وافقت رئاسة مجلس الوزراء على معالجة طلبات استئجار أراضي أملاك الدولة بغية استثمارها سياحياً على أن تقوم وزارة الزراعية بإحالة الطلبات إلى وزارة السياحة التي تقوم بدورها بدراسة مدى ملاءمة الأرض للاستثمار السياحي وفي حال الملاءمة تخصص الأرض لمصلحة وزارة السياحة ثم يعرض الطلب على اللجنة الدائمة للسياحة مرفقاً بدراسة تتضمن مساحة الأرض وموقعها وبرنامجها التخطيطي وتكلفة المشروع وتتخذ اللجنة القرار اللازم بناء على تلك المعطيات وفق إحدى الحالتين التاليتين: عرض الأرض وفق الآليات المعتمدة لعرض أراضي الجهات العامة للاستثمار السياحي في ملتقيات سوق الاستثمار السياحي والتعاقد بالتراضي مع صاحب الطلب وفق آلية تطبيق القرار 67 لعام 2004 الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة وتعليماته التنفيذية ويعرض العقد على المجلس الأعلى للسياحة للموافقة على تصديقه.

وتتكون اللجنة الدائمة للسياحة من وزير السياحة رئيساً وعضوية كل من وزراء الزراعة والثقافة والنقل والإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة ومعاون وزير السياحة مقرراً للجنة.

مهمة اللجنة دراسة جميع المواضيع التي تدخل في اختصاص المجلس الأعلى للسياحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 والتي تعرض على المجلس وترفع توصياتها إلى المجلس وتتابع تنفيذ قراراته ودراسة ما يحال من رئيس الوزراء -رئيس المجلس الأعلى للسياحة- من مواضيع تتصل بقطاع السياحة وترفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء لإقراره واتخاذ القرارات اللازمة لمعاجلة المواضيع المقترحة من وزارة السياحة لتحفيز إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي وتطوير المنتج السياحي وتطوير جودة الخدمات في المحيط السياحي.

  • فريق ماسة
  • 2010-11-02
  • 11145
  • من الأرشيف

عطري يوافق على استثمار أملاك الدولة للمنشآت السياحية

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على معالجة طلبات استئجار أراضي أملاك الدولة بغية استثمارها سياحياً على أن تقوم وزارة الزراعية بإحالة الطلبات إلى وزارة السياحة التي تقوم بدورها بدراسة مدى ملاءمة الأرض للاستثمار السياحي وفي حال الملاءمة تخصص الأرض لمصلحة وزارة السياحة ثم يعرض الطلب على اللجنة الدائمة للسياحة مرفقاً بدراسة تتضمن مساحة الأرض وموقعها وبرنامجها التخطيطي وتكلفة المشروع وتتخذ اللجنة القرار اللازم بناء على تلك المعطيات وفق إحدى الحالتين التاليتين: عرض الأرض وفق الآليات المعتمدة لعرض أراضي الجهات العامة للاستثمار السياحي في ملتقيات سوق الاستثمار السياحي والتعاقد بالتراضي مع صاحب الطلب وفق آلية تطبيق القرار 67 لعام 2004 الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة وتعليماته التنفيذية ويعرض العقد على المجلس الأعلى للسياحة للموافقة على تصديقه. وتتكون اللجنة الدائمة للسياحة من وزير السياحة رئيساً وعضوية كل من وزراء الزراعة والثقافة والنقل والإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة ومعاون وزير السياحة مقرراً للجنة. مهمة اللجنة دراسة جميع المواضيع التي تدخل في اختصاص المجلس الأعلى للسياحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 والتي تعرض على المجلس وترفع توصياتها إلى المجلس وتتابع تنفيذ قراراته ودراسة ما يحال من رئيس الوزراء -رئيس المجلس الأعلى للسياحة- من مواضيع تتصل بقطاع السياحة وترفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء لإقراره واتخاذ القرارات اللازمة لمعاجلة المواضيع المقترحة من وزارة السياحة لتحفيز إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي وتطوير المنتج السياحي وتطوير جودة الخدمات في المحيط السياحي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة