هناك نقاشاً يدور بين القائمين على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حول إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953،و أبرز التعديلات على مشروع القانون الجديد والمقترحة من قبل القائمين على تشريعه تتمثل بأن تكون الولاية على النفس والمال للأولاد للأب أو للأم ، والقاضي الشرعي يختار أيهما أنسب لمصلحة الولد ، وذلك بناءاً على أسس تنصب في مصلحة الولد وفي حال وفاة أو غياب الأب تكون الولاية عن النفس والمال للأولاد من حق الأم حكماً، علماً أن قانون الأحوال الشخصية لعام 1953 كان يظهر ذكورية في المجتمع السوري بحيث كانت الولاية على نفس أو مال الأولاد حكراً على الأب أو الجد، وكان القانون الذي لا يزال نافذاً حتى الآن ينص في المادة 170 التي تتطرق إلى الولاية على النفس على أن للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها، وتقول الفقرة 2 من المادة نفسها أن الولاية على النفس تحق لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 21 ولاية على نفسه دون ماله، حيث تقول المادة 21 أن الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما، أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فتقول يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر، ويعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها، ويظهر عدم ورود ذكر للأم في الولاية، والأمر ذاته يتكرر في المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية حيث تنص المادة التي تتطرق إلى موضوع الولاية عن المال على أن للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً ولا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ، ويظهر أيضاً تغييب الأم عن هذه الولاية، أما عن نصب الأوصياء وأهليتهم فتنص المادة على أنه يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه، وبالتالي يظهر القانون أن الأم مغيبة تماماً عن أي دور في الوصاية على أولادها فمن الممكن أن يتم توصية العم أو الجد بحسب ما يختار الأب، والحديث الآن هو أن الأم سيكون لها دور أكثر فعالية في قانون الأحوال الشخصية الذي يتم إعداده، وبحسب بعض رجال القانون فإن ظروف العام 1953 وهو العام الذي صدر فيه القانون هي ظروف مختلفة تماماً عن ظروف العام 2011، حيث كان وقتها المجتمع ذكورياً أما اليوم فالمرأة شريكة في صنع القرار ولها استقلاليتها المادية ومن الممكن أن تكون في بعض الأوقات أكثر قدرة على تدبر أمر الأولاد من الأب.

  • فريق ماسة
  • 2011-01-08
  • 12472
  • من الأرشيف

للأم أحقية في الولاية على أولادها

هناك نقاشاً يدور بين القائمين على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حول إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953،و أبرز التعديلات على مشروع القانون الجديد والمقترحة من قبل القائمين على تشريعه تتمثل بأن تكون الولاية على النفس والمال للأولاد للأب أو للأم ، والقاضي الشرعي يختار أيهما أنسب لمصلحة الولد ، وذلك بناءاً على أسس تنصب في مصلحة الولد وفي حال وفاة أو غياب الأب تكون الولاية عن النفس والمال للأولاد من حق الأم حكماً، علماً أن قانون الأحوال الشخصية لعام 1953 كان يظهر ذكورية في المجتمع السوري بحيث كانت الولاية على نفس أو مال الأولاد حكراً على الأب أو الجد، وكان القانون الذي لا يزال نافذاً حتى الآن ينص في المادة 170 التي تتطرق إلى الولاية على النفس على أن للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها، وتقول الفقرة 2 من المادة نفسها أن الولاية على النفس تحق لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 21 ولاية على نفسه دون ماله، حيث تقول المادة 21 أن الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما، أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فتقول يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر، ويعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها، ويظهر عدم ورود ذكر للأم في الولاية، والأمر ذاته يتكرر في المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية حيث تنص المادة التي تتطرق إلى موضوع الولاية عن المال على أن للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً ولا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ، ويظهر أيضاً تغييب الأم عن هذه الولاية، أما عن نصب الأوصياء وأهليتهم فتنص المادة على أنه يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه، وبالتالي يظهر القانون أن الأم مغيبة تماماً عن أي دور في الوصاية على أولادها فمن الممكن أن يتم توصية العم أو الجد بحسب ما يختار الأب، والحديث الآن هو أن الأم سيكون لها دور أكثر فعالية في قانون الأحوال الشخصية الذي يتم إعداده، وبحسب بعض رجال القانون فإن ظروف العام 1953 وهو العام الذي صدر فيه القانون هي ظروف مختلفة تماماً عن ظروف العام 2011، حيث كان وقتها المجتمع ذكورياً أما اليوم فالمرأة شريكة في صنع القرار ولها استقلاليتها المادية ومن الممكن أن تكون في بعض الأوقات أكثر قدرة على تدبر أمر الأولاد من الأب.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة