أقر مجلس الشعب في جلسته برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون الكهرباء وأصبح قانونا

ويهدف القانون إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني وتنظيم قطاع الكهرباء وإعادة هيكلته وتحديد أدوار الأطراف الرئيسية العاملة فيه وفق متطلبات المصلحة العامة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء لتوفيرها للمستهلكين بصورة كاملة وموثوقة وبأسعار معقولة وتشجيع استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها إضافة إلى تحقيق تنمية مستدامة للإمداد بالطاقة وتقليص التكاليف المترتبة على ذلك بالنسبة للاقتصاد الوطني والمساهمة في حماية الطبيعة والبيئة من الآثار الناجمة عن استخدام المصادر الاحفورية في إنتاج الكهرباء.

ورجع المجلس خلال مناقشة مجمل مواد مشروع قانون الكهرباء بالأغلبية عن التعديل الذي اقره في جلسة أمس على الفقرة ب من المادة 47 إلى النص كما ورد من الحكومة لتكون عقوبة الشخص الاعتباري وفق أحكام هذا القانون بالغرامة بدلا من العقوبة.

كما أعاد المجلس الفقرة ج من المادة 42 التي كان المجلس حذفها خلال المداولات والتي تنص على: يجوز للجهة التي تمت إدانتها التقدم بطلب الترخيص إلى الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون دون أن يحول ذلك من تنفيذ العقوبة.

ويتألف قانون الكهرباء من 53 مادة تتضمن مهام الوزارة ورخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء والتوليد والنقل والتوزيع ومستهلكي الكهرباء وآليات إقامة منشآت قطاع الكهرباء والاستفادة من الطاقات المتجددة وطرق فض النزاعات والعقوبات.

ورداً على سؤال أحد أعضاء المجلس عن تجاوز الرسوم الموضوعة على فواتير الكهرباء قيمة استجرار الطاقة في بعض الأحيان قال وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي: إن رسوم الكهرباء حددت في رسمين لخزينة الدولة والإدارة المحلية بنسبة 21.5 بالمئة من قيمة الفاتورة يضاف إليها رسم النظافة الذي يختلف من محافظة لأخرى.

وحول خطط الوزارة للاستفادة من الطاقة الريحية في توليد الكهرباء بين الوزير كيالي أن الوزارة بصدد العمل على إنشاء محطة باستطاعة 50 ميغا واط تضم من 17 إلى20 عنفة حول بحيرة قطينة في حمص للاستفادة من طاقة الرياح إضافة إلى طرح مشروعين على القطاع الخاص في السخنة والهيجانة لإقامة محطات توليد كهرباء باستطاعة 100 ميغا واط من طاقة الرياح مبيناً أن 14 شركة دخلت في مرحلة التأهيل للمنافسة حول هذين المشروعين.

وبيّن الوزير كيالي أن الوزارة تضع الخطة لإنارة التجمعات والقرى الناشئة التي يزيد عدد المنازل فيها على 25 منزلا لافتا إلى أن أكثر من 99.7 بالمئة من القرى والبلدات مخدمة بالطاقة الكهربائية.

كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 15 لعام 2008 الخاص بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وأصبح قانونا حيث وافق بالأغلبية على تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون بعد دراسته من لجنة الخدمات التي كان المجلس أعادها إليها للدراسة.

وتنهي هذه المادة العمل بالمادة 34 من هذا القانون ليستعاض عنها بما يلي: يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

وكان المجلس وافق بالأغلبية على باقي مواد مشروع القانون في جلسته السابقة.

وبين وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع أحكام المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 التي تتيح استخدام العاملين في المؤسسة أو الشركة بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام نظام الاستخدام الخاص بها مع حفاظ العاملين في هذه المؤسسات والشركات قبل صدور هذا المرسوم التشريعي على حقوقهم المكتسبة أسوة بالأحكام القانونية المطبقة على هيئة التمويل العقاري بالقانون 39 لعام 2009.

وأشار الوزير غلاونجي إلى أن الهيئة لم تستكمل عناصر التعيينات اللازمة لها منذ إنشائها في العام 2008 مؤكداً أن مشروع تعديل القانون الخاص بإحداثها سيمكن العاملين فيها على اختلاف أوضاعهم سواء نقل أو ندب أو إعارة من الاستفادة من المزايا الجديدة التي ينص عليها التعديل دون تجاوز الحدود الدنيا في القانون الأساسي للعاملين في الدولة. وقال الوزير غلاونجي: إن الهيئة تضطلع بالإشراف على شركات التطوير العقاري في سورية وإن التعديل يمكنها من استقطاب خبرات فنية وقانونية ومالية تستطيع من خلالها ضبط عمل هذه الشركات والحفاظ على حقوق المواطنين الذين يرتبطون مباشرة بعمل هذه الشركات.

وصدّق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الإطارية للتعاون الإنمائي الموقعة في دمشق بتاريخ 16/12/2009 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإيطالية وإنهاء العمل باتفاق التعاون الفني بينهما الموقع في 9/12/1972 والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم 708 لعام 1973 وأصبح قانونا.

وأوضح سليمان حداد رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في المجلس أن الاتفاقية الجديدة مع ايطاليا تفتح مجالا أوسع للتعاون بين البلدين وتلبي مصالح سورية بشكل اكبر من الاتفاقية السابقة بما فيها افتتاح المكاتب وتشغيل العمال. كما صدق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية النقل الجوي الموقعة في طرابلس بتاريخ 28/2/2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجماهيرية الليبية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما وأصبح قانونا.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

وتركزت الأسئلة حول إمكانية إحداث مديرية للآثار في محافظة درعا وإرواء بلدة كفر نايا باعزاز في محافظة حلب وتحسين الخدمات في مشروع روضة الميدان المسبق الصنع عند اوتستراد الزاهرة الجديدة وتوسيع الفتحة التي تصل الاوتستراد مع مجمع العيادات الشاملة وتأهيل الطريق الدولي بين دمشق وقارة وافتتاح شعب أول ثانوي في الثانويات الشرعية في ريف دمشق وتأمين سكن لمعلمات الصف والمدرسات اللواتي تم تعيينهن في المحافظات الشرقية والشمالية إضافة إلى استيعاب خريجي كلية العلوم الصحية في جامعة البعث باختصاصاتها «التغذية والمعالجة الفيزيائية» في وزارة الصحة.
  • فريق ماسة
  • 2010-11-02
  • 12175
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يقرّ مشروع قانون الكهرباء

أقر مجلس الشعب في جلسته برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون الكهرباء وأصبح قانونا ويهدف القانون إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني وتنظيم قطاع الكهرباء وإعادة هيكلته وتحديد أدوار الأطراف الرئيسية العاملة فيه وفق متطلبات المصلحة العامة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء لتوفيرها للمستهلكين بصورة كاملة وموثوقة وبأسعار معقولة وتشجيع استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها إضافة إلى تحقيق تنمية مستدامة للإمداد بالطاقة وتقليص التكاليف المترتبة على ذلك بالنسبة للاقتصاد الوطني والمساهمة في حماية الطبيعة والبيئة من الآثار الناجمة عن استخدام المصادر الاحفورية في إنتاج الكهرباء. ورجع المجلس خلال مناقشة مجمل مواد مشروع قانون الكهرباء بالأغلبية عن التعديل الذي اقره في جلسة أمس على الفقرة ب من المادة 47 إلى النص كما ورد من الحكومة لتكون عقوبة الشخص الاعتباري وفق أحكام هذا القانون بالغرامة بدلا من العقوبة. كما أعاد المجلس الفقرة ج من المادة 42 التي كان المجلس حذفها خلال المداولات والتي تنص على: يجوز للجهة التي تمت إدانتها التقدم بطلب الترخيص إلى الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون دون أن يحول ذلك من تنفيذ العقوبة. ويتألف قانون الكهرباء من 53 مادة تتضمن مهام الوزارة ورخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء والتوليد والنقل والتوزيع ومستهلكي الكهرباء وآليات إقامة منشآت قطاع الكهرباء والاستفادة من الطاقات المتجددة وطرق فض النزاعات والعقوبات. ورداً على سؤال أحد أعضاء المجلس عن تجاوز الرسوم الموضوعة على فواتير الكهرباء قيمة استجرار الطاقة في بعض الأحيان قال وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي: إن رسوم الكهرباء حددت في رسمين لخزينة الدولة والإدارة المحلية بنسبة 21.5 بالمئة من قيمة الفاتورة يضاف إليها رسم النظافة الذي يختلف من محافظة لأخرى. وحول خطط الوزارة للاستفادة من الطاقة الريحية في توليد الكهرباء بين الوزير كيالي أن الوزارة بصدد العمل على إنشاء محطة باستطاعة 50 ميغا واط تضم من 17 إلى20 عنفة حول بحيرة قطينة في حمص للاستفادة من طاقة الرياح إضافة إلى طرح مشروعين على القطاع الخاص في السخنة والهيجانة لإقامة محطات توليد كهرباء باستطاعة 100 ميغا واط من طاقة الرياح مبيناً أن 14 شركة دخلت في مرحلة التأهيل للمنافسة حول هذين المشروعين. وبيّن الوزير كيالي أن الوزارة تضع الخطة لإنارة التجمعات والقرى الناشئة التي يزيد عدد المنازل فيها على 25 منزلا لافتا إلى أن أكثر من 99.7 بالمئة من القرى والبلدات مخدمة بالطاقة الكهربائية. كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 15 لعام 2008 الخاص بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وأصبح قانونا حيث وافق بالأغلبية على تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون بعد دراسته من لجنة الخدمات التي كان المجلس أعادها إليها للدراسة. وتنهي هذه المادة العمل بالمادة 34 من هذا القانون ليستعاض عنها بما يلي: يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. وكان المجلس وافق بالأغلبية على باقي مواد مشروع القانون في جلسته السابقة. وبين وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع أحكام المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 التي تتيح استخدام العاملين في المؤسسة أو الشركة بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام نظام الاستخدام الخاص بها مع حفاظ العاملين في هذه المؤسسات والشركات قبل صدور هذا المرسوم التشريعي على حقوقهم المكتسبة أسوة بالأحكام القانونية المطبقة على هيئة التمويل العقاري بالقانون 39 لعام 2009. وأشار الوزير غلاونجي إلى أن الهيئة لم تستكمل عناصر التعيينات اللازمة لها منذ إنشائها في العام 2008 مؤكداً أن مشروع تعديل القانون الخاص بإحداثها سيمكن العاملين فيها على اختلاف أوضاعهم سواء نقل أو ندب أو إعارة من الاستفادة من المزايا الجديدة التي ينص عليها التعديل دون تجاوز الحدود الدنيا في القانون الأساسي للعاملين في الدولة. وقال الوزير غلاونجي: إن الهيئة تضطلع بالإشراف على شركات التطوير العقاري في سورية وإن التعديل يمكنها من استقطاب خبرات فنية وقانونية ومالية تستطيع من خلالها ضبط عمل هذه الشركات والحفاظ على حقوق المواطنين الذين يرتبطون مباشرة بعمل هذه الشركات. وصدّق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الإطارية للتعاون الإنمائي الموقعة في دمشق بتاريخ 16/12/2009 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإيطالية وإنهاء العمل باتفاق التعاون الفني بينهما الموقع في 9/12/1972 والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم 708 لعام 1973 وأصبح قانونا. وأوضح سليمان حداد رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في المجلس أن الاتفاقية الجديدة مع ايطاليا تفتح مجالا أوسع للتعاون بين البلدين وتلبي مصالح سورية بشكل اكبر من الاتفاقية السابقة بما فيها افتتاح المكاتب وتشغيل العمال. كما صدق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية النقل الجوي الموقعة في طرابلس بتاريخ 28/2/2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجماهيرية الليبية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما وأصبح قانونا. وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. وتركزت الأسئلة حول إمكانية إحداث مديرية للآثار في محافظة درعا وإرواء بلدة كفر نايا باعزاز في محافظة حلب وتحسين الخدمات في مشروع روضة الميدان المسبق الصنع عند اوتستراد الزاهرة الجديدة وتوسيع الفتحة التي تصل الاوتستراد مع مجمع العيادات الشاملة وتأهيل الطريق الدولي بين دمشق وقارة وافتتاح شعب أول ثانوي في الثانويات الشرعية في ريف دمشق وتأمين سكن لمعلمات الصف والمدرسات اللواتي تم تعيينهن في المحافظات الشرقية والشمالية إضافة إلى استيعاب خريجي كلية العلوم الصحية في جامعة البعث باختصاصاتها «التغذية والمعالجة الفيزيائية» في وزارة الصحة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة