دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم /21/ لعام 2016 القاضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين واعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى ادارة قضايا الدولة.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم /21/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/1437 هجري الموافق 31/7/ 2016 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة /1/
يحدث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين واعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى ادارة قضايا الدولة.
المادة /2/
تتألف موارد الصندوق من..
أ- المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها.
ب- لصيقة قضائية بقيمة 200 مئتي ليرة سورية.
المادة /3/
يستفيد من عائدات الصندوق بشكل متساوٍ القضاة ومحامو الدولة المنوه عنهم في المادة /1/ من هذا القانون القائمون على رأس عملهم.
المادة /4/
يستفيد من عائدات الصندوق بشكل متساوٍ القضاة ومحامو الدولة المنوه عنهم في المادة /1/ من هذا القانون المتقاعدون أو المسرحون صحياً وذلك بنسبة 50 بالمئة مما يوزع على امثالهم القائمين على رأس عملهم.
المادة /5/
يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها ومكان ومطارح لصقها على الوثائق والاوراق التي تقدم إلى سائر الجهات القضائية وآلية الاشراف على الصندوق اداريا وماليا.
المادة /6/
تؤول اموال الصندوق المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 واموال الصندوق المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2008 بتاريخ صدور هذا القانون لصالح الصندوق المحدث بموجب المادة /1/ منه.
المادة /7/
تعفى ايرادات الصندوق من سائر الضرائب والرسوم.
المادة /8/
يلغى المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2003 والمرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2008.
المادة /9/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27/11/1437 هجري الموافق ل30/8/ 2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة