دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الثالثة للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لتعيين القضاة العقاريين وإنهاء العمل بالقانون رقم 89 لعام 1958.
ويأتي القانون انسجاما مع أحكام الدستور لجهة الدفع باتجاه استقلالية السلطة القضائية وتلافي أسباب التأخير في فصل الدعاوى المنظورة أمام القضاة العقاريين ولتعزيز دور المديرية العامة للمصالح العقارية في مراقبة أعمالهم والإشراف عليها وخاصة أنه يتضمن منح ميزات تساعد في انجاز أعمال القضاة العقاريين وأهمها الحصانة والتعويض وسن التقاعد أسوة بغيرهم من القضاة.
ووفقا للقانون الجديد فإن القضاة العقاريين مكلفون أعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع وما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة ويساعدهم في عملهم عدد من العاملين يرتبطون إداريا فيما يتعلق بممارستهم لعملهم بالمدير العام للمصالح العقارية.
وينص القانون الجديد على أن “يعين القضاة العقاريون بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية وبالتنسيق مع وزارة العدل من العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية الحائزين اجازة في الحقوق ممن أمضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات في ملاكها أو من الحائزين على إجازة في الحقوق وتنطبق عليهم شروط التعيين المنصوص عليها في النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ونجحوا في المسابقة التي تنظمها المديرية العامة للمصالح العقارية”.
وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 27 والذي ينص على تعديل المادة 1 والبند /ب/من المادة /4/ من القانون رقم /57/ تاريخ 13-9-1980 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية الى لجنة الزراعة والري لدراسته واعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة إلى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء.
حضر الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات المهندس عمر غلاونجي ووزير الدولة لشوءون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة