أكدت مصادر وزارة النقل أن القانون 24 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية استثنى رسم البيئة المفروض بالمرسوم رقم 42 للعام 2005 عند تسجيل وتجديد المركبات الآلية العاملة على المازوت والتي تشمل رسوم صيانة الطرق والرسوم المستوفات لصالح الجهات العامة كافة.

و أوضح القانون انه يتم استيفاء مبلغ ثلاثة آلاف ليرة للسيارات التي لاتزيد سعة محركها على 2450سم3 وثمانية آلاف ليرة للسيارات التي سعة محركها من 2451 حتى 4000سم3 ويتم تحصيل مبلغ اثنا عشر آلف ليرة للسيارات التي سعة محركها من 4001 حتى 8000سم3 أما السيارات التي تزيد سعة محركها على 8000سم3 يستوفي منها مبلغ خمسة عشر ألف ليرة. ويشار أن القانون 24 أقر في مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في التاسع عشر من الشهر الجاري وبذلك ينتهي العمل بأحكام المرسوم رقم 256 الصادر في العام 2002 الخاص بالرسوم المترتبة على المركبات العاملة على المازوت.‏‏

  • فريق ماسة
  • 2014-11-28
  • 12334
  • من الأرشيف

تحديد الرسوم السنوية للسيارات العاملة على المازوت

أكدت مصادر وزارة النقل أن القانون 24 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية استثنى رسم البيئة المفروض بالمرسوم رقم 42 للعام 2005 عند تسجيل وتجديد المركبات الآلية العاملة على المازوت والتي تشمل رسوم صيانة الطرق والرسوم المستوفات لصالح الجهات العامة كافة. و أوضح القانون انه يتم استيفاء مبلغ ثلاثة آلاف ليرة للسيارات التي لاتزيد سعة محركها على 2450سم3 وثمانية آلاف ليرة للسيارات التي سعة محركها من 2451 حتى 4000سم3 ويتم تحصيل مبلغ اثنا عشر آلف ليرة للسيارات التي سعة محركها من 4001 حتى 8000سم3 أما السيارات التي تزيد سعة محركها على 8000سم3 يستوفي منها مبلغ خمسة عشر ألف ليرة. ويشار أن القانون 24 أقر في مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في التاسع عشر من الشهر الجاري وبذلك ينتهي العمل بأحكام المرسوم رقم 256 الصادر في العام 2002 الخاص بالرسوم المترتبة على المركبات العاملة على المازوت.‏‏

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة