أصدرت “وزارة العمل” قراراً يتيح للعاملين في الدولة ضم خدماتهم السابقة، لدى “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”.

ووفقاً لصحيفة “تشرين” الحكومية، أوضح وزير العمل حسن حجازي، أن القرار يتيح للعاملين المؤمن عليهم بجميع أنواع التأمين لدى “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، بضم خدماتهم السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش.

وأضاف أن القرار اتخذ بناء على اقتراح مجلس إدارة “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن الخدمات السابقة تتضمن سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في إحدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات، وكافة الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

 ويمكن أن يستفيد من قرار ضم الخدمة كل الخدمات المؤداة والغير مشمولة بالتأمينات قبل 1985، ومن أدى الخدمة موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً أو عسكرياً، أو أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في “جيش التحرير الفلسطيني”، شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة ويشمل خدمات الإسكان العسكرية وخدمة ساعات التدريس.

وأفاد القرار، أنه لا يمكن أن يستفيد من ضم الخدمة المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة، أو مدة كف اليد أو الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من راتبه عنها.

وحول رد التعويض لفت القرار إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت، حيث حددت فائدة التعويض المقبوض كاملا 9% عن المدة الواقعة بين تاريخ القبض وحتى تاريخ السداد يكون رد التعويض كاملا ودفعة واحدة، في حين يجوز تقسيط الفائدة المترتبة على مبلغ رد التعويض على أقساط لا تتجاوز 24 قسطاً شهرياً.

يشار إلى أن القرار سيكون نافذاً اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • فريق ماسة
  • 2014-07-16
  • 13317
  • من الأرشيف

التأمينات الاجتماعية تتيح للعاملين في الدولة ضم خدماتهم السابقة

أصدرت “وزارة العمل” قراراً يتيح للعاملين في الدولة ضم خدماتهم السابقة، لدى “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”. ووفقاً لصحيفة “تشرين” الحكومية، أوضح وزير العمل حسن حجازي، أن القرار يتيح للعاملين المؤمن عليهم بجميع أنواع التأمين لدى “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، بضم خدماتهم السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش. وأضاف أن القرار اتخذ بناء على اقتراح مجلس إدارة “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن الخدمات السابقة تتضمن سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في إحدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات، وكافة الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.  ويمكن أن يستفيد من قرار ضم الخدمة كل الخدمات المؤداة والغير مشمولة بالتأمينات قبل 1985، ومن أدى الخدمة موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً أو عسكرياً، أو أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في “جيش التحرير الفلسطيني”، شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة ويشمل خدمات الإسكان العسكرية وخدمة ساعات التدريس. وأفاد القرار، أنه لا يمكن أن يستفيد من ضم الخدمة المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة، أو مدة كف اليد أو الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من راتبه عنها. وحول رد التعويض لفت القرار إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت، حيث حددت فائدة التعويض المقبوض كاملا 9% عن المدة الواقعة بين تاريخ القبض وحتى تاريخ السداد يكون رد التعويض كاملا ودفعة واحدة، في حين يجوز تقسيط الفائدة المترتبة على مبلغ رد التعويض على أقساط لا تتجاوز 24 قسطاً شهرياً. يشار إلى أن القرار سيكون نافذاً اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة