الدورية المطلوبة وفي حالة الإخلال بأحد الأحكام والشروط الواردة في النظام والقرارات والتعليمات الصادرة عنها .

كما يتم تعليق الترخيص بالشكل المؤقت وفق أحكام النظام الجديد في حالات عدم إبراز براءة الذمة من الدوائر المالية المختصة وفروع المرور المختصة عند طلبها وتأجير سيارات الركوب بدون عقد نظامي وإذا لم يتم تجديد الكفالة المصرفية بشكل سنوي وفي حالة الامتناع عن تمكين الوزارة من القيام بأعمال التدقيق والإشراف على عملها .

أما إلغاء الترخيص بشكل نهائي فحددها النظام في حالات تم فيها استخدام سيارات مسجلة بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير بما يخالف أحكام النظام وصدور قرار قضائي قطعي بارتكاب جرم شائن بحق صاحب الترخيص أو احد العاملين في المكتب أو الشركة ويثبت علاقة صاحب الترخيص بهذا الجرم وإذا تم ممارسة أي نشاط من قبل المكتب أو الشركة غير النشاط المنصوص عليه في قرار الترخيص وفي حالة تم التنازل عن الترخيص أو تحويله للغير دون موافقة مسبقة من الوزارة إضافة إلى عدم تجديد السيارات بعد خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الترخيص النهائي و بيع وفراغ السيارات العائدة للمكتب أو الشركة قبل تسوية أوضاعها .

  • فريق ماسة
  • 2011-03-11
  • 13098
  • من الأرشيف

وزارة النقل تصدر النظام الجديد لترخيص و عمل مكاتب و شركات تأجير السيارات

أصدرت وزارة النقل النظام الجديد لترخيص وعمل مكاتب وشركات تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموضوعة بالاستهلاك المحلي الأصولي النهائي مع سائق وبدون سائق . وحدد النظام الشروط المتعلقة لصاحب المكتب أو الشركة لحصوله على الترخيص الأولي أن يكون مواطنا سوريا أو اعتباريا ومن غير العاملين بالدولة وألا يقل عمره عن 23 عاما وأن يكون ممثله مخولا بالتوقيع عنه مع وجوب أن تكون الشركة قد تم تأسيسها في سورية وفق القوانين والأنظمة النافذة في حال كان طالب الترخيص. أما الشروط والتجهيزات والمواصفات الفنية الواجب توافرها بالسيارات المعدة للتأجير فحددها بان تكون جميع السيارات جديدة وغير مجددة ولا يتجاوز عمرها عامين عدا سنة الصنع عند الحصول على قرار الترخيص النهائي وأن يكون مؤمنا عليها تأمينا إلزاميا وشاملا ضد أخطار الإيجار والاستئجار مع تسجيلها في المكتب أو الشركة المعدة للتأجير أصولا لدى مديريات النقل بالفئة السياحية العامة للتأجير وأن تكون رخص سيرها نظامية وسارية المفعول ولا يزيد عمرها التشغيلي على خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترخيص النهائي . وبخصوص الشروط والتجهيزات والمواصفات الفنية الواجب توفرها بالمكتب أو الشركة المعدة للتأجير تضمنت الشروط أن يكون طالب الترخيص مالكا أو مستأجرا أو مستثمرا لموقع عقاري منظم تجاريا لاتقل مساحة المكان المخصص فيه لمزاولة نشاط تأجير السيارات عن35 مترا مربعا ضمن مساحة واحدة غير مجزأة وان يتم تجهيز المكتب بالموجودات الثابتة والتقنيات اللازمة ووسائل الاتصال من فاكس وهاتف وكومبيوتر وآلة تصوير مستندات على ان تتوفر فيه صالة مساحتها 20 مترا مربعا فما فوق مجهزة بالأساس اللازم ومزودة بالمرافق الصحية المناسبة وأجهزة السلامة العامة ووسائل الاتصال إضافة إلى ضرورة أن يتوافر لدى المكتب موقف خاص به يتسع للسيارات التي يملكها صاحب الترخيص سواء كان هذا الموقف ملحقا بالمكتب أو منفصلا عنه . وحول المعايير والقواعد المطلوبة في ممارسة نشاط تأجير واستئجار السيارات فقد حددها النظام في حال تأجير السيارة بدون سائق أن يحمل المستأجر رخصة سوق فئة ب خصوصي فما فوق سواء كانت سورية أو عربية أو دولية سارية المفعول وألا يقل عمره عن 23 عاما على أن يبرز عقد التأجير النظامي الأساسي للسلطات المختصة عند طلبه حيث يتوجب أن يكون هذا العقد مستوفيا الشروط المطلوبة كافة . وفي حال تأجير السيارة مع سائق فيتوجب أن يكون هذا السائق حاصلا على إجازة سوق عمومي فئة ج على الأقل ومسجلا لدى التأمينات الاجتماعية بصفة سائق لدى المكتب المرخص ويحمل دفتر تسجيل سائق ويحمل عقد التأجير النظامي الأساسي لإبرازه للسلطات المختصة عند الطلب . وفيما يتعلق بالشروط الواجب الالتزام بها من قبل مكتب أو شركة تأجير السيارات فتضمنت ان يكون العاملون فيه من السوريين أو من في حكمهم وان يتم الاحتفاظ بصورة فوتوغرافية عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية وصورة عن إجازة السوق للمستأجر مع عقد التأجير المنظم من قبل المكتب أو الشركة إضافة إلى ضرورة حفظ قيود حركة السيارة العائدة بما في ذلك أسماء مستأجريها وجنسياتهم وعناوينهم وان يزود الجهات المختصة بهذه الوثائق لدى الطلب مع مراعاة إرسال نسخ من عقود التأجير المبرمة إلى فرع المرور المختص بالمحافظة بشكل فوري في حال التأخير. وحظر النظام الجديد على المكتب أو الشركة المرخصة أصولا مزاولة أي نشاط آخر ضمن المكتب أو الشركة غير المنصوص عنها في قرار الترخيص بما في ذلك مزاولة أعمال وأنشطة النقل العام في الوقت الذي أجاز فيه للمكتب أو الشركة المرخصة أصولا افتتاح فرع لها شرط التقيد والالتزام بتحقيق الشروط المطلوبة بهذا الخصوص . أما الشروط المتعلقة بالأوراق والثبوتيات المطلوبة من طالب الترخيص لدى تقدمه للحصول على ترخيصه فتشمل كتاب الموافقة الإدارية والتنظيمية الصادرة عن المحافظة المختصة وصورة عن عقود استخدام المديرين والموظفين والسائقين مع وثيقة تثبت تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية حسب قانون العمل النافذ وتعديلاته وصورتين شخصيتين مع صورة عن الهوية أو جواز السفر لطالب الترخيص وسند ملكية أو عقد إيجار أو استثمار مصدق أصولا من الجهات المعنية لموقع المكتب أو الشركة وسجل تجاري ساري المفعول لصاحب الترخيص في حال الشخص الطبيعي مبينا فيه الاسم التجاري وشهادة تسجيل شركة سارية المفعول تتضمن الاسم التجاري في حالة الشخص الاعتباري . كما تتضمن الشروط تقديم إشعار بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة باسم وزارة النقل لدى احد المصارف المعتمدة من البنك المركزي السوري بقيمة مليون ليرة سورية سارية المفعول لمدة سنة تتجدد بشكل دائم طالما الترخيص ساري المفعول مع مراعاة ألا يقل عدد السيارات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي عن 25 سيارة ركوب صغيرة سياحية تكون مسجلة في مديرية النقل المختصة باسم صاحب الترخيص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا . وأعطى النظام وزارة النقل مهمة التدقيق والإشراف والمراقبة والتفتيش على عمل مكاتب وشركات تأجير السيارات وحل المنازعات فيها بحيث تعتمد الوزارة مفتشين ومراقبين مكلفين بشكل رسمي منها مهمتهم الاطلاع على البيانات الرسمية المحددة التي تطلبها بحيث يتم تعليق الترخيص النهائي ووقف نشاط المكتب أو الشركة بشكل مؤقت في حال لم يتم تزويد الوزارة أو مديريات النقل بالمعلومات والبيانات الدورية المطلوبة وفي حالة الإخلال بأحد الأحكام والشروط الواردة في النظام والقرارات والتعليمات الصادرة عنها . كما يتم تعليق الترخيص بالشكل المؤقت وفق أحكام النظام الجديد في حالات عدم إبراز براءة الذمة من الدوائر المالية المختصة وفروع المرور المختصة عند طلبها وتأجير سيارات الركوب بدون عقد نظامي وإذا لم يتم تجديد الكفالة المصرفية بشكل سنوي وفي حالة الامتناع عن تمكين الوزارة من القيام بأعمال التدقيق والإشراف على عملها . أما إلغاء الترخيص بشكل نهائي فحددها النظام في حالات تم فيها استخدام سيارات مسجلة بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير بما يخالف أحكام النظام وصدور قرار قضائي قطعي بارتكاب جرم شائن بحق صاحب الترخيص أو احد العاملين في المكتب أو الشركة ويثبت علاقة صاحب الترخيص بهذا الجرم وإذا تم ممارسة أي نشاط من قبل المكتب أو الشركة غير النشاط المنصوص عليه في قرار الترخيص وفي حالة تم التنازل عن الترخيص أو تحويله للغير دون موافقة مسبقة من الوزارة إضافة إلى عدم تجديد السيارات بعد خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الترخيص النهائي و بيع وفراغ السيارات العائدة للمكتب أو الشركة قبل تسوية أوضاعها .

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة