دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت وزارة التربية اليوم التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 243 للعام 2017 القاضي بتعديل المادة رقم 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011 على أن تطبق هذه التعليمات بدءاً من الدورة الثانية لعام 2017.
ونص التعديل وفق المرسوم على أنه يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصراً من امتحانات الشهادة الثانوية بناء على طلب مقدم من الطالب المقدم أو المحسن أو وليه.
وجاء بالتعليمات التي تلقت سانا نسخة منها أنه “يحق للطالب أو وليه التقدم بطلبه لإعادة تصحيح واحدة من المواد التي تقدم بها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا اعتباراً من اليوم الذي يلي إصدار نتائج الدورة الثانية من كل عام والتقدم بطلب اعتراض على درجة مادة واحدة فقط وفق ماهية الخطأ المادي”.
وأشارت التعليمات إلى أنه “يحق للطالب التقدم بطلب اعتراض على مادتين على الأكثر وفق ماهية الخطأ المادي إن لم يتقدم بطلب إعادة التصحيح ولا يجوز التقدم بطلب إعادة تصحيح بعد صدور نتائج الاعتراض على المواد بأي وجه من الوجوه”.
وأوضحت التعليمات أنه “يتم تشكيل لجنة من العاملين في دائرة الامتحانات مركز التصحيح بإشراف مدير التربية ومعاونه المختص تكون مهمتها استلام جداول طلبات إعادة التصحيح وتجهيز أوراق الإجابة”.
وتقوم اللجنة وفق التعليمات على مسؤوليتها “بتصوير دقيق وواضح لأوراق الإجابات المراد إعادة تصحيحها وفرزها وترتيبها وفق ترميز جديد يسهل معه الرجوع إلى الورقة الامتحانية الأصلية للقسائم والمواد دون إظهار اسم الطالب ورقم اكتتابه بوضع قسيمة فارغة فوق القسيمة الأصلية وتمهر الصورة بخاتم الدورة الامتحانية الثانية كما تسلم اللجنة مركز التصحيح المعتمد لديها صور أوراق الإجابات أصولاً”.
ولفتت التعليمات إلى أنه “يتم تشكيل لجنة فرعية اختصاصية أو أكثر لكل مادة لإعادة التصحيح بإشراف مدير التربية ومعاونه المختص تكون مهمتها إعادة تصحيح صور الأوراق المستلمة من دائرة الامتحانات وفق سلم التصحيح المعتمد لكل مادة في الدورة الثانية على أن يتم التصحيح باللون الأحمر والتدقيق باللون الأخضر وترفع الدرجة باللون الأحمر وتثبت باللون الأخضر كما ترفع لجان إعادة التصحيح تقريرا يتضمن جدولا بنتائج إعادة التصحيح إلى مدير التربية مبينة أنه في حال الاستفادة ترفع الورقة الأصلية مع صورتها إلى الوزارة أصولاً.وأوضحت التعليمات أنه “يتم تشكل لجنة مركزية تقوم بدراسة وتدقيق أوراق وصور أوراق الطلاب المستفيدين من إعادة التصحيح والواردة إليها من اللجان الفرعية في المحافظات ويصدر وزير التربية القرارات النهائية لنتائج إعادة التصحيح لكل طالب مستفيد”.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة