أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل البند 2 من المادة 1 من القانون رقم 31 لعام2011 لجهة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد خمسة وعشرين مليون ليرة سورية سواء كان الاعتماد مرصودا للعمليات الجارية أم العمليات الاستثمارية ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مرونة أكبر في العمل الإداري لمواجهة التحديات والصعوبات التي خلفتها الأزمة التي تمر بها البلاد وخاصة التقلبات في الأسعار الناتجة عن تقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية بالنسبة للنقد السوري.

وأقر المجلس مشروع قانون بإضافة مادتين إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم148 لعام 1949 لجهة إشراك الأطفال في الأعمال القتالية وجريمة الاغتصاب حيث يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الحكومة ورعايتها للأسرة السورية وحمايتها من المخاطر المختلفة وخاصة لجوء المجموعات الإرهابية المسلحة إلى تجنيد الأطفال للقيام بعمليات قتالية وحمل السلاح والذخيرة والمتفجرات وغير ذلك من الأعمال المحظورة قانونيا ولما كان الاغتصاب كذلك جريمة شنيعة تنال المرأة في وجودها الإنساني وترتب آثارا نفسية يصعب تجاوزها وخصوصا في الحالات التي يقترن فيها ارتكاب الجرم بتهديد السلاح.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد النظام المالي للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ورد من وزارة الاتصالات والتقانة واوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه.

ووافق أيضا على مشروعي قراري مجلس الوزراء الخاصين باعتماد النظام الداخلي للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وبتأليف مجلس إدارة الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية وردا من وزارة الاتصالات والتقانة.

كما وافق مجلس الوزراء على محضر التسوية الذي عقد بين الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية للتوصل الى صيغة توافقية لحل الخلافات المتعلقة بالالتزامات العقدية بينهما وما تم الاتفاق عليه والتعرفة المقترحة ورد من وزارة النقل وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة على التسوية والعرض على مجلس الوزراء.

وأوضح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن التعديل الأول على قانون العقوبات يتعلق بتجريم من أشرك الأطفال دون سن الثامنة عشرة من العمر بأعمال قتالية من أي نوع كانت سواء تحميل الأطفال للأسلحة أو الذخيرة أو اشراكهم بزراعة المتفجرات أو مساعدة المسلحين او استخدامهم كدروع بشرية بقصد تشتيت الانتباه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من عشرة الى عشرين سنة تشدد إلى الأشغال الشاقة الموءبدة اذا نجم عن اشراك الطفل في العمليات القتالية حدوث عاهة دائمة لهذا الطفل أو الاعتداء الجنسي عليه وكذلك في حال اعطائه المخدرات أو أياً من الموءثرات العقلية كما تشدد العقوبة إلى الإعدام في حال وفاة هذا الطفل عند قيامه بأعمال قتالية أيضاً.

وأشار الأحمد إلى أن التعديل الثاني يتناول المادة 489 المتعلقة بجريمة الاغتصاب حيث شددت عقوبة هذه الجريمة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة الإعدام في حالتين إذا كان المجني عليه امرأة دون سن الخامسة عشرة من العمر وإذا وقع جرم الاغتصاب تحت تهديد السلاح.

وأكد وزير العدل أن التشريع يأتي لخدمة المجتمع ويسن للظروف العادية و"حين تحدث تطورات أو مستجدات من أي نوع كانت وتتطلب تعديلات للتماشي مع الظروف الراهنة فإن ذلك يحدث" مبيناً أن هذه التعديلات جاءت بعد سنتين نتيجة "استغلال المجموعات الإرهابية المسلحة لبراءة الأطفال وعرضهم عبر وسائل الإعلام بطريقة بشعة" وأن مشروع القانون أعد بالتنسيق مع عدة جهات وبعد دراسات متأنية لتحديد الدواعي الكامنة وراء هذا التعديل.
  • فريق ماسة
  • 2013-06-03
  • 17034
  • من الأرشيف

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون متعلق بإشراك الأطفال بالأعمال القتالة وجريمة الاغتصاب

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل البند 2 من المادة 1 من القانون رقم 31 لعام2011 لجهة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد خمسة وعشرين مليون ليرة سورية سواء كان الاعتماد مرصودا للعمليات الجارية أم العمليات الاستثمارية ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مرونة أكبر في العمل الإداري لمواجهة التحديات والصعوبات التي خلفتها الأزمة التي تمر بها البلاد وخاصة التقلبات في الأسعار الناتجة عن تقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية بالنسبة للنقد السوري. وأقر المجلس مشروع قانون بإضافة مادتين إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم148 لعام 1949 لجهة إشراك الأطفال في الأعمال القتالية وجريمة الاغتصاب حيث يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الحكومة ورعايتها للأسرة السورية وحمايتها من المخاطر المختلفة وخاصة لجوء المجموعات الإرهابية المسلحة إلى تجنيد الأطفال للقيام بعمليات قتالية وحمل السلاح والذخيرة والمتفجرات وغير ذلك من الأعمال المحظورة قانونيا ولما كان الاغتصاب كذلك جريمة شنيعة تنال المرأة في وجودها الإنساني وترتب آثارا نفسية يصعب تجاوزها وخصوصا في الحالات التي يقترن فيها ارتكاب الجرم بتهديد السلاح. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد النظام المالي للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ورد من وزارة الاتصالات والتقانة واوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه. ووافق أيضا على مشروعي قراري مجلس الوزراء الخاصين باعتماد النظام الداخلي للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وبتأليف مجلس إدارة الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية وردا من وزارة الاتصالات والتقانة. كما وافق مجلس الوزراء على محضر التسوية الذي عقد بين الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية للتوصل الى صيغة توافقية لحل الخلافات المتعلقة بالالتزامات العقدية بينهما وما تم الاتفاق عليه والتعرفة المقترحة ورد من وزارة النقل وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة على التسوية والعرض على مجلس الوزراء. وأوضح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن التعديل الأول على قانون العقوبات يتعلق بتجريم من أشرك الأطفال دون سن الثامنة عشرة من العمر بأعمال قتالية من أي نوع كانت سواء تحميل الأطفال للأسلحة أو الذخيرة أو اشراكهم بزراعة المتفجرات أو مساعدة المسلحين او استخدامهم كدروع بشرية بقصد تشتيت الانتباه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من عشرة الى عشرين سنة تشدد إلى الأشغال الشاقة الموءبدة اذا نجم عن اشراك الطفل في العمليات القتالية حدوث عاهة دائمة لهذا الطفل أو الاعتداء الجنسي عليه وكذلك في حال اعطائه المخدرات أو أياً من الموءثرات العقلية كما تشدد العقوبة إلى الإعدام في حال وفاة هذا الطفل عند قيامه بأعمال قتالية أيضاً. وأشار الأحمد إلى أن التعديل الثاني يتناول المادة 489 المتعلقة بجريمة الاغتصاب حيث شددت عقوبة هذه الجريمة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة الإعدام في حالتين إذا كان المجني عليه امرأة دون سن الخامسة عشرة من العمر وإذا وقع جرم الاغتصاب تحت تهديد السلاح. وأكد وزير العدل أن التشريع يأتي لخدمة المجتمع ويسن للظروف العادية و"حين تحدث تطورات أو مستجدات من أي نوع كانت وتتطلب تعديلات للتماشي مع الظروف الراهنة فإن ذلك يحدث" مبيناً أن هذه التعديلات جاءت بعد سنتين نتيجة "استغلال المجموعات الإرهابية المسلحة لبراءة الأطفال وعرضهم عبر وسائل الإعلام بطريقة بشعة" وأن مشروع القانون أعد بالتنسيق مع عدة جهات وبعد دراسات متأنية لتحديد الدواعي الكامنة وراء هذا التعديل.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة