أصدر مصرف سورية المركزي قراراً حدد فيه تعليمات جديدة لتمويل المستوردات عبر مؤسسات الصرافة، وتعليمات التمويل مسبق الدفع وبموجب الفاتورة الأولية، وهذه الطرق المستحدثة في التمويل كان المركزي أعلن عنها مؤخراً ولاقت ارتياحاً في الأوساط التجارية لجهة تخفيف الطلب على الليرة السورية وخلق توجه فعال نحو المنافذ الرسمية للحصول على القطع الأجنبي لتمويل العمليات التجارية «المستوردات».

وحصر المركزي وفق التعليمات التي حصل عليها «تشرين أونلاين» بموجب القرار رقم 1732/ل.أ التمويل بمؤسسات الصرافة، وألزمها عند بيعها القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات بعدم بيع القطع بقيمة تفوق قيمة المستوردات وفق المبين في الوثائق والمستندات المعززة لعملية الاستيراد، وعدم بيعه لتمويل عملية استيراد ممولة من قبل أحد المصارف أو مؤسسات الصرافة المرخصة أو تم تمويلها سابقاً من حساب المستورد في الخارج، على أن يتم بيع القطع للمستورد صاحب السجل التجاري حصراً أو من يفوضه بموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب بالعدل أو المفوض وفق السجل التجاري أصولاً في حال كان التاجر شخصاً اعتبارياً، مع التزام مؤسسة الصرافة بالسعر المحدد من قبل المركزي بتاريخ تنفيذ عملية بيع القطع الأجنبي.

وألزم المركزي مؤسسة الصرافة عند تمويل العمليات التجارية «المستوردات» بطلب وثائق من المستورد طالب شراء القطع الأجنبي، وهي صورة عن بطاقته الشخصية، أو المفوض من قبله، وصورة مصدقة عن السجل التجاري على أن يكون ساري المفعول بتاريخ تنفيذ عملية بيع القطع، إضافة إلى صورة مصدقة عن إجازة أو موافقة الاستيراد الخاصة بعملية التمويل، والفاتورة التجارية الخاصة بشراء المواد المستوردة، ونسخة عن مستندات الشحن الخاصة بعملية الاستيراد، «وفي حال تم الاستيراد من إحدى المناطق الحرة السورية يستعاض عن مستند الشحن بطلب الإخراج الصادر عن المنطقة الحرة مصدق من رئيس دائرة الاستثمار في المنطقة الحرة ومن أمين المستودع، إضافة لتوقيع المستثمر أو المستفيد مالك البضاعة»، يضاف إلى ذلك تعهد موقع ومختوم من المستورد أو من ينوب عنه أصولاً يفيد بالتزام المستورد بالضوابط المحددة بموجب القرار الناظم لهذه التعليمات، وبأنه سيقدم الشهادة الجمركية الأصلية التي تثبت تخليص البضاعة لدى الجمارك ووضعها في الاستهلاك المحلي، أو وثيقة التصفية الأصلية في حال تخليص البضاعة لدى الجمارك بصحبة مسافر خلال مدة شهرين من تاريخ عملية بيع القطع الأجنبي تحت طائلة تعرضه للغرامات والجزاءات الواجبة قانوناً.

أما فيما يتعلق بالتمويل مسبق الدفع للمستوردات وبالفاتورة الأولية، فقد أتاح المركزي لمؤسسة الصرافة إمكانية التمويل عبر هذه الطرق في حال اشترط المورد الخارجي تسديد قيمة البضاعة المستوردة بشكل مسبق قبل عملية الشحن، شريطة أن يتقدم طالب التمويل بنفس الوثائق المذكورة ولكن يضاف إليها وثيقة تثبت اشتراط المورد الخارجي التسديد المسبق لقيمة البضاعة المستوردة، والفاتورة الأولية «proforma» الصادرة عن المورد الخارجي.

وتلتزم مؤسسة الصرافة بمطالبة المستورد بإحضار الشهادة الجمركية أو وثيقة التصفية بمواعيدها المحددة بهذا القرار والاحتفاظ بها بعد ختمها بما يفيد تمويل عملية الاستيراد عن طريق مؤسسة الصرافة وتاريخ التمويل والقيمة الممولة وإعلام مصرف سورية المركزي في حال تخلف المستوردين.

وتستوفي مؤسسة الصرافة من المستورد وقبل إتمام عملية بيع القطع الأجنبي لتمويل عملية الاستيراد تأميناً بالليرات السورية وفق إحدى حالتين، الأولى تأميناً بنسبة 5% من قيمة مبلغ التمويل وفق نشرة أسعار صرف العملات المعلنة من قبل مؤسسة الصرافة المرخصة على أن تلتزم المؤسسة بالتضامن والتكافل مع المستورد عن استعادة القطع الأجنبي الذي مولت به المستورد، وذلك في حال تخلفه عن موافاة مؤسسة الصرافة بالشهادة الجمركية أو وثيقة التصفية في الوقت المحدد وفق أحكام القرار الجديد الناظم لعمليات تمويل المستوردات، والثانية تأميناً بنسبة 10% من قيمة مبلغ التمويل وفق نشرة أسعار صرف العملات المعلنة من قبل مؤسسة الصرافة المرخصة في حال عدم رغبة مؤسسة الصرافة بتحمل شرط التضامن والتكافل مع المستورد عن استعادة القطع الأجنبي في حال التخلف عن الالتزام بأحكام القرار، كما تقوم مؤسسة الصرافة أسبوعياً بتحويل مبلغ التأمين المشار إليه خلال يومي عمل كحد أقصى من نهاية كل أسبوع إلى حساب «التأمين على المستوردات بالليرات السورية» المفتوح لدى مصرف سورية المركزي، مع كشف أسبوعي يتضمن تفاصيل عمليات بيع القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات.

وتعليقاً على القرار الجديد، ومدى فاعلية الطرق المحدثة في التمويل التي أصدرها المركزي، وتأثيرها على سوق القطع وخدمة الحركة التجارية استيراداً، يرى الباحث الاقتصادي إياد أنيس محمد أن صدور القرار /1732/ يأتي في إطار الإجراءات التي يعتمدها المركزي لتخفيف الضغط عن المستورد من جهة، ومن جهة أخرى تخفيفه عن الليرة السورية، ويشرح الباحث محمد ذلك بقوله: إن القاعدة الأساسية التي اعتمدها المركزي في تمويل المستوردات مسبق الدفع وعبر الفاتورة الأولية «proforma» تأتي إحلالاً لما كان متبعاً سابقاً في تمويل المستوردات، إذ كان المركزي يشترط في تمويل التاجر أن يقدم الأخير بوالص شحن حتى يحصل على التمويل اللازم لمستورداته، الأمر الذي فرض أن يكون للتاجر (رأسمالان)، الأول يتمثل بقيمة البضاعة المستوردة، والثاني مبلغ من الليرات السورية يعادل قيمة البضاعة لكي يتمكن من شراء القطع من المركزي، وباعتماد وقبول «proforma» أي الفاتورة الأولية أصبح بإمكان التاجر أن يتوجه إلى المنافذ الرسمية للحصول على قيمة التمويل بالقطع الأجنبي بعد أن كان يجهد في السوق السوداء لتأمين ما يحتاجه من قطع لازم لتمويل مستورداته.

الأمر الآخر الذي علق عليه الباحث محمد في صدور القرار الجديد، وقرأ فيه أهمية بالغة هو إمكانية دخول مستوردين جدد ما يدفع إلى تنشيط الحركة التجارية ، بعد أن كان الاستيراد مقتصراً على من يملك التمويل المزدوج للحصول على قطع تمويل المستوردات، إضافة إلى مساهمة القرار في تخفيف الطلب على الدولار، وحصر الحصول عليه من المنافذ الرسمية بدلاً من التوجه إلى السوق السوداء.

  • فريق ماسة
  • 2014-12-29
  • 13116
  • من الأرشيف

المركزي يسمح بتمويل المستوردات عبر مؤسسات الصرافة مقابل تأمينات بالليرة

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً حدد فيه تعليمات جديدة لتمويل المستوردات عبر مؤسسات الصرافة، وتعليمات التمويل مسبق الدفع وبموجب الفاتورة الأولية، وهذه الطرق المستحدثة في التمويل كان المركزي أعلن عنها مؤخراً ولاقت ارتياحاً في الأوساط التجارية لجهة تخفيف الطلب على الليرة السورية وخلق توجه فعال نحو المنافذ الرسمية للحصول على القطع الأجنبي لتمويل العمليات التجارية «المستوردات». وحصر المركزي وفق التعليمات التي حصل عليها «تشرين أونلاين» بموجب القرار رقم 1732/ل.أ التمويل بمؤسسات الصرافة، وألزمها عند بيعها القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات بعدم بيع القطع بقيمة تفوق قيمة المستوردات وفق المبين في الوثائق والمستندات المعززة لعملية الاستيراد، وعدم بيعه لتمويل عملية استيراد ممولة من قبل أحد المصارف أو مؤسسات الصرافة المرخصة أو تم تمويلها سابقاً من حساب المستورد في الخارج، على أن يتم بيع القطع للمستورد صاحب السجل التجاري حصراً أو من يفوضه بموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب بالعدل أو المفوض وفق السجل التجاري أصولاً في حال كان التاجر شخصاً اعتبارياً، مع التزام مؤسسة الصرافة بالسعر المحدد من قبل المركزي بتاريخ تنفيذ عملية بيع القطع الأجنبي. وألزم المركزي مؤسسة الصرافة عند تمويل العمليات التجارية «المستوردات» بطلب وثائق من المستورد طالب شراء القطع الأجنبي، وهي صورة عن بطاقته الشخصية، أو المفوض من قبله، وصورة مصدقة عن السجل التجاري على أن يكون ساري المفعول بتاريخ تنفيذ عملية بيع القطع، إضافة إلى صورة مصدقة عن إجازة أو موافقة الاستيراد الخاصة بعملية التمويل، والفاتورة التجارية الخاصة بشراء المواد المستوردة، ونسخة عن مستندات الشحن الخاصة بعملية الاستيراد، «وفي حال تم الاستيراد من إحدى المناطق الحرة السورية يستعاض عن مستند الشحن بطلب الإخراج الصادر عن المنطقة الحرة مصدق من رئيس دائرة الاستثمار في المنطقة الحرة ومن أمين المستودع، إضافة لتوقيع المستثمر أو المستفيد مالك البضاعة»، يضاف إلى ذلك تعهد موقع ومختوم من المستورد أو من ينوب عنه أصولاً يفيد بالتزام المستورد بالضوابط المحددة بموجب القرار الناظم لهذه التعليمات، وبأنه سيقدم الشهادة الجمركية الأصلية التي تثبت تخليص البضاعة لدى الجمارك ووضعها في الاستهلاك المحلي، أو وثيقة التصفية الأصلية في حال تخليص البضاعة لدى الجمارك بصحبة مسافر خلال مدة شهرين من تاريخ عملية بيع القطع الأجنبي تحت طائلة تعرضه للغرامات والجزاءات الواجبة قانوناً. أما فيما يتعلق بالتمويل مسبق الدفع للمستوردات وبالفاتورة الأولية، فقد أتاح المركزي لمؤسسة الصرافة إمكانية التمويل عبر هذه الطرق في حال اشترط المورد الخارجي تسديد قيمة البضاعة المستوردة بشكل مسبق قبل عملية الشحن، شريطة أن يتقدم طالب التمويل بنفس الوثائق المذكورة ولكن يضاف إليها وثيقة تثبت اشتراط المورد الخارجي التسديد المسبق لقيمة البضاعة المستوردة، والفاتورة الأولية «proforma» الصادرة عن المورد الخارجي. وتلتزم مؤسسة الصرافة بمطالبة المستورد بإحضار الشهادة الجمركية أو وثيقة التصفية بمواعيدها المحددة بهذا القرار والاحتفاظ بها بعد ختمها بما يفيد تمويل عملية الاستيراد عن طريق مؤسسة الصرافة وتاريخ التمويل والقيمة الممولة وإعلام مصرف سورية المركزي في حال تخلف المستوردين. وتستوفي مؤسسة الصرافة من المستورد وقبل إتمام عملية بيع القطع الأجنبي لتمويل عملية الاستيراد تأميناً بالليرات السورية وفق إحدى حالتين، الأولى تأميناً بنسبة 5% من قيمة مبلغ التمويل وفق نشرة أسعار صرف العملات المعلنة من قبل مؤسسة الصرافة المرخصة على أن تلتزم المؤسسة بالتضامن والتكافل مع المستورد عن استعادة القطع الأجنبي الذي مولت به المستورد، وذلك في حال تخلفه عن موافاة مؤسسة الصرافة بالشهادة الجمركية أو وثيقة التصفية في الوقت المحدد وفق أحكام القرار الجديد الناظم لعمليات تمويل المستوردات، والثانية تأميناً بنسبة 10% من قيمة مبلغ التمويل وفق نشرة أسعار صرف العملات المعلنة من قبل مؤسسة الصرافة المرخصة في حال عدم رغبة مؤسسة الصرافة بتحمل شرط التضامن والتكافل مع المستورد عن استعادة القطع الأجنبي في حال التخلف عن الالتزام بأحكام القرار، كما تقوم مؤسسة الصرافة أسبوعياً بتحويل مبلغ التأمين المشار إليه خلال يومي عمل كحد أقصى من نهاية كل أسبوع إلى حساب «التأمين على المستوردات بالليرات السورية» المفتوح لدى مصرف سورية المركزي، مع كشف أسبوعي يتضمن تفاصيل عمليات بيع القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات. وتعليقاً على القرار الجديد، ومدى فاعلية الطرق المحدثة في التمويل التي أصدرها المركزي، وتأثيرها على سوق القطع وخدمة الحركة التجارية استيراداً، يرى الباحث الاقتصادي إياد أنيس محمد أن صدور القرار /1732/ يأتي في إطار الإجراءات التي يعتمدها المركزي لتخفيف الضغط عن المستورد من جهة، ومن جهة أخرى تخفيفه عن الليرة السورية، ويشرح الباحث محمد ذلك بقوله: إن القاعدة الأساسية التي اعتمدها المركزي في تمويل المستوردات مسبق الدفع وعبر الفاتورة الأولية «proforma» تأتي إحلالاً لما كان متبعاً سابقاً في تمويل المستوردات، إذ كان المركزي يشترط في تمويل التاجر أن يقدم الأخير بوالص شحن حتى يحصل على التمويل اللازم لمستورداته، الأمر الذي فرض أن يكون للتاجر (رأسمالان)، الأول يتمثل بقيمة البضاعة المستوردة، والثاني مبلغ من الليرات السورية يعادل قيمة البضاعة لكي يتمكن من شراء القطع من المركزي، وباعتماد وقبول «proforma» أي الفاتورة الأولية أصبح بإمكان التاجر أن يتوجه إلى المنافذ الرسمية للحصول على قيمة التمويل بالقطع الأجنبي بعد أن كان يجهد في السوق السوداء لتأمين ما يحتاجه من قطع لازم لتمويل مستورداته. الأمر الآخر الذي علق عليه الباحث محمد في صدور القرار الجديد، وقرأ فيه أهمية بالغة هو إمكانية دخول مستوردين جدد ما يدفع إلى تنشيط الحركة التجارية ، بعد أن كان الاستيراد مقتصراً على من يملك التمويل المزدوج للحصول على قطع تمويل المستوردات، إضافة إلى مساهمة القرار في تخفيف الطلب على الدولار، وحصر الحصول عليه من المنافذ الرسمية بدلاً من التوجه إلى السوق السوداء.

المصدر : تشرين أونلاين


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة