نقلت صحيفة الوطن  من مصادر خاصة على النص الكامل لمشروع المرسوم التشريعي الخاص بتجريم التعامل بغير الليرة السورية في المدفوعات (وهو ما يطلق عليه اسم دولرة المدفوعات، حيث يتم تسعير وبيع السلع بالعملات الأجنبية) والأسباب الموجبة لإصدار هذا الصك التشريعي.

وبيّن المصدر أن الحكومة وافقت على مشروع القانون المذكور الذي يرمي إلى «محاربة التلاعب بأسعار الصرف في السوق السوداء ووقف استغلال حاجيات المواطنين».

وحول الأسباب الموجبة لإصدار الصك التشريعي بيّن المصدر أنه تبين من الواقع العملي قيام بعض التجار بعرض وبيع منتجاتهم من سلع وخدمات بغير الليرة السورية، وطلب تسديد المدفوعات عموماً بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة، كذلك قيام بعض المواطنين بطلب تسديد المدفوعات المستحقة لهم بغير الليرة السورية. وحيث أن ذلك يشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين بالحصول على القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة لتلبية احتياجاتهم، كما تزيد هذه الظاهرة من زيادة الطلب على القطع الأجنبي والمعادن الثمينة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها أمام الليرة السورية، وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وما لذلك من آثار سلبية على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، لذا استدعى كل ذلك إصدار هذا الصك التشريعي بتجريم تسديد المدفوعات بغير الليرة السورية.

وبالعودة إلى بنود مشروع القانون نجد أن المادة الأولى منه تؤكد على مراعاة أنظمة القطع النافذة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، سواء كان التعامل بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة، أم بأي سلعة أخرى تعتمد كبديل عن الليرة السورية.

على حين تضمنت المادة الثانية أن يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون، وبالغرامة بمقدار قيمة المدفوعات سواء تم تسديدها فعلاً أم لم تسدد، على إلا تقل الغرامة عن ثلاثة ملايين ليرة سورية، ومصادرة المدفوعات. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يجوز إثبات الاتفاق المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة بكل وسائل الإثبات، على حين نصت الفقرة الثالثة على أنه يعاقب بعقوبة السجن والغرامة والمصادرة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من يعرض المنتجات من سلع وخدمات وغيرها وكل من يطلب تسديد أي التزام بغير الليرة السورية وفق ما هو وارد في المادة الأولى من هذا القانون.

واعتبرت المادة الثالثة العاملين في مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي من رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق هذا القانون، وتعتبر الضبوط التي ينظمونها صحيحة ما لم يثبت العكس.

ومن الجدير أن الحكومة تسعى جاهده لاستكمال إجراءات الصك التشريعي وأسباب صدوره.
  • فريق ماسة
  • 2013-07-21
  • 14353
  • من الأرشيف

تفاصيل مشروع المرسوم الذي يجرًم تسديد المدفوعات بغير الليرة السورية

نقلت صحيفة الوطن  من مصادر خاصة على النص الكامل لمشروع المرسوم التشريعي الخاص بتجريم التعامل بغير الليرة السورية في المدفوعات (وهو ما يطلق عليه اسم دولرة المدفوعات، حيث يتم تسعير وبيع السلع بالعملات الأجنبية) والأسباب الموجبة لإصدار هذا الصك التشريعي. وبيّن المصدر أن الحكومة وافقت على مشروع القانون المذكور الذي يرمي إلى «محاربة التلاعب بأسعار الصرف في السوق السوداء ووقف استغلال حاجيات المواطنين». وحول الأسباب الموجبة لإصدار الصك التشريعي بيّن المصدر أنه تبين من الواقع العملي قيام بعض التجار بعرض وبيع منتجاتهم من سلع وخدمات بغير الليرة السورية، وطلب تسديد المدفوعات عموماً بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة، كذلك قيام بعض المواطنين بطلب تسديد المدفوعات المستحقة لهم بغير الليرة السورية. وحيث أن ذلك يشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين بالحصول على القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة لتلبية احتياجاتهم، كما تزيد هذه الظاهرة من زيادة الطلب على القطع الأجنبي والمعادن الثمينة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها أمام الليرة السورية، وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وما لذلك من آثار سلبية على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، لذا استدعى كل ذلك إصدار هذا الصك التشريعي بتجريم تسديد المدفوعات بغير الليرة السورية. وبالعودة إلى بنود مشروع القانون نجد أن المادة الأولى منه تؤكد على مراعاة أنظمة القطع النافذة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، سواء كان التعامل بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة، أم بأي سلعة أخرى تعتمد كبديل عن الليرة السورية. على حين تضمنت المادة الثانية أن يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون، وبالغرامة بمقدار قيمة المدفوعات سواء تم تسديدها فعلاً أم لم تسدد، على إلا تقل الغرامة عن ثلاثة ملايين ليرة سورية، ومصادرة المدفوعات. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يجوز إثبات الاتفاق المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة بكل وسائل الإثبات، على حين نصت الفقرة الثالثة على أنه يعاقب بعقوبة السجن والغرامة والمصادرة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من يعرض المنتجات من سلع وخدمات وغيرها وكل من يطلب تسديد أي التزام بغير الليرة السورية وفق ما هو وارد في المادة الأولى من هذا القانون. واعتبرت المادة الثالثة العاملين في مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي من رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق هذا القانون، وتعتبر الضبوط التي ينظمونها صحيحة ما لم يثبت العكس. ومن الجدير أن الحكومة تسعى جاهده لاستكمال إجراءات الصك التشريعي وأسباب صدوره.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة