أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم /21/ لعام 2016 القاضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين واعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى ادارة قضايا الدولة.

 

وفيما يلي نص القانون..‏

 

القانون رقم /21/‏

 

رئيس الجمهورية‏

 

بناء على احكام الدستور‏

 

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/1437 هجري الموافق 31/7/ 2016 ميلادي.‏

 

يصدر ما يلي..‏

 

المادة /1/‏

 

يحدث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين واعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى ادارة قضايا الدولة.‏

 

المادة /2/‏

 

تتألف موارد الصندوق من..‏

 

أ- المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها.‏

 

ب- لصيقة قضائية بقيمة 200 مئتي ليرة سورية.‏

 

المادة /3/‏

 

يستفيد من عائدات الصندوق بشكل متساوٍ القضاة ومحامو الدولة المنوه عنهم في المادة /1/ من هذا القانون القائمون على رأس عملهم.‏

 

المادة /4/‏

 

يستفيد من عائدات الصندوق بشكل متساوٍ القضاة ومحامو الدولة المنوه عنهم في المادة /1/ من هذا القانون المتقاعدون أو المسرحون صحياً وذلك بنسبة 50 بالمئة مما يوزع على امثالهم القائمين على رأس عملهم.‏

 

المادة /5/‏

 

يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها ومكان ومطارح لصقها على الوثائق والاوراق التي تقدم إلى سائر الجهات القضائية وآلية الاشراف على الصندوق اداريا وماليا.‏

 

المادة /6/‏

 

تؤول اموال الصندوق المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 واموال الصندوق المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2008 بتاريخ صدور هذا القانون لصالح الصندوق المحدث بموجب المادة /1/ منه.‏

 

المادة /7/‏

 

تعفى ايرادات الصندوق من سائر الضرائب والرسوم.‏

 

المادة /8/‏

 

يلغى المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2003 والمرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2008.‏

 

المادة /9/‏

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏

 

دمشق في 27/11/1437 هجري الموافق ل30/8/ 2016 ميلادي.‏

 

رئيس الجمهورية‏

 

بشار الأسد‏

  • فريق ماسة
  • 2016-08-30
  • 16240
  • من الأرشيف

قانون جديد يقضي بإحداث صندوق مشترك للقضاة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم /21/ لعام 2016 القاضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين واعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى ادارة قضايا الدولة.   وفيما يلي نص القانون..‏   القانون رقم /21/‏   رئيس الجمهورية‏   بناء على احكام الدستور‏   وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/1437 هجري الموافق 31/7/ 2016 ميلادي.‏   يصدر ما يلي..‏   المادة /1/‏   يحدث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين واعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى ادارة قضايا الدولة.‏   المادة /2/‏   تتألف موارد الصندوق من..‏   أ- المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها.‏   ب- لصيقة قضائية بقيمة 200 مئتي ليرة سورية.‏   المادة /3/‏   يستفيد من عائدات الصندوق بشكل متساوٍ القضاة ومحامو الدولة المنوه عنهم في المادة /1/ من هذا القانون القائمون على رأس عملهم.‏   المادة /4/‏   يستفيد من عائدات الصندوق بشكل متساوٍ القضاة ومحامو الدولة المنوه عنهم في المادة /1/ من هذا القانون المتقاعدون أو المسرحون صحياً وذلك بنسبة 50 بالمئة مما يوزع على امثالهم القائمين على رأس عملهم.‏   المادة /5/‏   يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها ومكان ومطارح لصقها على الوثائق والاوراق التي تقدم إلى سائر الجهات القضائية وآلية الاشراف على الصندوق اداريا وماليا.‏   المادة /6/‏   تؤول اموال الصندوق المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 واموال الصندوق المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2008 بتاريخ صدور هذا القانون لصالح الصندوق المحدث بموجب المادة /1/ منه.‏   المادة /7/‏   تعفى ايرادات الصندوق من سائر الضرائب والرسوم.‏   المادة /8/‏   يلغى المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2003 والمرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2008.‏   المادة /9/‏   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏   دمشق في 27/11/1437 هجري الموافق ل30/8/ 2016 ميلادي.‏   رئيس الجمهورية‏   بشار الأسد‏

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة