أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2015 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل 25-7-2015.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم 32

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015 وفقا للآتي..

المادة (1)

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة (2)

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

ب- لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 25-7-2015

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

  • فريق ماسة
  • 2015-07-24
  • 12160
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2015 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل 25-7-2015. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 32 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي.. يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015 وفقا للآتي.. المادة (1) أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما بالنسبة للفرار الخارجي. المادة (2) أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته. ب- لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 25-7-2015 رئيس الجمهورية بشار الأسد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة