دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة "إن مشروع القانون المقترح من قبل المصرف لتعديل المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 والمعدلة بالقانون رقم 29 لعام 2012 الذي أقره مجلس الشعب أول من أمس يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المصرف للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة".
وأشار حاكم المصرف في بيان له إلى أن التعديل يهدف إلى "ضبط عمليات التلاعب في سوق الصرف وتفعيل الرقابة عليه خاصة في ظل الضغوط التي تتعرض لها الليرة ومحاولات البعض استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة" معتبرا أن التعديل جاء استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي للتشدد في ملاحقة المخالفين والمتلاعبين بسعر الصرف وفرض عقوبات رادعة بحقهم.
وبين مياله أن مشروع القانون الجديد يتضمن تشديد العقوبة على كل من يمارس مهنة الصرافة دون ترخيص أو يقوم بنقل الأموال من سورية إلى الخارج دون ترخيص مسبق وموافقات أصولية وفق الضوابط المحددة بالأنظمة النافذة لتصبح "جنائية بدلا من جنحية" لتكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات إلى جانب تشديد الغرامة المالية لتصبح "ثلاثة أضعاف الأموال المضبوطة نقدا أو المسجلة في القيود الورقية أو الإلكترونية والاسناد التي تحمل قيما مالية".
وأشار حاكم مصرف سورية المركزي إلى أن القانون وضع حدا أدنى للغرامة بما لا يقل عن "ثلاثة ملايين ليرة سورية بما يشكل رادعا لكل من يفكر بمخالفة القوانين والأنظمة" وتضمن تشديد العقوبة على مؤسسات الصرافة المرخصة أصولا فيما لو مارست أعمالا غير مرخص لها مزاولتها أو خالفت تعليمات المصرف المركزي المتعلقة بتنظيم نقل الأموال إلى الخارج.
ولفت مياله إلى أنه بموجب التعديل لم يعد بإمكان القضاء إعادة المبالغ المضبوطة إلى المخالفين إلا بعد صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية يقضي بإعادتها في حال الحكم بالإدانة وهو ما يسهم إلى حد كبير في مكافحة الجرائم موضوع هذا القانون.
ورأى مياله أن مشروع القانون الجديد يشكل رادعا للتلاعب بسعر الصرف ومخالفة الأنظمة والقوانين لاسيما بعد تغيير الوصف الجرمي من جنحة إلى جناية وعدم السماح باسترداد المبالغ المضبوطة إلى جانب استخدام القيود والمستندات الورقية كدليل مادي على الجرم ومعيار للغرامات والمصادرة والتعويض مؤكدا أن العقوبات وفق التعديل ستطول المتعاملين في السوق غير النظامية وهي بالتالي لا تطول بأي شكل تعاملات المواطنين بالقطع الأجنبي التي تتم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة