دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر وزير العدل اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: “لم أعتد الرد على ما يصدر عن تلفزيون الجديد، وآخره ما جاء في النشرة المسائية بتاريخ 9 -5 -2014، وما تضمن من تلوث لغوي وإسفاف، وصل الى حد استغلال ما حصل في بيتي بعد لحظات من التفجير الإجرامي لمسجدي التقوى والسلام، حيث كنت وزوجتي وسط انقاض منزلنا المدمر، غارقين في محنة الشك بأن اثنين من أبنائنا قد قضيا في الانفجار، تماما كما كنا والأصدقاء والأهل نتألم لسقوط الشهداء، ونحاول مساعدة الجرحى. أترك للرأي العام الحكم على هذا السلوك الإعلامي “الراقي” الذي تتميز به الجديد.
وتصويبا لما تضمنه التقرير الذي بثته الجديد، وللرأي القانوني المجتزأ الذي ورد على لسان الوزير السابق سليم جريصاتي، الذي سقط منه بفعل السهو أو عدم الاطلاع، ما يفترض بالرأي العام اللبناني معرفته، في مسألة تعاون لبنان مع المحكمة، ومسؤولية الحكومة اللبنانية ووزير العدل، في تلبية كل طلباتها.
عملا بنص المادة 15 من الإتفاق الموقع بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة بشأن إنشاء محكمة خاصة بلبنان، والمعمول به بموجب القرار الدولي 1757، فإن الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل، هي الجهة المعنية بالتعاون مع المحكمة والإستجابة لطلباتها. وفي هذا الإطار يحيل وزير العدل إلى الجهات القضائية المختصة، ويطلب منها إجراء التحقيق القانوني لإنفاذ مضمون طلبات المحكمة.
أما بالنسبة لاختصاص المحكمة، فلقد وسعت المادة 60 مكرر التي أضيفت إلى قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة بتاريخ 10/11/2010، وعدلت بتاريخ 20 شباط 2013، من نطاق اختصاص المحكمة ليشمل ملاحقة وإدانة كل من يعرقل عن علم وقصد سير العدالة. وقد أوردت المادة المذكورة جملة من الأمثلة على عرقلة سير العدالة، ومنها ما ورد صراحة في البند “5″ منها، بخصوص ملاحقة أي شخص يهدد شاهدا محتملا، أو شاهدا يدلي بشهادته، أو أدلى بها أو سيدلي بها، في إجراءات أمام قاض أو غرفة، أو يخيفه أو يؤذيه أو يعرض عليه رشوة، أو يضغط عليه بأي شكل من الأشكال.
وهنا نسأل: ألا يشكل كشف أسماء الشهود شكلا من أشكال الضغط والتهويل والتخويف؟ نترك الجواب للمحكمة صاحبة الإختصاص، ونكتفي بتذكير كل من يدلي بآراء قانونية مسيسة ومجتزأة عمدا، بأن العقوبة المحددة في الفقرة “ياء” من المادة 60 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات أمام المحكمة لمن يعرقل سير العدالة تصل إلى السجن سبع سنوات.
كما أنه وبحسب الفقرة “حاء” من المادة 60 مكرر المذكورة، فإن القواعد والإجراءات المبينة في المادة 61 وما يليها، تطبق على جرمي التحقير وعرقلة سير العدالة، ومن هذه الإجراءات ما ورد في المادة 62، التي تجيز للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، أن يطلب من أي دولة توقيف واحتجاز أي مشتبه به، أو متهم في جرائم التفجيرات أو جرائم التحقير وعرقلة سير العدالة.
أنا متمسك حتى النهاية بالتعاون التام مع المحكمة الدولية، ولن أتردد في تلبية ما تطلبه، بحسب ما تمليه اتفاقية التعاون الموقعة معها من قبل الحكومة اللبنانية، وهذا لا تقتضيه فقط مسؤوليتي الدستورية والقانونية كوزير للعدل، بل من باب أولى أمانة دم الشهداء. فهذه أمانة في أعناقنا، حتى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة”.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة