دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 154 تضمن ما يلي:
مادة 1- يسمح لأصحاب المنشات المرخصة أصولا بصناعة صابون الغار باستيراد مادة زيت المطراف من مشتملات البند الجمركي /15.10.00.00/ من كافة دول العالم وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد , وذلك وفقاً للمخصصات السنوية لها شريطة الالتزام بالمواصفة القياسية السورية المعتمدة لهذه المادة , وتخزينها في مستودعات نظامية تخضع للكشف الحسي من قبل مديريات شؤون البيئة, ووفق الأنظمة النافذة الأخرى.
مادة 2- تسدد القيمة وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به حتى نهاية شهر تشرين الأول من عام 2015 .
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة